الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ج: حكمه أنه آثم وعليه التوبة من ذلك. ورد الهبة إلى صاحبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه (1) » ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لمسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده (2) » والله ولي التوفيق.
(1) رواه البخاري في (الهبة) باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها برقم (2589) ، ومسلم في (الهبات) باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض برقم (1622) .
(2)
رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة) باب باقي مسند عبد الله بن عمر برقم (5469) والترمذي في (الولاء والهبة) باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة برقم (2132) .
حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه
س40: هل يجوز للوالد استعادة ما سبق وأعطاه لابنه؟ (1)
ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما
(1) من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (صحيفة المسلمون) في 9\7\1416هـ، ونشر في هذا المجموع ج 9 ص 300.