الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ)، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ، غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ.
(000)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ: يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ.
بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ
(715)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَأَرَادَ أَنْ يُسَيِّبَهُ، قَالَ: فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَدَعَا لِي، وَضَرَبَهُ فَسَارَ سَيْرًا لَمْ يَسِرْ مِثْلَهُ، قَالَ: بِعْنِيهِ بِوُقِيَّةٍ. قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: بِعْنِيهِ. فَبِعْتُهُ بِوُقِيَّةٍ، وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا بَلَغْتُ أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ، فَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ فِي أَثَرِي، فَقَالَ: أَتُرَانِي مَاكَسْتُكَ لِآخُذَ جَمَلَكَ؟ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ فَهُوَ لَكَ.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ يُونُسَ)، عَنْ زَكَرِيَّاءَ، عَنْ عَامِرٍ، حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.
= وأنه أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وسبب عظم موقعه أنه صلى الله عليه وسلم نبه فيه على إصلاح المطعم والمشرب والملبس وغيرها. وأنها ينبغي أن تكون حلالًا، وأرشد إلى معرفة الحلال، وأنه ينبغي ترك المشتبهات، فإنه سبب لحماية دينه وعرضه، وحذر من مواقعة الشبهات، وأوضح ذلك بضرب المثل بالحمى، ثم بين أهم الأمور، وهو مراعاة القلب، وبين أن بصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساده يفسد باقيه. انتهى ملخصًا.
108 -
قوله: (يخطب الناس بحمص) ولأبي عوانة في صحيحه من طريق أبي حريز - وهو بفتح الحاء المهملة وآخره زاي - عن الشعبي أن النعمان بن بشير خطب به بالكوفة، ويجمع بينهما بأنه سمع منه مرتين، فإنه ولي إمرة البلدين واحدة بعد أخرى. قاله في الفتح.
109 -
قوله: (أعيا) أي تعب وكل عن السير، وعند البزار أن الجمل كان أحمر (يسيبه) من التفعيل، أي يطلقه ويتركه يذهب حيث شاء (بوقية) بضم فكسر والياء مشددة، ويقال لها أوقية، وهي أربعون درهمًا من الفضة، وقد تقدم مرارًا (حملانه) بالضم، أي ركوبه إلى المدينة (فنقدني ثمنه) أي أعطانيه (في أثري) بفتحتين أو بكسر فسكون، أي خلفي (أتراني) الهمزة للإنكار، والفعل مبني للمفعول، أي أتظنني وتحسبني (ماكستك) بصيغة المتكلم من المماكسة، وهي انتقاص الثمن واستحطاطه، أي أعطيتك ثمنًا قليلًا. وفي الحديث دليل على جواز بيع الدابة مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور، وجوزه مالك إذا لم تكن المسافة أكثر من ثلاثة أيام. وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك مطلقًا. قلت: الحديث لا يطابق تمامًا لشيء من هذه الأقوال، فإن سياق الحديث أنهما كانا راجعين من السفر، وكان طريقها واحدًا، وكان جابر يحتاج إلى ذلك الجمل للوصول إلى المدينة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى رجل يسوقه إلى المدينة، فلم يكن في هذا الاشتراط أو الاستثناء حرج لأحد المتعاقدين، بل كان =
(000)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِعُثْمَانَ)، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَلَاحَقَ بِي وَتَحْتِي نَاضِحٌ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: مَا لِبَعِيرِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: عَلِيلٌ، قَالَ: فَتَخَلَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْرٍ، قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ، قَالَ: أَفَتَبِيعُنِيهِ؟ فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي، فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى انْتَهَيْتُ، فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيرِ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا صَنَعْتُ فِيهِ، فَلَامَنِي فِيهِ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِي حِينَ اسْتَأْذَنْتُهُ: مَا تَزَوَّجْتَ، أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا، قَالَ: أَفَلَا تَزَوَّجْتَ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ وَتُلَاعِبُهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تُوُفِّيَ وَالِدِي (أَوِ اسْتُشْهِدَ) وَلِي أَخَوَاتٌ صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ إِلَيْهِنَّ مِثْلَهُنَّ، فَلَا تُؤَدِّبُهُنَّ وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيِّبًا لِتَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالْبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَيَّ.»
(000)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَقْبَلْنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاعْتَلَّ جَمَلِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ لِي: بِعْنِي جَمَلَكَ هَذَا. قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ، قَالَ: لَا، بَلْ بِعْنِيهِ. قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ هُوَ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: لَا، بَلْ بِعْنِيهِ. قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ لِرَجُلٍ
= في ذلك رفق بهما ومراعاة لمصلحتهما، فالحديث لا يدل على أزيد من أن مثل هذا الشرط - أي ما كان فيه مراعاة لمصالح العاقدين - جائز، لا أن ذلك جائز مطلقًا ولو كان فيه حرج وضيق على المشتري، ولا أن ذلك ممنوع مطلقًا. فإن فيه ردا للحديث من غير وجه وجيه.
110 -
قوله: (وتحتي ناضح) بنون ومعجمة ثم مهملة، هو الجمل الذي يستقى عليه، سمي بذلك لنضحه بالماء حال سقيه (عليل) أي مريض (ودعا له) للطبراني من رواية زيد بن أسلم عن جابر:"فنفث فيها - أي العصا - ثم مج من الماء في نحره، ثم ضربه بالعصا فوثب". ولابن سعد من هذا الوجه: "ونضح ماء في وجهه ودبره وضربه بعصية فانبعث، فما كدت أمسكه"(فاستحييت) أي من البيع، لأنه كان خلاف المروءة، ولا سيما بعد أن صح ونشط بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أراد أن يهبه أولًا، فلما أبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا البيع قال: نعم (فقار ظهره) بفتح الفاء، هو ما انتظم من عظام الصلب من لدن العنق إلى ما فوق الدبر، وأراد به هنا ركوبه، وقوله:"على أن لي فقار ظهره" واضح في اشتراط ذلك (إني عروس) يريد إني قريب العهد بالزواج. وأصل العروس الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما، فهم عرس - بضمتين - وهن عرائس (فاستأذنته) وعند البخاري في الاستقراض "فلما دنونا المدينة استأذنته"(توفي والدي) عبد الله في غزوة أحد في شوال سنة ثلاث، والسياق يشعر بأنه تزوج بعد ذلك قريبًا حتى تقوم الزوجة على أخواته.
111 -
قوله: (أقبلنا من مكة إلى المدينة) وكان أول سفرهم إلى مكة في عمرة الحديبية، وهذا يفيد أن ذلك وقع إما في عمرة الحديبية أو في أحد أسفاره صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد ذلك أثناء رجوعه منها، وقد اختلفت الروايات في الغزوة التي وقعت فيها هذه القصة. ففي بعض طرق البخاري أن القصة وقعت في غزوة تبوك، وجزم ابن إسحاق عن وهب بن كيسان بأن ذلك كان في غزوة ذات الرقاع من نخل، وسيأتي أنه وصل في رجوعه من هذا السفر صرارًا. وهو =
عَلَيَّ أُوقِيَّةَ ذَهَبٍ، فَهُوَ لَكَ بِهَا، قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ، فَتَبَلَّغْ عَلَيْهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِبِلَالٍ: أَعْطِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ، وَزِدْهُ. قَالَ: فَأَعْطَانِي أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ وَزَادَنِي قِيرَاطًا،
قَالَ: فَقُلْتُ: لَا تُفَارِقُنِي زِيَادَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَكَانَ فِي كِيسٍ لِي، فَأَخَذَهُ أَهْلُ الشَّامِ يَوْمَ الْحَرَّةِ.»
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي، وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قَالَ لِي: ارْكَبْ بِاسْمِ اللهِ. وَزَادَ أَيْضًا: قَالَ: فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي وَيَقُولُ: وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«لَمَّا أَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أَعْيَا بَعِيرِي قَالَ: فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ، فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لِأَسْمَعَ حَدِيثَهُ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَلَحِقَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: بِعْنِيهِ. فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيْتُهُ بِهِ فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمَّ وَهَبَهُ لِي.»
(000)
حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ (أَظُنُّهُ قَالَ: غَازِيًا)، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ، وَزَادَ فِيهِ، قَالَ: يَا جَابِرُ، أَتَوَفَّيْتَ الثَّمَنَ؟ قُلْتُ:
= موضع في طريق العراق إلى المدينة قريبًا منها، وليس في طريق مكة ولا تبوك، وهو يقتضي أنه كان راجعًا من جهة نجد فالأصح أن القصة وقعت في رجوعه من غزوة من غزوات نجد التي وقعت بعد غزوة أُحد قريبًا. والله أعلم (فاعتل جملي) أي مرض (أوقية ذهب) الأغلب أنها تطلق على قدر من الذهب تساوي قيمتها أربعين درهمًا من الفضة (وزادني قيراطًا) القيراط ربع سدس الدينار، أي ما يساوي خردلًا ونصف خردل من الخردل الكبير (يوم الحرة) هو حرب دارت بين أهل الشام والمدينة في الحرة الشرقية من المدينة في أواخر أيام يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين، انتهت بهزيمة أهل المدينة وغلبة أهل الشام، واشتهرت بفظائع الله أعلم بحقيقتها.
112 -
قوله: (فنخسه) أي غرز مؤخرها أو جنبها بعصا أو قضيب (فما زال يزيدني) أي في الثمن عند المساومة، يوضحه ما رواه أحمد وأبو يعلى والبزار من طريق ابن إسحاق عن وهب بن كيسان عن جابر ففيه:"قال: قد أخذته بدرهم، قلت: إذا تغبنني يا رسول الله! قال: فبدرهمين، قلت: لا، فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية" ويشير إلى عدد مرات الزيادة ما رواه النسائي من طريق أبي الزبير عن جابر "استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير خمسًا وعشرين مرة" لأن رواية الباب تفيد أنه كان يقول: مع الزيادة في الثمن "والله يغفر لك".
113 -
قوله: (فوثب) كناية عن سرعته في المشي (أحبس خطامه) أي زمامه بجذبه إليَّ لئلا يسرع، ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسمع حديثه (بخمس أواق) هذا يعارض ما تقدم من أنه باعه بأوقية. ويمكن أن يقال إن بعض الرواة رواه بالمعنى، فذكر خمس أواق على اصطلاح أهل مكة، لأنهم يطلقون الأوقية على عشرة دراهم، فتكون أربع أواق أربعين درهمًا - وهو ثمن البعير - وأوقية أخرى هي الزيادة التي زادها عند النقد. هذا، وقد اختلفت الروايات في قدر الثمن اختلافًا لا يمكن الجمع بينها ولو بقدر كبير من التعسف، فالسبيل هو الترجيح، وقد ذكر البخاري بعض هذه الاختلافات ثم قال: وقول الشعبي "بأوقية" أكثر، يعني فهو الراجح.
114 -
قوله: (أتوفيت الثمن؟ ) الهمزة للاستفهام، والفعل من التوفي، أي هل قبضت الثمن وافيا تامًّا.