الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ ابْنِ شِهَابٍ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ»
(000)
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كِلَاهُمَا عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَالشَّكُّ فِي حَدِيثِهِمَا جَمِيعًا
فِي بَيْعِهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.
بَابُ تَأْخِيرِ الْحَدِّ عَنِ النُّفَسَاءِ
(1705)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ:«خَطَبَ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الْحَدَّ، مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا، فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَحْسَنْتَ.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِّيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ، وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: اتْرُكْهَا حَتَّى تَمَاثَلَ.
بَابُ حَدِّ الْخَمْرِ
(1706)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ،
= ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة والرجل. قيل: لا يكون مضفورًا إلَّا إن كان من ثلاث.
34 -
قوله: (أقيموا على أرقائكم الحد) الأرقاء جمع رقيق، وهو المملوك عبدًا كان أو أمة، وإنما أمر بإقامة الحدود على الأرقاء لأنَّ فيه نفع المالك والمملوك. وفي هذا الحديث تأخير إقامة الحد على النفساء حتى تبرأ، ويقاس عليها المرضى وأمثالهم.
(
…
) قوله (حتى تماثل) أصله تتماثل، أي تقارب البرء والشفاء من حالة النفاس.
35 -
قوله: (بجريدتين) الجريدة: سعفة النخل، سميت بها لكونها مجردة من الخوص، وهو ورق النخل (نحو أربعين) معناه أن جملة الضربات كانت أربعين، لا أنه جلد بكل من الجريدتين أربعين، فتكون الجملة ثمانين، (أخف الحدود ثمانين) بنصب أخف وثمانين على تقدير عامل النصب، أي اختر أخف الحدود ثمانين، أو أرى أن تختار أخف الحدود ثمانين، فإن قدرنا المحذوف صيغة أمر فهو يكون للالتماس لا للطلب على وجه الاستعلاء. ويجوز أن يكون "أخف الحدود" بالرفع، والناصب مقدرًا قبل "ثمانين" أي أجده ثمانين، وثمانون جلدة هو حد القذف. والحدود المقدرة في القرآن ثلاثة، القطع للسرقة، ومائة جلدة للزنا، وثمانون جلدة للقذف. واختلفوا في هذه الزيادة التي زيدت في زمن عمر، فقال قوم هي من جملة الحد، وقالوا بجواز القياس في الحدود، وقال قوم: الحد أربعون، والزيادة عليها تعزير، بناء على أنَّ الحد لا يقرر بالقياس، وإنما يقرره الشارع، وقال آخرون: =
قَالَ: وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ، فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ» . فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى، قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ أَرْبَعِينَ» ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرِ
الرِّيفَ وَالْقُرَى.
(1707)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ)، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّانَاجِ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ مَوْلَى ابْنِ عَامِرٍ الدَّانَاجُ، حَدَّثَنَا حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ قَالَ: «شَهِدْتُ عُثْمَانَ
= إن الثمانين كلها تعزير، وأن الذي وقع في زمن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان أدبًا وتعزيرًا، ويرد على هؤلاء أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم جلد أربعين، ثم أبو بكر أربعين، ثم عمر أربعين قبل المشورة المذكورة، فلولا أنه حد لاختلف التقدير. ويرد على القول الأول أن عمر رضي الله عنه ربما خفف في الثمانين بعد تقريره، وكذلك عثمان وعلي رضي الله عنهما كما في قصة الوليد بن عقبة - فلولا أنه تعزير وليس بحد لَمْ يكن يجوز لهما التخفيف في العدد.
36 -
قوله: (بالجريد والنعال) استدل بذلك على أنَّه لا يشترط الجلد بالسوط في حد الخمر، وقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال: أصحها يجوز الجلد بالسوط، ويجوز الاقتصار على الضرب بالأيدي والنعال والثياب، ثانيها يتعين الجلد، وثالثها يتعين الضرب، وحجة الراجح أنه فعل في عهد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت نسخه، والجلد في عهد الصحابة، فدل على جوازه (ودنا الناس من الريف والقرى) أي قربوا من هذه الأماكن واستوطنوها، والريف بكسر فسكون، أرض فيها زرع وخصب ومياه، والقرى لا تكون إلَّا في مثل هذه الأماكن، فكان القيام فيها سببًا لكثرة شرب الخمر.
38 -
قوله: (أتي بالوليد) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط القرشي، أخو عثمان بن عفان لأمه، أسلم يوم الفتح، كان من رجال قريش ظرفًا وحلمًا وشجاعة وأدبًا، وكان من الشعراء المطبوعين، ولاه عثمان الكوفة، ثم عزله في تهمة شرب الخمر المذكورة في هذا الحديث. اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان، أقام بالرقة وتوفي بها، ودفن بالبليخ، وقد =