الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأب يحجب الإخوة عن الميراث
س 92: توفي ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى أم لا بد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها؟ علما بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟ (1) .
ج: الدية كلها بينك وبين أبيه لك السدس ولأبيه الباقي، أما أخواه فليس لهما حق في الدية بإجماع أهل العلم؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق.
(1) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ محمد المسند ج 3 ص 56.
الأخت تحجب أبناء الأخ
س 93: امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها وعن ثلاثة أبناء أخ لأمي من أبيها وأمها
وأخت لهم. فما الحكم؟ .
ج: إذا كان الواقع هو كما ذكرت فإن التركة التي خلفتها أمك - رحمها الله - تكون بينك وبين أختها نصفين وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على وجه شرعي، وإن كان عليها دين ثابت فابدئي بقضاء دينها قبل الوصية وقبل قسم الميراث بينك وبين أختها.