الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المدخول بها وغير المدخول بها، وقال تعالى:{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (1) ولم يفرق عز وجل بين المدخول بها وغيرها فدل ذلك على أن جميع الزوجات يرثن أزواجهن سواء كن مدخولا بهن أو غير مدخول بهن ما لم يمنع مانع شرعي من ذلك كالرق والقتل واختلاف الدين.
(1) سورة النساء الآية 12
المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له
س 138: هناك امرأة دعاها زوجها للفراش فامتنعت عنه؛ وذلك لأسباب نفسية أي لا ترغب في ذلك من 6 سنوات تقريبا، وهي معه منذ خمسين عاما، ولم يحصل لها ذلك إلا بعد الفترة التي ذكرتها، توفي زوجها إلى رحمة الله