المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه - منة المنعم في شرح صحيح مسلم - جـ ٣

[صفي الرحمن المباركفوري]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْبُيُوعِ

- ‌بَابُ إِبْطَالِ بَيْعِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

- ‌بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌بَابُ حُكْمِ بَيْعِ الْمُصَرَّاةِ

- ‌بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌بَابُ الصِّدْقِ فِي الْبَيْعِ وَالْبَيَانِ

- ‌بَابُ مَنْ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

- ‌بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلًا عَلَيْهَا ثَمَرٌ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَعَنِ الْمُخَابَرَةِ، وَبَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، وَعَنْ بَيْعِ الْمُعَاوَمَةِ، وَهُوَ بَيْعُ السِّنِينَ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

- ‌بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابٌ: فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجَرَةِ

- ‌بَابُ الْأَرْضِ تُمْنَحُ

- ‌كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ

- ‌بَابُ وَضْعِ الْجَوَائِحِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ مَا بَاعَهُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَدْ أَفْلَسَ فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مَطْلِ الْغَنِيِّ وَصِحَّةِ الْحَوَالَةِ وَاسْتِحْبَابِ قَبُولِهَا إِذَا أُحِيلَ عَلَى مَلِيٍّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ، وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ، وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ، وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَالنَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّنَّوْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَبَيَانِ نَسْخِهِ، وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

- ‌بَابُ الرِّبَا

- ‌بَابُ الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

- ‌بَابُ بَيْعِ الْقِلَادَةِ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ

- ‌بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ

- ‌بَابُ لَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَمُؤْكِلِهِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الْحَلَالِ وَتَرْكِ الشُّبُهَاتِ

- ‌بَابُ بَيْعِ الْبَعِيرِ وَاسْتِثْنَاءِ رُكُوبِهِ

- ‌بَابُ مَنِ اسْتَسْلَفَ شَيْئًا فَقَضَى خَيْرًا مِنْهُ، وَخَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً

- ‌بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا

- ‌بَابُ الرَّهْنِ وَجَوَازِهِ فِي الْحَضَرِ كَالسَّفَرِ

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الِاحْتِكَارِ فِي الْأَقْوَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ

- ‌بَابُ الشُّفْعَةِ

- ‌بَابُ غَرْزِ الْخَشَبِ فِي جِدَارِ الْجَارِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الظُّلْمِ وَغَصْبِ الْأَرْضِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ قَدْرِ الطَّرِيقِ إِذَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

- ‌كِتَابُ الْفَرَائِضِ

- ‌بَابٌ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ

- ‌بَابُ مِيرَاثِ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابٌ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلَالَةِ

- ‌بَابُ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

- ‌كِتَابُ الْهِبَاتِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ شِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ مِمَّنْ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الرُّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَّا مَا وَهَبَهُ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ الْعُمْرَى

- ‌كِتَابُ الْوَصِيَّةِ

- ‌بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَاتِ إِلَى الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ مَا يَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتِهِ

- ‌بَابُ الْوَقْفِ

- ‌بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

- ‌كِتَابُ النَّذْرِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِقَضَاءِ النَّذْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ النَّذْرِ، وَأَنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا

- ‌بَابٌ: لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

- ‌بَابٌ: فِي كَفَّارَةِ النَّذْرِ

- ‌كِتَابُ الْأَيْمَانِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

- ‌بَابُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

- ‌بَابُ نَدْبِ مَنْ حَلَفَ يَمِينًا فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ

- ‌بَابُ يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ

- ‌بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْإِصْرَارِ عَلَى الْيَمِينِ فِيمَا يَتَأَذَّى بِهِ أَهْلُ الْحَالِفِ مِمَّا لَيْسَ بِحَرَامٍ

- ‌بَابُ نَذْرِ الْكَافِرِ وَمَا يَفْعَلُ فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ

- ‌بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ وَكَفَّارَةِ مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ

- ‌بَابُ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بِالزِّنَا

- ‌بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا يُكَلِّفُهُ مَا يَغْلِبُهُ

- ‌بَابُ ثَوَابِ الْعَبْدِ وَأَجْرِهِ إِذَا نَصَحَ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

- ‌كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ

- ‌بَابُ الْقَسَامَةِ

- ‌بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ بِالْحَجَرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُحَدَّدَاتِ وَالْمُثَقَّلَاتِ وَقَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

- ‌بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا

- ‌بَابُ مَا يُبَاحُ بِهِ دَمُ الْمُسْلِمِ

- ‌بَابُ بَيَانِ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ

- ‌بَابُ الْمُجَازَاةِ بِالدِّمَاءِ فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّهَا أَوَّلُ مَا يُقْضَى فِيهِ بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ تَغْلِيظِ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَالْأَعْرَاضِ وَالْأَمْوَالِ

- ‌بَابُ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ بِالْقَتْلِ وَتَمْكِينِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ مِنَ الْقِصَاصِ وَاسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْعَفْوِ مِنْهُ

- ‌بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي

- ‌كِتَابُ الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا

- ‌بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

- ‌بَابُ حَدِّ الزِّنَى

- ‌بَابُ رَجْمِ الثَّيِّبِ فِي الزِّنَى

- ‌بَابُ مَنِ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى

- ‌بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَى

- ‌بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ

- ‌بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ قَدْرِ أَسْوَاطِ التَّعْزِيرِ

- ‌بَابٌ: الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا

- ‌بَابٌ: جُرْحُ الْعَجْمَاءِ وَالْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ جُبَارٌ

- ‌كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

- ‌بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

- ‌بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ

- ‌بَابُ قَضِيَّةِ هِنْدٍ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ كَثْرَةِ الْمَسَائِلِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّهْيِ عَنْ مَنْعٍ وَهَاتِ وَهُوَ الِامْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ حَقٍّ لَزِمَهُ أَوْ طَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّهُ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌بَابُ نَقْضِ الْأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ

- ‌بَابُ بَيَانِ خَيْرِ الشُّهُودِ

- ‌بَابُ بَيَانِ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِصْلَاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ

- ‌كِتَابُ اللُّقَطَةِ

- ‌بَابٌ: فِي لُقَطَةِ الْحَاجِّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ حَلْبِ الْمَاشِيَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ مَالِكِهَا

- ‌بَابُ الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ خَلْطِ الْأَزْوَادِ إِذَا قَلَّتْ وَالْمُؤَاسَاةِ فِيهَا

- ‌كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْإِغَارَةِ عَلَى الْكُفَّارِ الَّذِينَ بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ الْإِعْلَامِ بِالْإِغَارَةِ

- ‌بَابُ تَأْمِيرِ الْإِمَامِ الْأُمَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتِهِ إِيَّاهُمْ بِآدَابِ الْغَزْوِ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابٌ: فِي الْأَمْرِ بِالتَّيْسِيرِ وَتَرْكِ التَّنْفِيرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْغَدْرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ وَالْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِالنَّصْرِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْحَرْبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فِي الْبَيَاتِ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ

- ‌بَابُ جَوَازِ قَطْعِ أَشْجَارِ الْكُفَّارِ وَتَحْرِيقِهَا

- ‌بَابُ تَحْلِيلِ الْغَنَائِمِ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ خَاصَّةً

- ‌بَابُ الْأَنْفَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْقَاقِ الْقَاتِلِ سَلَبَ الْقَتِيلِ

- ‌بَابُ التَّنْفِيلِ وَفِدَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِالْأُسَارَى

- ‌بَابُ حُكْمِ الْفَيْءِ

- ‌بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ قِسْمَةِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ

- ‌بَابُ الْإِمْدَادِ بِالْمَلَائِكَةِ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَإِبَاحَةِ الْغَنَائِمِ

- ‌بَابُ رَبْطِ الْأَسِيرِ وَحَبْسِهِ وَجَوَازِ الْمَنِّ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ إِجْلَاءِ الْيَهُودِ مِنَ الْحِجَازِ

- ‌بَابُ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قِتَالِ مَنْ نَقَضَ الْعَهْدَ وَجَوَازِ إِنْزَالِ أَهْلِ الْحِصْنِ عَلَى حُكْمِ حَاكِمٍ عَدْلٍ أَهْلٍ لِلْحُكْمِ

- ‌بَابُ مَنْ لَزِمَهُ أَمْرٌ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَمْرٌ آخَرُ

- ‌بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ حِينَ اسْتَغْنَوْا عَنْهَا بِالْفُتُوحِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الطَّعَامِ مِنْ أَرْضِ الْعَدُوِّ

- ‌بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

- ‌بَابُ كُتُبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى مُلُوكِ الْكُفَّارِ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ عز وجل

- ‌بَابٌ: فِي غَزْوَةِ حُنَيْنٍ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ الطَّائِفِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ بَدْرٍ

- ‌بَابُ فَتْحِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ إِزَالَةِ الْأَصْنَامِ مِنْ حَوْلِ الْكَعْبَةِ

- ‌بَابٌ: لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌بَابُ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ فِي الْحُدَيْبِيَةِ

- ‌بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ أُحُدٍ

- ‌بَابُ اشْتِدَادِ غَضَبِ اللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَذَى الْمُشْرِكِينَ وَالْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابٌ: فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى اللهِ وَصَبْرِهِ عَلَى أَذَى الْمُنَافِقِينَ

- ‌بَابُ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ

- ‌بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ طَاغُوتِ الْيَهُودِ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ خَيْبَرَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ وَهِيَ الْخَنْدَقُ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ ذِي قَرَدٍ وَغَيْرِهَا

- ‌بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ}، الْآيَةَ

- ‌بَابُ غَزْوَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌بَابُ النِّسَاءِ الْغَازِيَاتِ يُرْضَخُ لَهُنَّ وَلَا يُسْهَمُ وَالنَّهْيِ عَنْ قَتْلِ صِبْيَانِ أَهْلِ الْحَرْبِ

- ‌بَابُ عَدَدِ غَزَوَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌بَابُ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ فِي الْغَزْوِ بِكَافِرٍ

- ‌كِتَابُ الْإِمَارَةِ

- ‌بَابٌ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ وَالْخِلَافَةُ فِي قُرَيْشٍ

- ‌بَابُ الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ طَلَبِ الْإِمَارَةِ وَالْحِرْصِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْإِمَارَةِ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ وَعُقُوبَةِ الْجَائِرِ وَالْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَالنَّهْيِ عَنْ إِدْخَالِ الْمَشَقَّةِ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ غِلَظِ تَحْرِيمِ الْغُلُولِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ هَدَايَا الْعُمَّالِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ وَتَحْرِيمِهَا فِي الْمَعْصِيَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِالصَّبْرِ عِنْدَ ظُلْمِ الْوُلَاةِ وَاسْتِئْثَارِهِمْ

- ‌بَابٌ: فِي طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ وَإِنْ مَنَعُوا الْحُقُوقَ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عِنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ وَتَحْذِيرِ الدُّعَاةِ إِلَى الْكُفْرِ

- ‌بَابُ حُكْمِ مَنْ فَرَّقَ أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مُجْتَمِعٌ

- ‌بَابٌ: إِذَا بُويِعَ لِخَلِيفَتَيْنِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ وَتَرْكِ قِتَالِهِمْ مَا صَلَّوْا وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ مُبَايَعَةِ الْإِمَامِ الْجَيْشَ عِنْدَ إِرَادَةِ الْقِتَالِ وَبَيَانِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ رُجُوعِ الْمُهَاجِرِ إِلَى اسْتِيطَانِ وَطَنِهِ

- ‌بَابُ الْمُبَايَعَةِ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّةَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ وَبَيَانِ مَعْنَى لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

- ‌بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

- ‌بَابُ بَيَانِ سِنِّ الْبُلُوغِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيفَ وُقُوعُهُ بِأَيْدِيهِمْ

- ‌بَابُ الْمُسَابَقَةِ بَيْنَ الْخَيْلِ وَتَضْمِيرِهَا

- ‌بَابٌ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنْ صِفَاتِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوجِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَا أَعَدَّهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُجَاهِدِ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ

- ‌بَابُ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ كُفِّرَتْ خَطَايَاهُ إِلَّا الدَّيْنَ

- ‌بَابُ فِي بَيَانِ أَنَّ أَرْوَاحَ الشُّهَدَاءِ فِي الْجَنَّةِ وَأَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالرِّبَاطِ

- ‌بَابُ بَيَانِ الرَّجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ

- ‌بَابُ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ

- ‌بَابُ فَضْلِ الصَّدَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ وَتَضْعِيفِهَا

- ‌بَابُ فَضْلِ إِعَانَةِ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ بِمَرْكُوبٍ وَغَيْرِهِ وَخِلَافَتِهِ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ

- ‌بَابُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ وَإِثْمِ مَنْ خَانَهُمْ فِيهِنَّ

- ‌بَابُ سُقُوطِ فَرْضِ الْجِهَادِ عَنِ الْمَعْذُورِينَ

- ‌بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ

- ‌بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ اسْتَحَقَّ النَّارَ

- ‌بَابُ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ. وَأَنَّهُ يَدْخُلُ فِيهِ الْغَزْوُ وَغَيْرُهُ مِنَ الْأَعْمَالِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

- ‌بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

- ‌بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌بَابُ بَيَانِ الشُّهَدَاءِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الرَّمْيِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ وَذَمِّ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ نَسِيَهُ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ

- ‌بَابُ مُرَاعَاةِ مَصْلَحَةِ الدَّوَابِّ فِي السَّيْرِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّعْرِيسِ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابٌ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ وَاسْتِحْبَابُ تَعْجِيلِ الْمُسَافِرِ إِلَى أَهْلِهِ بَعْدَ قَضَاءِ شُغْلِهِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الطُّرُوقِ وَهُوَ الدُّخُولُ لَيْلًا لِمَنْ وَرَدَ مِنْ سَفَرٍ

- ‌كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ وَمَا يُؤْكَلُ مِنَ الْحَيَوَانِ

- ‌بَابُ الصَّيْدِ بِالْكِلَابِ الْمُعَلَّمَةِ

- ‌بَابٌ: إِذَا غَابَ عَنْهُ الصَّيْدُ ثُمَّ وَجَدَهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ مَيْتَةِ الْبَحْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ أَكْلِ لَحْمِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ

- ‌بَابٌ: فِي أَكْلِ لُحُومِ الْخَيْلِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الضَّبِّ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْجَرَادِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْأَرْنَبِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ مَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى الِاصْطِيَادِ وَالْعَدُوِّ وَكَرَاهَةِ الْخَذْفِ

- ‌بَابُ الْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الذَّبْحِ وَالْقَتْلِ وَتَحْدِيدِ الشَّفْرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبَهَائِمِ

- ‌كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ

- ‌بَابُ وَقْتِهَا

- ‌بَابُ سِنِّ الْأُضْحِيَّةِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الضَّحِيَّةِ وَذَبْحِهَا مُبَاشَرَةً بِلَا تَوْكِيلٍ وَالتَّسْمِيَةِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ جَوَازِ الذَّبْحِ بِكُلِّ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ إِلَّا السِّنَّ وَالظُّفُرَ وَسَائِرَ الْعِظَامِ

- ‌بَابُ بَيَانِ مَا كَانَ مِنَ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَإِبَاحَتِهِ إِلَى مَتَى شَاءَ

- ‌بَابُ الْفَرَعِ وَالْعَتِيرَةِ

- ‌بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَهُوَ مُرِيدُ التَّضْحِيَةِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعَرِهِ أَوْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَلَعْنِ فَاعِلِهِ

- ‌كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا تَكُونُ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ وَمِنَ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ وَغَيْرِهَا مِمَّا يُسْكِرُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ تَخْلِيلِ الْخَمْرِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ جَمِيعَ مَا يُنْبَذُ مِمَّا يُتَّخَذُ مِنَ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ مَخْلُوطَيْنِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الِانْتِبَاذِ فِي الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَبَيَانِ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَأَنَّهُ الْيَوْمَ حَلَالٌ مَا لَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

- ‌بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا

- ‌بَابُ جَوَازِ شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌بَابٌ: فِي شُرْبِ النَّبِيذِ وَتَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ آدَابِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَأَحْكَامِهَا

- ‌بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّرْبِ قَائِمًا

- ‌بَابٌ: فِي الشُّرْبِ مِنْ زَمْزَمَ قَائِمًا

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّنَفُّسِ فِي نَفْسِ الْإِنَاءِ وَاسْتِحْبَابِ التَّنَفُّسِ ثَلَاثًا خَارِجَ الْإِنَاءِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ لَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالْقَصْعَةِ وَأَكْلِ اللُّقْمَةِ السَّاقِطَةِ بَعْدَ مَسْحِ مَا يُصِيبُهَا مِنْ أَذًى وَكَرَاهَةِ مَسْحِ الْيَدِ قَبْلَ لَعْقِهَا

- ‌بَابُ مَا يَفْعَلُ الضَّيْفُ إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُ مَنْ دَعَاهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ وَاسْتِحْبَابِ إِذْنِ صَاحِبِ الطَّعَامِ لِلتَّابِعِ

- ‌بَابُ جَوَازِ اسْتِتْبَاعِهِ غَيْرَهُ إِلَى دَارِ مَنْ يَثِقُ بِرِضَاهُ بِذَلِكَ وَبِتَحَقُّقِهِ تَحَقُّقًا تَامًّا وَاسْتِحْبَابِ الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمَرَقِ وَاسْتِحْبَابِ أَكْلِ الْيَقْطِينِ وَإِيثَارِ أَهْلِ الْمَائِدَةِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا وَإِنْ كَانُوا ضِيفَانًا إِذَا لَمْ يَكْرَهْ ذَلِكَ صَاحِبُ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ النَّوَى خَارِجَ التَّمْرِ، وَاسْتِحْبَابِ دُعَاءِ الضَّيْفِ لِأَهْلِ الطَّعَامِ، وَطَلَبِ الدُّعَاءِ مِنَ الضَّيْفِ الصَّالِحِ وَإِجَابَتِهِ لِذَلِكَ

- ‌بَابُ أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرُّطَبِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَوَاضُعِ الْآكِلِ وَصِفَةِ قُعُودِهِ

- ‌بَابُ نَهْيِ الْآكِلِ مَعَ جَمَاعَةٍ عَنْ قِرَانِ تَمْرَتَيْنِ وَنَحْوِهِمَا فِي لُقْمَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ

- ‌بَابٌ: فِي ادِّخَارِ التَّمْرِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَقْوَاتِ لِلْعِيَالِ

- ‌بَابُ فَضْلِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ الْكَمْأَةِ وَمُدَاوَاةِ الْعَيْنِ بِهَا

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَبَاثِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْخَلِّ وَالتَّأَدُّمِ بِهِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الثُّومِ وَأَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ أَرَادَ خِطَابَ الْكِبَارِ تَرْكُهُ وَكَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ

- ‌بَابُ إِكْرَامِ الضَّيْفِ وَفَضْلِ إِيثَارِهِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْمُوَاسَاةِ فِي الطَّعَامِ الْقَلِيلِ وَأَنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

- ‌بَابٌ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

- ‌بَابٌ: لَا يَعِيبُ الطَّعَامَ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ اسْتِعْمَالِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي الشُّرْبِ وَغَيْرِهِ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرَّجُلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَوْ نَحْوُهَا

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الرَّجُلِ الثَّوْبَ الْمُعَصْفَرَ

- ‌بَابُ فَضْلِ لِبَاسِ ثِيَابِ الْحِبَرَةِ

- ‌بَابُ جَوَازِ اتِّخَاذِ الْأَنْمَاطِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَةِ مِنَ الْفِرَاشِ وَاللِّبَاسِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ جَرِّ الثَّوْبِ خُيَلَاءَ وَبَيَانِ حَدِّ مَا يَجُوزُ إِرْخَاؤُهُ إِلَيْهِ وَمَا يُسْتَحَبُّ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّبَخْتُرِ فِي الْمَشْيِ مَعَ إِعْجَابِهِ بِثِيَابِهِ

- ‌بَابُ فِي طَرْحِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

- ‌بَابُ لُبْسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ نَقْشُهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَلُبْسِ الْخُلَفَاءِ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

- ‌بَابٌ: فِي اتِّخَاذِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الْعَجَمِ

- ‌بَابٌ: فِي طَرْحِ الْخَوَاتِمِ

- ‌بَابٌ: فِي خَاتَمِ الْوَرِقِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ

- ‌بَابٌ: فِي لُبْسِ الْخَاتَمِ فِي الْخِنْصِرِ مِنَ الْيَدِ

- ‌بَابُ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا

- ‌بَابُ مَا جَاءَ فِي الِانْتِعَالِ وَالِاسْتِكْثَارِ مِنَ النَّعَالِ

- ‌بَابُ إِذَا انْتَعَلَ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ وَإِذَا خَلَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ

- ‌بَابُ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

- ‌بَابٌ: فِي مَنْعِ الِاسْتِلْقَاءِ عَلَى الظَّهْرِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابٌ: فِي إِبَاحَةِ الِاسْتِلْقَاءِ وَوَضْعِ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

- ‌بَابُ فِي صَبْغِ الشَّعَرِ وَتَغْيِيرِ الشَّيْبِ

- ‌بَابٌ: فِي مُخَالَفَةِ الْيَهُودِ فِي الصَّبْغِ

- ‌بَابٌ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْكَلْبِ وَالْجَرَسِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قِلَادَةِ الْوَتَرِ فِي رَقَبَةِ الْبَعِيرِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْحَيَوَانِ فِي وَجْهِهِ وَوَسْمِهِ فِيهِ

- ‌بَابُ جَوَازِ وَسْمِ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْآدَمِيِّ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ، وَنَدْبِهِ فِي نَعَمِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ الْقَزَعِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ وَإِعْطَاءِ الطَّرِيقِ حَقَّهُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ فِعْلِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ

- ‌بَابُ النِّسَاءِ الْكَاسِيَاتِ الْعَارِيَاتِ الْمَائِلَاتِ الْمُمِيلَاتِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ وَغَيْرِهِ وَالتَّشَبُّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌كِتَابُ الْآدَابِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَنِّي بِأَبِي الْقَاسِمِ وَبَيَانِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَسْمَاءِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّسْمِيَةِ بِالْأَسْمَاءِ الْقَبِيحَةِ وَبِنَافِعٍ وَنَحْوِهِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ الِاسْمِ الْقَبِيحِ إِلَى حَسَنٍ وَتَغْيِيرِ اسْمِ بَرَّةَ إِلَى زَيْنَبَ وَجُوَيْرِيَةَ وَنَحْوِهِمَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ وَبِمَلِكِ الْمُلُوكِ

- ‌بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ لِغَيْرِ ابْنِهِ يَا بُنَيَّ وَاسْتِحْبَابِهِ لِلْمُلَاطَفَةِ

- ‌بَابُ الِاسْتِئْذَانِ

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْمُسْتَأْذِنِ: أَنَا إِذَا قِيلَ: مَنْ هَذَا

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ النَّظَرِ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْفَجْأَةِ

- ‌كِتَابُ السَّلَامِ

- ‌بَابٌ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ

- ‌بَابٌ: مِنْ حَقِّ الْجُلُوسِ عَلَى الطَّرِيقِ رَدُّ السَّلَامِ

- ‌بَابٌ: مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ رَدُّ السَّلَامِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنِ ابْتِدَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِالسَّلَامِ، وَكَيْفَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّلَامِ عَلَى الصِّبْيَانِ

- ‌بَابُ جَوَازِ جَعْلِ الْإِذْنِ رَفْعَ حِجَابٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنَ الْعَلَامَاتِ

- ‌بَابُ إِبَاحَةِ الْخُرُوجِ لِلنِّسَاءِ لِقَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

- ‌بَابُ بَيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ رُئِيَ خَالِيًا بِامْرَأَةٍ وَكَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ مَحْرَمًا لَهُ أَنْ يَقُولَ: هَذِهِ فُلَانَةُ - لِيَدْفَعَ ظَنَّ السُّوءِ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْ أَتَى مَجْلِسًا فَوَجَدَ فُرْجَةً فَجَلَسَ فِيهَا، وَإِلَّا وَرَاءَهُمْ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ إِقَامَةِ الْإِنْسَانِ مِنْ مَوْضِعِهِ الْمُبَاحِ الَّذِي سَبَقَ إِلَيْهِ

- ‌بَابُ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

- ‌بَابُ مَنْعِ الْمُخَنَّثِ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ

- ‌بَابُ جَوَازِ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَعْيَتْ فِي الطَّرِيقِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ

- ‌بَابُ الطِّبِّ وَالْمَرَضِ وَالرُّقَى

- ‌بَابُ السِّحْرِ

- ‌بَابُ السُّمِّ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ رُقْيَةِ الْمَرِيضِ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَالنَّفْثِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالنَّمْلَةِ وَالْحُمَةِ وَالنَّظْرَةِ

- ‌(2200) بَابُ لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ

- ‌بَابُ جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى الرُّقْيَةِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَذْكَارِ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ يَدِهِ عَلَى مَوْضِعِ الْأَلَمِ مَعَ الدُّعَاءِ

- ‌بَابُ التَّعَوُّذِ مِنْ شَيْطَانِ الْوَسْوَسَةِ فِي الصَّلَاةِ

- ‌بَابٌ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، وَاسْتِحْبَابُ التَّدَاوِي

- ‌بَابُ كَرَاهَةِ التَّدَاوِي بِاللَّدُودِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

- ‌بَابٌ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ

- ‌بَابُ التَّدَاوِي بِسَقْيِ الْعَسَلِ

- ‌بَابُ الطَّاعُونِ وَالطِّيَرَةِ وَالْكَهَانَةِ وَنَحْوِهَا

- ‌بَابٌ: لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ، وَلَا هَامَةَ، وَلَا صَفَرَ، وَلَا نَوْءَ، وَلَا غُولَ، وَلَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ

- ‌بَابُ الطِّيَرَةِ وَالْفَأْلِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الشُّؤْمُ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ الْكَهَانَةِ وَإِتْيَانِ الْكُهَّانِ

- ‌بَابُ اجْتِنَابِ الْمَجْذُومِ وَنَحْوِهِ

- ‌كِتَابُ قَتْلِ الْحَيَّاتِ وَغَيْرِهَا

- ‌بِابْنِ عُمَرَ وَهُوَ عِنْدَ الْأُطُمِ الَّذِي عِنْدَ دَارِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَرْصُدُ حَيَّةً» - بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ

- ‌بَابُ اسْتِحْبَابِ قَتْلِ الْوَزَغِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ

- ‌بَابُ تَحْرِيمِ قَتْلِ الْهِرَّةِ

- ‌بَابُ فَضْلِ سَقْيِ الْبَهَائِمِ الْمُحْتَرَمَةِ وَإِطْعَامِهَا

الفصل: ‌باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه

(000)

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:«أَصَبْتُ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ وَلَا أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهَا، » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَحَدَّثْتُ مُحَمَّدًا وَمَا بَعْدَهُ.

‌بَابُ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ

(1634)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ:«سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى: هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: لَا. قُلْتُ: فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟ أَوْ: فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ عز وجل.»

(000)

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ: قُلْتُ: «فَكَيْفَ أُمِرَ النَّاسُ بِالْوَصِيَّةِ؟ » وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ: قُلْتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ؟

(1635)

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ» .

(000)

وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ عَنْ جَرِيرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ)، جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

= وآثلة الشيء أصله، وقصد ابن سيرين أن اللفظ الذي وقع في كتاب عمر هو "غير متأثل" وليس "غير متمول" بين ذلك الدارقطني من طريق أبي أسامة عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لابن سيرين، فذكره، زاد سليم: قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه "غير متأثل مالًا". وفي رواية الترمذي من طريق ابن علية عن ابن عون "حدثني رجل أنه قرأها في قطعة أديم أحمر" قال ابن علية: وأنا قرأتها عند ابن عبيد الله بن عمر كذلك. وقد أخرج أبو داود في صفة كتاب وقف عمر من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري قال: نسخها لي عبد الله بن عبد الحميد بن عبد الله بن عمر فذكره، وفيه "غير متأثل". (الفتح)

16 -

قوله: (هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا) هكذا أطلق الجواب، وكأنه فهم أن السؤال وقع عن وصية خاصة من المال أو من أمور الدنيا، فأجاب بالنفي، فلما وجه إليه السؤال الذي بعده فهم أنه يريد مطلق الوصية، فأجاب بأنه أوصى بكتاب الله، ومعناه أنه أوصى بالتمسك به والعمل بمقتضاه. أما الوصية بالمال فإنه لم يترك بعده مالًا حتى يوصى به، أما الأرض فقد سبلها في حياته، وأما السلاح والبغلة ونحو ذلك فقد أخبر بأنها لا تورث عنه، بل جميع ما يخلفه صدقة. وسياق الحديث يشعر بأن طلحة بن مصرف وعبد الله بن أبي أوفى كانا يعتقدان أن الوصية واجبة. وأما كتابة الوصية على المسلمين فهي في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا =

ص: 93

(1636)

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:«ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ؟ فَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي (أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي) فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ.؟ »

(1637)

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، (وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ)، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ بَكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَجَعُهُ فَقَالَ: ائْتُونِي أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا

= الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 180].

19 -

قوله: (إن عليًّا كان وصيًّا) أي بالخلافة والقيام بأمور الدولة بعده صلى الله عليه وسلم، وكان هذا من دعايات الشيعة الكاذبة (حجري) بفتح الحاء وكسرها، أي حضنى (انخنث) بالنون ثم الخاء المعجمة ثم النون ثم الثاء المثلثة، أي انثنى ومال. قال القرطبي: كانت الشيعة قد وضعوا أحاديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي، فرد عليهم جماعة من الصحابة ذلك، وكذا من بعدهم، ومن ذلك ما استدلت به عائشة كما سأتي، ومن ذلك أن عليًّا لم يدع ذلك لنفسه، ولا بعد أن ولي الخلافة، ولا ذكره أحد من الصحابة يوم السقيفة. وهؤلاء - أي الشيعة - تنقصوا عليًّا من حيث قصدوا تعظيمه، لأنهم نسبوه، مع شجاعته العظمى وصلابته في الدين، إلى المداهنة والتقية والإعراض عن طلب حقه مع قدرته على ذلك، وقال غيره: الذي يظهر أنهم ذكروا عندها أنه أوصى له بالخلافة في مرض موته، فلذلك ساغ لها إنكار ذلك، واستندت إلى ملازمتها له في مرض موته إلى أن مات في حجرها، ولم يقع منه شيء من ذلك، فساغ لها نفي ذلك، لكونه منحصرًا في مجالس معينة لم تغب عن شيء منها. ذكره ابن حجر في الفتح.

20 -

قوله: (وما يوم الخميس! ) الاستفهام هنا ليس للسؤال، بل لإظهار التوجع والتحسر على ما فات فيه من أمر عظيم حسب معتقد ابن عباس (وجعه) أي مرضه الذي توفي فيه (لا تضلوا بعدي) أي ما دمتم متمسكين بما في ذلك الكتاب، لأن فيه بيان سبيل الحق والرشاد، وقوله صلى الله عليه وسلم هذا يفيد أنه لم يكن يريد كتابة العهد بالخلافة، لأن الخلافة سواء كانت لأبي بكر أو لعمر أو لعثمان أو لعبد الرحمن بن عوف أو لأي أحد آخر لم يكن عليها مدار الرشد أو الضلال، يعني ليس أن الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم كانت لأبي بكر فاهتدى الناس، ولو كانت لعمر لضلوا وفسدوا، حاشا من ذلك، بل الذي عليه مدار الرشد أو الضلال هو التمسك بكتاب الله مع بيانه النبوي المعروف بالسنة والحديث، فمن تمسك به فقد اهتدى، ومن تركه فقد ضل، وهذا واضح معروف لا لبس فيه، فهذا الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب لهم، حتى يصير لهم عهدًا مؤكدًا ووصية يعتنون بها حق الاعتناء، ولكنه ترك الكتابة لأجل التنازع، وكأنه اقتنع بما فهمه عمر من مراده صلى الله عليه وسلم، يدل لكل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم بقي بعد ذلك حيًّا حتى توفي في اليوم الخامس، ولم يوص بشيء يناسب هذا المعنى إلا قوله:"تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه" رواه مالك في الموطأ وغيره، وقد تقدم من حديث عبد الله بن أبي أوفى [رقم 16] أنه صلى الله عليه وسلم "أوصى بكتاب الله". قوله:(فتنازعوا) أي في الكتابة وتركها (وما ينبغي عند نبي تنازع) هذا مرفوع له من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بدل له لفظ البخاري في العلم "ولا ينبغي عندي التنازع" (وقالوا: ما شأنه) أي قال الذين أحبوا أن يكتب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ردًّا على الذين فضلوا ترك الكتابة (أهجر؟ ) بهمزة الاستفهام الإنكاري، والهجر ما يتكلم به المريض عند غلبة الوجع بحيث يكون في شبه حالة الغياب، فلا ينتظم له الكلام، ولا يعتد به، لعدم فائدته، يعني أتظنون أنه يتكلم في حالة الغياب، ولا يدري ما يقول؟ ليس الأمر كذلك، يدل عليه قولهم بعده:"استفهموه" لأنه لو لم يكن يعقل لم يكن في الاستفهام فائدة، بل لم يكن الاستفهام معقولًا (دعوني، فالذي أنا فيه خير) قال النووي: معناه: دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه (أوصيكم بثلاث) اتصاله بما سبق يعني أنه قال ذلك في تلك الحالة. وهذا يدل على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمرًا متحتمًا، لأنه لو كان مما أمر =

ص: 94

بَعْدِي. فَتَنَازَعُوا وَمَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيٍّ تَنَازُعٌ، وَقَالُوا: مَا شَأْنُهُ، أَهَجَرَ؟ اسْتَفْهِمُوهُ. قَالَ: دَعُونِي، فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ، أُوصِيكُمْ بِثَلَاثٍ: أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ. قَالَ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَهَا فَأُنْسِيتُهَا».

(000)

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(000)

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ

مُصَرِّفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ:«يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ؟ ثُمَّ جَعَلَ تَسِيلُ دُمُوعُهُ حَتَّى رَأَيْتُ عَلَى خَدَّيْهِ كَأَنَّهَا نِظَامُ اللُّؤْلُؤِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ائْتُونِي بِالْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ (أَوِ اللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ) أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا. فَقَالُوا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَهْجُرُ.»

(000)

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: هَلُمَّ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّونَ بَعْدَهُ. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ فَاخْتَصَمُوا، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّغْوَ

= بتبليغه لم يكن يتركه لوقوع اختلافهم، ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه، ولبلغه لهم لفظًا، كما أوصاهم بإخراج المشركين وغير ذلك، وقد عاش بعد هذه المقالة أيامًا، وحفظوا عنه أشياء لفظًا فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه. قاله الحافظ في الفتح (أجيزوا الوفد) أي أعطوهم الجائزة، والجائزة: العطية، والمقصود ضيافتهم وإكرامهم وتقديم الهدايا لهم (قال: وسكت عن الثالثة

إلخ) هذا القائل هو سليمان الأحول. فالساكت سعيد بن جبير، وهذه الثالثة قيل: هي الوصية بالقرآن. وقيل: تجهيز جيش أسامة. وقيل: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري وثنًا". وقيل: قوله: "الصلاة وما ملكت أيمانكم"(قال أبو إسحاق إبراهيم) صاحب الإمام مسلم، وراوي كتابه الصحيح عنه (حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا سفيان) معناه أنه ساوى مسلمًا في رواية هذا الحديث، لأن بينه وبين سفيان واسطة واحدة، كما أن بين الإمام مسلم وبين سفيان واسطة واحدة، وبذلك حصل لأبي إسحاق علو بدرجة في رواية هذا الحديث.

21 -

قوله: (ائتوني بالكتف) المراد به عظم الكتف، لأنهم كانوا يكتبون فيه (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر) هذا صورته صورة الإثبات، وليست صورة الاستفهام، فيحتمل أن يكون قد روى بعضهم بالمعنى، فرواه بالإثبات، ويحتمل أن يكون صدر ذلك من بعض الصحابة عن دهش وحيرة، كما أصاب كثيرًا منهم عند موته. ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام مع حذف أداته.

22 -

قوله: (لما حضر) بالبناء للمفعول، أي حضره الموت، والمراد به المرض الذي توفي فيه، فإن هذا وقع قبل الوفاة بأربعة أيام (فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع) قال القرطبي وغيره: "ائتوني" أمر، وكان حق المأمور أن يبادر للامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، وأنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكرهوا أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه في تلك الحالة، مع استحضارهم قوله تعالى:{مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38] وقوله تعالى: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89] ولهذا قال عمر: "حسبنا كتاب الله" وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب، لما فيه من امتثال أمره، وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام - يريد قوله صلى الله عليه وسلم:"اقوموا عني" - أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيامًا، ولم يعاود =

ص: 95