الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرطه؛ لأن شرط إرث الأخ للأم أن تكون المسألة كلالة كما في هذه الآية الكريمة، وهي قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء:{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ} (1) يعني من أم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (2) وهذا ميت له بنات فلم تكن المسألة كلالة فيكون الأخ من الأم لا حق له في الإرث، والباقي بعد الزوجة والبنتين يكون لأقرب العصبة، فإن لم يكن له عصبة فإنه يعطى الباقي للبنتين ويكون إرثهما فرضا وردا، (16) فرضا وخمسة ردا، هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو قول أهل العلم.
(1) سورة النساء الآية 12
(2)
سورة النساء الآية 12
لا حرج على من
تبرع بإرث من أبيه لإخوته
س 126: عندي قطعة أرض ميراث من أبي المتوفى وهذا الميراث لم يوزع حتى الآن، وقد تركتها لإخوتي يزرعونها ويأكلون ما يأتي منها، وقد يسر الله لي رزقا غيرها، فهل أكون بهذا مقصرا في حق أولادي بأحقيتهم في هذه الأرض؟ (1) .
(1) من برنامج (نور على الدرب) .
ج: لا حرج عليك ولست مقصرا بل محسنا، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن ولا حق لهم بذلك. الحق لك فإذا سمحت بذلك لإخوتك مراعاة لحاجتهم أو لصلة الرحم فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا.