الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإرث، لكن النفقة لا بأس إذا كان عنده عيال صغار ينفق عليهم وكبار مغنيهم الله من فضله لا ينفق عليهم، النفقة واجبة عليه على الصغار الفقراء أو على غيرهم من الفقراء إذا كان أولاده بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء، يجب أن ينفق على الفقراء حتى يغنيهم الله ولا في هذا تعديل؛ لأن هؤلاء نفقتهم واجبة لفقرهم.
حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال
س31: رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم وحصول كل من الذكور على نصيبه تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم؟ خصوصا أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقا للصدقة أو الزكاة؟ (1)
(1) نشر في مجلة (الدعوة) العدد (1695) في26\2\1420 هـ.
ج: لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (1) » ، إلا إذا كان أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم بأن يخص بعضهم بشيء فلا بأس، والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيرا، وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة، والله ولي التوفيق.
(1) رواه البخاري في (الهبة وفضلها) باب الإشهاد في الهبة برقم (2587) ومسلم في (الهبات) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم (1623) .