المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة: - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌ حكم نقل الوقف إذا تعطلت مصالحه

- ‌ حكم نقل المسجد إذا تعطلت منفعته

- ‌حكم صرف المال المبذول لإصلاح جهة في المسجد إلى جهة أخرى في المسجد

- ‌حكم نقل مال مسجد لآخر

- ‌حكم نقل المصاحف من مسجد إلى مسجد إذا دعت الحاجة

- ‌ حكم الوقف على الأولاد دون البنات

- ‌ الراجح عدم حرمان أولاد البنات من الوقف

- ‌حكم أخذ الأجرة على سحب الماء من البئر الموقوفة

- ‌جواز استبدال الإبل الموقفة بالسيارات

- ‌ حكم تنمية مال الوقف

- ‌التوكيل في الوقف

- ‌زكاة عائدات الوقف

- ‌حكم تغيير مصرف الوقف

- ‌هل يجوز وقف المباني التي بنيت بقرض من البنك العقاري

- ‌دعوة إلى دعمالهيئة العليا للبوسنة والهرسك

- ‌حكم هبة الأخت لأخيها

- ‌جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة

- ‌أخذ راتب الزوجة برضاها

- ‌ جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزا

- ‌ هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌وجوب العدل بين الأولاد

- ‌العدل بين الأولاد واجب

- ‌حكم تخصيص الأولاد الذكور بأثاث المنزل

- ‌ حكم تخصيص الابن الوحيد بالهبة

- ‌ هل يجوز الإهداء لبعض الأبناء دون الآخرين

- ‌حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

- ‌ لا حرج في الشفاعة لأحد الأبناء

- ‌جواز قبول الهبة لفاعل المعروف

- ‌قبول الهدية

- ‌ترك قبول الهدايا للمدرسات

- ‌جواز قبول الهدية بعد الفراغ من العمل

- ‌تحريم الهدية على سبيل الرشوة

- ‌تحريم الرجوع في الهبة أو شرائها

- ‌تحريم الرجوع في الهبة إلا للوالد مع ولده

- ‌حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه

- ‌تحريم مطالبة الوالد بإنفاذ عطائه

- ‌ما يتصدق به على اليتيم لا يأخذ كافله منه إلا ما كان مثل نفقته عليه

- ‌حكم التبرع بالدم

- ‌حكم الوصية ونصها الشرعي

- ‌ تعريف وصية الجنف

- ‌ أفضل مصارف الوصية

- ‌الوصية بوجوه البر

- ‌ لا تعتبر الوصية إذا خالفت الشرع

- ‌توفي ولم يوص

- ‌حكم الوصية بأقل من الثلث

- ‌ من أوصى بعتق رقبة فمن الثلث

- ‌ لا وصية لوارث

- ‌لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

- ‌ لا مانع من مساعدة الورثة الفقراء من الزيادة الربوية

- ‌حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت

- ‌يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

- ‌الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

- ‌تحديد أجرة الموصى إليه

- ‌يعمل الموصي إليه بالأصلح للصغار

- ‌كتاب الفرائض

- ‌ مقدمة في ذكر بعضما ورد في فضل هذا الفن

- ‌ باب أسباب الميراث

- ‌ باب موانع الإرث

- ‌ باب الوارثين من الرجال

- ‌ باب الوارثات من النساء

- ‌ باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

- ‌ باب من يرث النصف

- ‌ باب من يرث الربع

- ‌ باب من يرث الثمن

- ‌ باب من يرث الثلثين

- ‌ باب من يرث الثلث

- ‌ باب من يرث السدس

- ‌ باب التعصيب

- ‌ فوائد

- ‌ باب الحجب

- ‌ باب المشركة

- ‌ باب الجد والإخوة

- ‌ باب الأكدرية

- ‌ باب الحساب

- ‌ باب المناسخة

- ‌ باب قسمة التركات

- ‌ باب ميراث الخنثىالمشكل، والحمل، والمفقود

- ‌ فصل في حكم الحمل

- ‌ فصل في أحكام المفقود

- ‌ باب ميراث الغرقى ونحوهم

- ‌ باب الرد وبيان من يستحقه

- ‌ باب ميراث ذوي الأرحام

- ‌الأخت تحجب أبناء الأخ

- ‌ الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

- ‌ الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

- ‌ الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

- ‌ أبناء الابن يحجبون الإخوة

- ‌الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

- ‌لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

- ‌أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

- ‌بنات الأخ الشقيق لا يرثن العم المتوفى عند وجود الذكور

- ‌باب العصبات

- ‌إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء

- ‌الأخوات مع البنات عصبات

- ‌ مال الميت حق للورثة ولا ينفق في المشاريع الخيرية

- ‌ لا يجوز التصرف بمال الميت إلا بإذن الورثة

- ‌رد المال لورثة الميت

- ‌ دية المقتول جزء من تركته

- ‌ هل دية المقتول تقسم بين ورثته

- ‌ التحيل لحرمان المرأة من الميراث

- ‌الإرث لا يكون إلا بعد أداء الدين

- ‌حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة

- ‌تسديد الدين مقدم على الإرث

- ‌نفس المؤمن معلقة بدينه

- ‌مات وعليه دينفهل تبقى روحه مرهونة

- ‌متى تبرأ ذمة الميت المدين من تبعة الدين

- ‌لا يلزم تعجيل أقساط البنك العقاري إذا التزم ورثة الميت أو غيرهم بتسديدها

- ‌هل يعتبر قرض البنك العقاري دينا على المتوفى يلزم تسديده

- ‌جواز مطالبة القريب بالإرث

- ‌لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

- ‌ لا وصية لوارث

- ‌ مات عن والديهوزوجته وأربع بنات

- ‌ مات عن زوجةوأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

- ‌مات عن أب وابنةوأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة

- ‌مات عن زوجةوبنتين وأخ من الأم

- ‌لا حرج على منتبرع بإرث من أبيه لإخوته

- ‌حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى أيام حدادها

- ‌لا تجوز الزيادةعلى الثلث إلا بإجازة الورثة

- ‌لا يجوز تخصيصأحد الورثة بشيء

- ‌الصلح جائز بين الورثة

- ‌ مات عن زوجة وأخت وابنة عم

- ‌باب الخنثى

- ‌يحكم على الخنثى بعد البلوغ

- ‌باب أهل الملل

- ‌لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

- ‌إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

- ‌باب المطلقة

- ‌المطلقة طلاقا رجعيا ترث زوجها إذا كانت في العدة

- ‌حكم إرث المطلقة طلاقا رجعيا إذا ماتت في العدة

- ‌امرأة عقد عليها ثم مات من عقد له عليها

- ‌المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له

- ‌من تسبب في قتل مورثه بقصد إنقاذه فالمرجع في إرثه المحكمة إذا نازعه الورثة فيه

- ‌ليس للقاتل من الميراث شيء

- ‌ التوكيل في العتق

- ‌كتاب النكاح

- ‌ نكاح المتعة:

- ‌ نكاح التحليل:

- ‌ نكاح الشغار

- ‌ إذا اتفق الإخوة أن يزوجوا عيالهم، كل واحد ابنة الثاني، بدون مهر هل يدخلون في ذلك في الشغار

- ‌ متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكرا من غير الزنا

- ‌ هل زوج الأخت يعتبر محرما للأخت الأخرى

- ‌ الجواب عما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يتوهم منه أنه أول من حرم المتعة:

- ‌ نظرة ابن عباس حينما أباح متعة النساء وهل رجع عنها أم لا

- ‌ تخصيص الترخيص في المتعة حينما رخص فيها بالعزبة في حال السفر:

- ‌ الجواب عما جاء عن ابن مسعود في متعة النساء:

- ‌ الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة:

- ‌ تعريف المتعة:

- ‌ الترغيب في الزواج

- ‌نصيحة لمن يريد الزواج ولم يقدر عليه

- ‌ لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى

- ‌اختيار الزوجة الصالحة

- ‌تقديم الزواج على الحج إذا خيف العنت

- ‌لا يجوز للمحرمعقد النكاح له أو لغيره

- ‌جواز رفض الزواج إذا وجد عذر شرعي

- ‌النهي عن تزويج النساء إلا بإذنهن

- ‌لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

- ‌لا يجوز إرغام البنت على الزوج الذي لا ترغبه

- ‌ هل يجوز للأب أن يرغم ابنته على الزواج من شخص لا تريده

- ‌وجوب تزويج البنت بكرا أو ثيبا بمن ترضاه

- ‌ عضل البنت عن الزواج بسبب رأي أحد أفراد الأسرة

- ‌لا يجوز تأخير زواج البنت الصغرى

- ‌فضل المبادرة إلى الزواج

- ‌ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه

- ‌لا يجوز للأولياء التساهل في أمور الدين

- ‌حكم الزواجات الخارجة عن الشرع

- ‌دبلة الفضة مباحة

- ‌جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة

- ‌لبس النظارة أمام الخاطب

- ‌زواج المسيار وشروطه

- ‌جواز النكاح إذا اتحد الدين

- ‌حكم نكاح التحليل

- ‌ إنما الطاعة في المعروف

الفصل: ‌ الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة:

فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخلوا عليها فاسألوها، قال: فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء، فقالت: قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها (1) » وحدثناه ابن المثنى حدثنا عبد الرحمن (ح) وحدثناه ابن بشار حدثنا محمد يعني ابن جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج. وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم القرى: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء! وما دام الأمر هكذا ففي كون لفظ " متعة النساء " في رواية النساء من طريق مسلم القرى محفوظا نظر. ومن غرائب ابن حزم دعواه في تلك العبارة التي في المحلى الاختلاف في المتعة عن علي وعمر وابن الزبير بدون مستند صالح، ورغم النصوص الصحيحة الصريحة عنهم بالتحريم.

(1) صحيح مسلم الحج (1238) ، مسند أحمد بن حنبل (6/348) .

ص: 383

164 -

‌ الجواب عما عزي إلى عطاء وابن جريج ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وابن جرير من إباحة المتعة:

أما ما روي عن عطاء أنه يجيز المتعة فقد قال الباجي في المنتقى ج 3 ص 334 في كلامه على المتعة ما نصه: قد روى ابن حبيب أن ابن عباس وعطاء كانا يجيزان المتعة ثم رجعا عن ذلك. وأما حكاية الخطاب عن ابن جريج إباحة متعة النساء

ص: 383

فقد روى أبو عوانة في صحيحه كما في تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر ج 3 ص 160، روي عن ابن عوانة أنه قال لهم بالبصرة: اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنه لا بأس بها، ولو لم يرجع فالأمر ما قاله الأوزاعي. . . فقد قال الحاكم في النوع الثاني والعشرين من الأنواع المشتمل عليها كتابه: معرفة علوم الحديث ص 65: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال: أخبرنا العباس بن الوليد البيروني قال: حدثنا أبو عبد الله بن بحر قال: سمعت الأوزاعي يقول: يجتنب أو يترك من قول أهل العراق خمس، ومن قول أهل الحجاز خمس. من قول أهل العراق: شرب المسكر، والأكل عند الفجر في رمضان، ولا جمعة إلا في سبعة أمصار، وتأخير صلاة العصر حتى يكون ظل كل شيء أربعة أمثاله، والفرار يوم الزحف. ومن قول أهل الحجاز: استماع الملاهي، والجمع بين الصلاتين من غير عذر، والمتعة بالنساء والدرهم بالدرهمين، والدينار بالدينارين يدا بيد، وإتيان النساء في أدبارهن، وممن أجاب عن إباحة ابن جريج متعة النساء بهذا، الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير قال أيضا: ومن المشهورين بإباحتها - متعة النساء - ابن جريج فقيه مكة؛ ولهذا قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في علوم الحديث: ويترك من قول أهل الحجاز خمس فذكر فيها متعة النساء من قول أهل مكة وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل المدينة. اهـ.

ص: 384

وأما ما حكاه بعض الحنفية عن مالك بن أنس من إباحة متعة النساء، فقد تعقبه الإمام ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، بعد أن جزم بأن فقهاء الأمصار كلهم على المنع قال ج 4 ص 194:" وما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز فهو خطأ قطعا، وأكثر الفقهاء على الاقتصار على التحريم على العقد المؤقت، وعداه مالك إلى توقيت الحل وإن لم يكن في عقد، فقال: إذا علق طلاق امرأته بوقت لا بد من مجيئه وقع عليها الآن. وعلله أصحابه بأن ذلك توقيت للحل وجعلوه في معنى نكاح المتعة " اهـ كلام ابن دقيق العيد، ولخصه الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ج 9 ص 173 حيث قال:" قال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه، فقالوا: لو علق على وقت لا بد من مجيئه وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت للحل فيكون في معنى نكاح المتعة " اهـ.

وأما ما نقل عن الشافعي من إباحة متعة النساء فقد قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية ج 5 ص 194: " حاول بعض من صنف في الحلال نقل رواية عن الإمام الشافعي بمثل ذلك أي ما روي عن ابن عباس في إباحة المتعة ولا يصح والله أعلم ".

ص: 385

وأما رواية ابن منصور أنه سأل أحمد بن حنبل عن متعة النساء، قال: يجتنبها أحب إلي، وقوله: ظاهر هذا الكراهة دون التحريم، فقد قال ابن عقيل فيها: رجع عنها الإمام أحمد، وقال تقي الدين: توقف الإمام أحمد رحمه الله أي في تلك العبارة عن لفظ الحرام ولم ينفه، وقال صاحب المحرر: يتخرج أن يصح النكاح ويلغو التوقيت، وأجاب عنها ابن قدامة في (المغني) ج 6 ص 644 حيث قال:" وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا، ويقول في المسألة رواية واحدة في تحريمها، وهذا قول عامة الصحابة والفقهاء، وممن روي عنه القول بتحريمها عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير، قال ابن عبد البر: وعلى تحريم المتعة مالك وأهل المدينة، وأبو حنيفة من أهل الكوفة، والأوزاعي من أهل الشام، والليث من أهل مصر، والشافعي وأصحاب الآثار " اهـ.

وأجاب الإمام ابن كثير في البداية والنهاية عن نقل الإمام أحمد بقوله ج 4 ص 194: " وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس وهي ضعيفة " اهـ.

وأما قول الشوكاني في نيل الأوطار ج 6 ص 1306 الطبعة العثمانية بمصر: " وروي أيضا عن ابن جرير جوازه " فغلط والصواب " ابن جريج " كما هو نص الاعتبار للحازمي الذي نقل عنه الشوكاني العبارة التي وقع فيها هذا الخطأ،

ص: 386