الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ».
(1529)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ» .
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ
(1530)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.»
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
(1531)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.»
= الدولة في مواعيدها إذا قدموا تلك الأوراق، فكان المستعجلون منهم يبيعون تلك الأوراق بالنقود، حتى يتسلم المشتري ما فيها في موعده، ثم المشتري كان يبيعها لرجل آخر مع ربح زائد، مثلًا اشتراها بمائة درهم وباعها بمائة وعشرين درهما، فسمى أبو هريرة هذا بيعًا بالربا، لأن الصك في نفسه ليس بطعام ولا مبيع، وإنما هو ضمان للطعام، فالذي اشتراه بمائة درهم وباعه بمائة وعشرين درهما - ولم يقبض الطعام ولا دفعه - فكأنه باع مائة درهم بمائة وعشرين درهمًا، وهو ربا، فلذلك سماه أبو هريرة رضي الله عنه ربا، وحيث إن هذه المبادلة بالفروق ليست مع شخص واحد، فإنه اشتراه من شخص، وباعه لشخص آخر، فلذلك اختلف العلماء في جواز بيعه، ولكن العلة التي علله بها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، يرجح جانب المنع، والبيع الأول والثاني سواء في هذا المنع، فإن صاحب الصك باعه قبل أن يستوفى الطعام (إلى حرس) جمع حارس، وهم الشرطة القائمون بضبط أمور الرعية (يأخذونها من أيدي الناس) أي يستردونها إلى الدولة، لتعطيهم الدولة عطاياهم حسب تلك الصكوك في حينها، دون أن يتجروا فيها.
42 -
قوله: (الصبرة) بضم فسكون: الكومة، وهو ما جمع من الطعام وأمثاله. قال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا سواء بسواء. ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. والله أعلم.
43 -
قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري، وهو تثنية بيع، بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، بمعنى البائع مثل ضيق وضائق، واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب، أو لأن كلا منهما بائع (بالخيار) بكسر الخاء =
(000)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ). (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ)، جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ، كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ.
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكِ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَمْلَى عَلَيَّ نَافِعٌ: سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ
= اسم من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه (ما لم يتفرقا) أي إن الخيار ممتد زمن عدم تفرقهما، وفي الحديث رقم 44 "وكانا جميعًا" أي مجتمعين في موضع واحد، وهو بيان وتأكيد لقوله:"ما لم يتفرقا" وهذا يدل على أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان لا بالكلام، فإن هذا يقتضي إيجاب التخيير ما داما في مجلس واحد، سواء كانا ساكتين أو متكلمين، وسواء تكلما بنوع واحد من الكلام أو تجاذبا أطراف الأحاديث. قال الخطابي: وعلى هذا وجدنا أمر الناس وعرف أهل اللغة، وظاهر الكلام إذا قيل: تفرق الناس كان المفهوم منه التميز بالأبدان، وإنما يعقل ما عداه من التفرق في الرأي والكلام بقيد وصلة، ولو كان تأويل الحديث على الوجه الذي صار إليه النخعي - من التفرق بالكلام - لخلا الحديث عن الفائدة، وسقط معناه، وذلك أن العلم محيط بأن المشتري ما لم يوجد منه قبول البيع فهو بالخيار، وكذلك البائع خياره ثابت في ملكه قبل أن يعقد البيع، وهذا من العلم العام الذي استقر بيانه. انتهى مختصرًا. قال ابن حزم: سواء قلنا التفرق بالكلام أو بالأبدان فإن خيار المجلس بهذا الحديث ثابت، أما حيث قلنا التفرق بالأبدان فواضع، وحيث قلنا بالكلام فواضح أيضًا، لأن قول أحد المتبايعين مثلًا بعتكه بعشرة، وقول الآخر بل بعشرين مثلا، افتراق في الكلام بلا شك، بخلاف ما لو قال: اشتريته بعشرة، فإنهما حينئذ متوافقان، فيتعين ثبوت الخيار لهما حين يتفقان، لا حين يتفرقان، وهو المدعي. اهـ والى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس، بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول. وليس لهما سلف في ذلك إلا النخعي وربيعة الرأي. والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وليس لهم عنها جواب صحيح. والصواب ثبوته كما قاله الجمهور.
44 -
قوله: (فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا) فإذا تفرقا انقطع الخيار (أو يخير أحدهما الآخر) في إمضاء البيع ونفاذه، فاختار الآخر إمضاءه قبل التفرق، فقد لزم البيع حينئذ، ولا يدوم الخيار إلى التفرق، بل يبطل اعتبار التفرق (فإن خير أحدهما الآخر) بأن قال له: اختر إمضاء البيع أو فسخه (فتبايعا على ذلك) بأن اختار الآخر إمضاء البيع (فقد وجب البيع) أي تم ونفذ، ولو كانا في المجلس ولم يتفرقا بعد. فالاختيار بعد التخيير يقطع خيار المجلس (ولم يترك واحد منهما البيع) أي لم يفسخه (فقد وجب البيع) بعد التفرق.
45 -
قوله: (أو يكون بيعهما عن خيار) اختلفوا في المراد به، فقال الجمهور: هو استثناء من امتداد الخيار إلى التفرق، والمراد أن أحدهما لو خير الآخر في إمضاء البيع أو فسخه قبل التفرق فاختار الآخر إمضاءه لزم البيع حينئذ =