الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » متفق على صحته.
فليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء إلا برضا الباقين المكلفين المرشدين في أصح قولي العلماء؛ لكن إذا أحب أن يجعل ما قبضه من رواتبه في المستقبل قرضا عليه أو أمانة عنده فلا بأس، وعليه أن يوضح ذلك في وثيقة معتمدة، وبذلك يكون قد حفظ له حقه الذي دخل عليه أو بعضه، ولا يكون أعطاه شيئا، وإنما هو ماله حفظه له، والله أعلم.
(1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ، ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .
العدل بين الأولاد واجب
س25: هل يجوز لي أن أعطي أحد أبنائي ما لا أعطيه لآخر لكون الآخر غنيا؟ (1)
ج: ليس لك أن تخصي أحد أولادك الذكور والإناث بشيء دون الآخر بل الواجب العدل بينهم حسب الميراث أو
(1) نشر في (مجلة البحوث الإسلامية) العدد (18) عام 1407 هـ.
تركهم جميعا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » متفق على صحته. لكن إذا رضوا بتخصيص أحد منهم بشيء فلا بأس إذا كان الراضون بالغين مرشدين، وهكذا إن كان في أولادك من هو مقصر عاجز عن الكسب لمرض أو علة مانعة من الكسب وليس له والد ولا أخ ينفق عليه، وليس له مرتب من الدولة يقوم بحاجته، فإنه يلزمك أن تنفقي عليه قدر حاجته حتى يغنيه الله عن ذلك.
(1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ، ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .
س26: والدي لديه بيت قديم جدا في موقع ممتاز، ويريد والدي تسجيل هذا البيت باسم شقيقي، وأنا راض عن ذلك، ولكن لي أخوات، وقد سألت الوالد عن نصيبهن فقال: ما عليك منهن، وقد استأذنتهن في ذلك، وأخشى أن تكون موافقتهن وسماحهن بذلك خجلا من الوالد، أفيدونا ما حكم الشرع في ذلك؟ (1)
ج: يجب على الوالد العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون
(1) نشر في (مجلة الدعوة) عدد (1535) في 9\11\1416 هـ، وفي هذا المجموع ج 9 ص 452.
البقية إلا برضى المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد، وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » ، متفق على صحته.
(1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .
س27: هل يجوز للوالد أن يهب لأحد أولاده مالا أو عقارا دون بقية الأولاد، حيث إن هذا الولد ينفع والده دون بقية الأولاد، وما تفسير حق الوالد على الولد، وحق الولد على الوالد؟ (1)
ج: ليس للوالد أن يخص بعض أولاده بشيء من المال على سبيل التخصيص والإيثار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (2) » ، رواه البخاري ومسلم، لكن إذا كان بعض الأولاد في حاجة أبيه، وبعضهم قد
(1) استفتاء مقدم لسماحته في مجلسه.
(2)
رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ، ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .
يخرج عنه، فإنه يجوز للوالد أن يجعل لابنه المطيع القائم بأعماله راتبا شهريا أو سنويا بقدر عمله، كالعامل الأجنبي أو أقل، مع مراعاة نفقته إذا كان ينفق عليه، وليس في هذا ظلم لبقية الأولاد؛ لكونهم هم الذين تباعدوا عن والدهم ولم يقوموا بحقه، هذا هو الذي يظهر لي من الشرع المطهر الذي جاء بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، والذي جاء بشرعية مجازاة المحسن على إحسانه والمسيء بإساءته، أما بيان حق الوالد على ولده وحق الولد على الوالد فهذا مقام يحتاج إلى بسط وتطويل، وقد ألف فيه العلماء.
وجاء في الكتاب والسنة ما يدل على أصول ذلك، وهما المرجع في كل شيء، وجماع هذا الأمر باختصار أنه يجب على الولد بر والديه والإحسان إليهما وشكرهما على عملهما العظيم، والسمع والطاعة لهما في المعروف، ويجب على الوالد لولده الإنفاق عليه حتى يبلغ رشده، ويستطيع الكسب والعمل، أو يستغني عن إنفاق والده عليه بإرث أو وقف أو إنفاق من بيت المال أو من بعض المحسنين، ويلزم الوالد أيضا توجيه ولده وتعليمه ما ينفعه دينا ودنيا، وتربيته التربية الإسلامية حسب الاستطاعة، وتفصيل هذا الأمر واضح لمن له أدنى بصيرة وعلم من الكتاب والسنة المطهرة، جعلني الله وإياكم من الموفقين لفهمهما والعمل بهما إنه خير مسئول.