الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنَا حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(1555)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ. فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ، أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ.؟ »
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُزْهِيَ. قَالُوا: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: تَحْمَرُّ، فَقَالَ: إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ.؟ »
(000)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«إِنْ لَمْ يُثْمِرْهَا اللهُ، فَبِمَ يَسْتَحِلُّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ.؟ »
(1554)
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، (وَاللَّفْظُ لِبِشْرٍ)، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.»
(000)
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ (وَهُوَ صَاحِبُ مُسْلِمٍ): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا.
بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَضْعِ مِنَ الدَّيْنِ
(1556)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ عِيَاضِ
بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ. فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
= الثمار، وفيهم باعتها، ولم يؤخذ الثمن منهم دل على أن الأمر بوضع الجوائح ليس على عمومه. والله أعلم [من الفتح مع تصرف يسير].
15 -
قوله: (بم تستحل مال أخيك؟ ) أي لو تلف الثمر لانتفى في مقابلته العوض، فكيف تأكله بغير عوض. وفيه إجراء الحكم على الغالب، لأن تطرق التلف إلى ما بدا صلاحه ممكن، وعدم التطرق إلى ما لم يبد صلاحه ممكن، فأنيط الحكم بالغالب في الحالتين (أيضًا).
16 -
جزم الدارقطني وغير واحد من الحفاظ أن محمد بن عباد أخطأ في رفع هذا الحديث، فقد رواه إبراهيم بن حمزة عن عبد العزيز موقوفًا. ورواه جماعة من أصحاب حميد عنه موقوفًا أو غير عارفين بوقفه ورفعه. قال الحافظ بعد بسط هذه الطرق: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعًا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. ثم قواه برواية جابر المتقدم برقم 14.
17 -
قوله: (قال أبو إسحاق) إبراهيم بن محمد بن سفيان (وهو صاحب مسلم) أي تلميذه، وقد روى هذا الكتاب عنه (حدثنا عبد الرحمن بيع بشر عن سفيان) مراده أنه علا في رواية هذا الحديث برجل، وساوى شيخه مسلمًا، فإن بينه وبين سفيان واسطة واحدة فقط، كما أن بين الإمام مسلم وبين سفيان واسطة واحدة.
18 -
قوله: (لغرمائه) جمع غريم، وهو الدائن، أي الذين كان لهم الدين عليه، وكانوا يريدون أخذه منه، وقد تقدم أن الطحاوي استدل بهذا الحديث على أن الأمر بوضع الجوائح ليس بعام.
لِغُرَمَائِهِ: خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ.»
(000)
حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(1557)
وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ (وَهُوَ ابْنُ بِلَالٍ)، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا فَقَالَ: أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ.»
(1558)
حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ: يَا كَعْبُ! فَقَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قُمْ فَاقْضِهِ.»
19 - قوله: (وحدثني غير واحد من أصحابنا) هذه رواية عن مبهم، فلا يحتج بهذا المتن من هذا الطريق، ولكنه ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس شيخ شيخ مسلم. ولعل مسلمًا أراد بقوله:"غير واحد من أصحابنا" البخاري وغيره. ولكنه ما دام لم يذكر ممن سمع هذا الحديث فإن الحديث لا يعد صحيحًا. وقد حدث مسلم عن إسماعيل بن أبي أويس هذا من غير واسطة في كتاب "الحج" وفي آخر كتاب "الجهاد". وروى عنه بواسطة أحمد بن يوسف الأزدي في كتاب "اللعان" وفي كتاب "الفضائل"(عن أبي الرجال) كني بذلك لأنه ولد له عشرة ذكور (صوت خصوم) بضمتين جمع خصم، وكأنه جمع باعتبار من حضر الخصومة، وثني باعتبار الخصمين، أو كان التخاصم من الجانبين بين جماعة فجمع، ثم ثني باعتبار جنس الخصم (وإذا أحدهما يستوضع الآخر) أي يطلب منه أنه يضع ويسقط من دينه شيئًا (ويسترفقه) أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي. وكان الخصام بين رجل باع التمر لرجل وأمه فنقص التمر، فجاءا يستوضعانه. يدل عليه طريق ابن حبان لهذا الحديث (أين المتألى على الله) أي الحالف بالله، المبالغ في يمينه، مشتق من الألية، بفتح فكسر فتشديد، وهي اليمين (لا يفعل المعروف) أي لا يصنع الخير من وضع الدين، والرفق في التقاضي (فله أي ذلك أحب) أي فلخصمي ما أحب من وضع الدين ومن الرفق.
20 -
قوله: (سجف حجرته) بكسر السين وفتحها، والجيم ساكنة. قال في النهاية: السجف: الستر. وقيل: لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين (ضع الشطر) أي النصف، وكان الدين أوقيتين. وقوله:(قد فعلت) مبالغة في امتثال الأمر. وقوله: (قم فاقضه) خطاب لابن أبي حدرد، وفيه إشارة إلى أنه لا يجتمع الوضيعة والتأجيل، واسم ابن أبي حدرد عبد الله. وحدرد بفتح فسكون ففتح.
(
…
) قوله: (قال مسلم: وروى الليث بن سعد) هذا حديث معلق، لأن الإمام مسلمًا حذف الإسناد من أول =