الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العصبات
إذا استغرقت الفروض المسألة فليس للعصبة شيء
س 102: هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟ (1) .
ج: تقسم المسألة من (13) سهما من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.
أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:«ألحقوا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر (2) » متفق على صحته. وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الرئيس العام
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(1) أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17 \ 1 \ 1409 هـ.
(2)
رواه البخاري في (الفرائض) باب ميراث الولد من أبيه وأمه برقم (6732) ومسلم في (الفرائض) باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فللأولى برقم (1615) .