الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها (1) » وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم القرى: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء! وما دام الأمر هكذا ففي كون لفظ " متعة النساء " في رواية النساء من طريق مسلم القرى محفوظا نظر. ومن غرائب ابن حزم دعواه في تلك العبارة التي في المحلى الاختلاف في المتعة عن علي وعمر وابن الزبير بدون مستند صالح، ورغم النصوص الصحيحة الصريحة عنهم بالتحريم.
(1) صحيح مسلم الحج (1238) ، مسند أحمد بن حنبل (6/348) .
164 -
الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة:
أما ما روي عن عطاء أنه يجيز المتعة فقد قال الباجي في المنتقى ج 3 ص 334 في كلامه على المتعة ما نصه: قد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلك. وأما حكاية الخطاب عن ابن جريج إباحة متعة النساء
فقد روى أبو عوانة في صحيحه كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ج 3 ص 160، روي عن ابن عوانة أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها، ولو لم يرجع فالأمر ما قاله الأوزاعي. . . فقد قال الحاكم في النوع الثاني والعشرين من الأنواع المشتمل عليها كتابه: معرفة علوم الحديث ص 65: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد البيروني قال: حدثنا أبو عبد الله بن بحر قال: سمعت الأوزاعي يقول: يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس. من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن، وممن أجاب عن إباحة ابن جريج متعة النساء بهذا، الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال أيضا: ومن المشهورين بإباحتها - متعة النساء - ابن جريج فقيه مكة؛ ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: ويترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة. اهـ.
وأما ما حكاه بعض الحنفية عن مالك بن أنس من إباحة متعة النساء، فقد تعقبه الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بعد أن جزم بأن فقهاء الأمصار كلهم على المنع قال ج 4 ص 194:" وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا، وأكثر الفقهاء على الاقتصار على التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك إلى توقيت الحل وإن لم يكن في عقد، فقال: إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الآن. وعلله أصحابه بأن ذلك توقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة " اهـ كلام ابن دقيق العيد، ولخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 173 حيث قال:" قال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة " اهـ.
وأما ما نقل عن الشافعي من إباحة متعة النساء فقد قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ج 5 ص 194: " حاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الإمام الشافعي بمثل ذلك أي ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة ولا يصح والله أعلم ".
وأما رواية ابن منصور أنه سأل أحمد بن حنبل عن متعة النساء، قال: يجتنبها أحب إلي، وقوله: ظاهر هذا الكراهة دون التحريم، فقد قال ابن عقيل فيها: رجع عنها الإمام أحمد، وقال تقي الدين: توقف الإمام أحمد رحمه الله أي في تلك العبارة عن لفظ الحرام ولم ينفه، وقال صاحب المحرر: يتخرج أن يصح النكاح ويلغو التوقيت، وأجاب عنها ابن قدامة في (المغني) ج 6 ص 644 حيث قال:" وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا، ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء، وممن روي عنه القول بتحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير، قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والأوزاعي من أهل الشام، والليث من أهل مصر، والشافعي وأصحاب الآثار " اهـ.
وأجاب الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن نقل الإمام أحمد بقوله ج 4 ص 194: " وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس وهي ضعيفة " اهـ.
وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار ج 6 ص 1306 الطبعة العثمانية بمصر: " وروي أيضا عن ابن جرير جوازه " فغلط والصواب " ابن جريج " كما هو نص الاعتبار للحازمي الذي نقل عنه الشوكاني العبارة التي وقع فيها هذا الخطأ،