الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجوز للمحرم
عقد النكاح له أو لغيره
س 171: ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز، وهل يصح هذا العقد أم لا؟ (1)
ج: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا ينكح المحرم ولا ينكح (2) » - يعني لا ينكح لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج غيره ما دام محرما؛ لأن عقده غير صحيح لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرما؛ لأن هذا أصل النهي، أصل النهي التحريم والإبطال.
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة) مسند عثمان بن عفان برقم (464) ، والنسائي في (النكاح) باب النهي عن نكاح المحرم برقم (3275) .
جواز رفض الزواج إذا وجد عذر شرعي
س 172: ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها ولذلك فهي ترى لا حاجة لها
للزواج بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ بالدين ويسخر من الملتزمين به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكون أسرة في مثل هذا المجتمع خوفا من الانحراف والضياع؟ (1)
ج: المشروع للمرأة والرجل هو الزواج، لما فيه من إحصان الفرج وغض البصر وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم:{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (2) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (3) » . وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل ويأمر بالزواج فيقول: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة (4) » . فالمشروع
(1) من برنامج (نور على الدرب) شريط رقم 10.
(2)
سورة النور الآية 32
(3)
رواه البخاري في (النكاح) باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: '' من استطاع منكم الباءة فليتزوج '' برقم (5065) ، ومسلم في (النكاح) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه برقم (1400) .
(4)
رواه أبو داود في (النكاح) باب النهي عن تزوج من لم يلد من النساء برقم (2050) والنسائي في (النكاح) باب كراهية تزويج العقيم برقم (3227) .
للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج والحرص على الزواج كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها، والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأخر في الزواج، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج إذا خطبها الشخص المناسب. لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس فهي أعلم بنفسها، بأن كان لا شهوة لها أو كان بها عيب يمنع الزواج من سدد في الفرج أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هي أعلم بنفسها إذا كان لها عذر شرعي لا ترغب في الزواج ولا تريده فهي أعلم بنفسها، لكن ما دام ليس بها مانع فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج إذا كان الخاطب كفئا مناسبا في دينه، أما إذا لم يتيسر لها الكفء فهي معذورة، إذا خطبها الأشرار المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير هذا من المعاصي فهؤلاء لا يرغب فيهم، والكافر التارك للصلاة لا يجوز له نكاح المسلمة.
المقصود إذا خطبها كفء فالمشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى عانسة بدون زواج؛ لما فيه من الخطر، ولما في ذلك من مخالفة السنة. أما إن كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر لها خاطب يصلح لها والمجتمع مجتمع فاسد لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه فهي معذورة.