الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1652)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ:«قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.»
(000)
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْجُلُودِيُّ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ بِهَذَا الْحَدِيثِ.
(000)
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، وَحُمَيْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهِشَامِ بْنِ حَسَّانَ فِي آخَرِينَ (ح) وَحَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِيهِ ذِكْرُ الْإِمَارَةِ.
بَابُ يَمِينِ الْحَالِفِ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ
(1653)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ» . وَقَالَ عَمْرٌو: يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْيَمِينُ عَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ» .
بَابُ الِاسْتِثْنَاءِ
(1654)
حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، وَأَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ،
(
…
) قوله: (ولك أربعمائة في عطائي) أي فيما يحصل لي من العطاء المقرر من قبل الدولة.
19 -
قوله: (عن مسألة) أي عن سؤال وطلب (وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففًا ومشددًا، أي صرفت إليها، ومن وكل إلى نفسه هلك. ومعنى الحديث أن من طلب الإمارة فأعطيها تركت إعانته عليها من أجل حرصه (أعنت عليها) وقد جاء تفسير الإعانة بإنزال ملك عليه يسدده، أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم (قال أحمد الجلودي) محمد بن عيسى بن محمد النيسابوري - والجلودي بضم الجيم بلا خلاف، منسوب إلى الجلود المعروفة جمع جلد، وقيل: منسوب إلى سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة، والجلودي هذا يروي صحيح مسلم عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد النيسابوري تلميذ الإمام مسلم وراوي كتابه عنه، فبين الجلودي وبين الإمام مسلم واسطة واحدة، وقد روى الجلودي هذا الحديث عن غير واسطة مسلم، فعلا بدرجة، حيث لم يقع بينه وبين شيبان بن فروخ شيخ مسلم إلا واسطة واحدة. بينما هو يروي عن طريق مسلم بواسطتين.
20 -
قوله: (يصدقك) من التصديق (صاحبك) أي خصمك. والمعنى أنه واقع عليه، لا تؤثر فيه التورية، فإن أضمر الحالف تأويلًا على غير نية المستحلف لم يتخلص من الحنث.
22 -
قوله: (لأطوفن عليهن) من الطواف، وهو كناية عن الجماع، ويعطى الأنبياء من قوة الجماع ما لا يعطى=
(وَاللَّفْظُ لِأَبِي الرَّبِيعِ)، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ)، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«كَانَ لِسُلَيْمَانَ سِتُّونَ امْرَأَةً، فَقَالَ: لَأَطُوفَنَّ عَلَيْهِنَّ اللَّيْلَةَ، فَتَحْمِلُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ، فَتَلِدُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةٌ، فَوَلَدَتْ نِصْفَ إِنْسَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ كَانَ اسْتَثْنَى لَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا فَارِسًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ)، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَبِيُّ اللهِ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّهُنَّ تَأْتِي بِغُلَامٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ أَوِ الْمَلَكُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ وَنَسِيَ، فَلَمْ تَأْتِ وَاحِدَةٌ مِنْ نِسَائِهِ إِلَّا وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأُطِيفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَلِدُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. فَقِيلَ لَهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ، فَأَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ نِصْفَ إِنْسَانٍ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لِحَاجَتِهِ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهَا تَأْتِي بِفَارِسٍ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شَاءَ
= لغيرهم، وهو ثابت في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بحديث صريح، ثم الله تعالى قد يتصرف لهم في الأوقات والأزمان أو الأفعال والأعمال فيقضون في وقت قليل ما لا يقضي غيرهم في وقت كثير، فلا غبار على هذا الحديث من هاتين الناحيتين (لو كان استثنى) أي لو قال: إن شاء الله.
23 -
قوله: (على سبعين امرأة) وفي الحديث السابق "ستون امرأة" وسيأتي "تسعين امرأة" والأغلب أن أحدها وهم من بعض الرواة، وأقل الأعداد هو المتيقن، ويمكن أن يكون ستون عدد الأزواج، والبواقي عدد السراري أو بالعكس (فقال له صاحبه أو الملك) كأنه شك من الراوي في اللفظ المروي، والمراد بصاحبه هو الملك (قل: إن شاء الله فلم يقل) أي بلسانه، لا أنه أبى أن يفوض إلى الله، بل كان ذلك ثابتًا في قلبه، لكنه اكتفى بذلك أولًا، ونسي أن يجريه على لسانه لما قيل له، لشيء عرض له (بشق غلام) أي بنصفه (لم يحنث) في يمينه من رجائه الجازم بولادة كل نسائه ولدًا فارسًا، ولأبر الله يمينه هذه (وكان دركًا له في حاجته) دركًا بفتحتين من الإدراك، أي سبب إدراك لحاجته ووصول إليها. قال تعالى:{لَا تَخَافُ دَرَكًا} أي لحاقًا.
24 -
قوله (لأطيفن) من باب الإفعال وهو بمعنى الطواف من المجرد المكنى به هنا عن الجماع.