الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
(1514)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ» .
(000)
حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ.»
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ
(1412)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» .
(000)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
(وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ)، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،
= في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها، لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. انتهى ملخصًا.
5 -
قوله: (نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء في اللفظين، والحبل مصدر، وأريد به هنا الحمل، أي الجنين يكون في بطن أمه، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وكتبة جمع ظالم وكاتب، والحابل هي التي في بطنها الجنين. واختلف في تفسير النهي عن بيع حبل الحبلة، على قولين. فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وهو المذكور في الحديث التالي، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم. ووجه النهي على هذا التفسير أنه بيع إلى أجل مجهول. وقيل: المراد ببيع حبل الحبلة بيع جنين الجنين، أي بيع حمل ما تحمله الناقة. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما، ووجه النهي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل في بيع الغرر.
6 -
قوله: (لحم الجزور) بفتح فضم: البعير ذكرًا كان أو أنثى، ولفظه مؤنث، وان أردت ذكرًا. وتخصيصه بالذكر في الحديث إما لأجل أن أهل الجاهلية لم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في لحم الجزور، وإما أن يكون ذكره على سبيل المثال، أما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك (أن تنتج الناقة) بضم أوله وفتح ثالثه، بصيغة المبني للمفعول، وبمعنى المبني للفاعل، والناقة فاعل، أي تلد الناقة ولدًا (ثم تحمل التي نتجت) أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر وتحمل بجنين، وفي صحيح البخاري:"ثم تنتج التي في بطنها" أي ثم تلد المولودة.
7 -
قوله: (لا يبيع) يروى برفع المضارع مع الياء بعد الباء، على أن "لا" نافية. ويروى بجزم المضارع على أن "لا" ناهية، وصورة البيع على البيع أن يكون البيع قد وقع بالخيار، فيأتي في مدة الخيار رجل، ويقول للمشتري: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أبيعك أحسن منه بذلك الثمن، وكما لا يجوز البيع على البيع لا يجوز الشراء على الشراء، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
8 -
قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء طلب الزواج. من المرأة، أي إذا خطب رجل امرأة، وركن أحدهما إلى الآخر، وتوافقا، ولم يبق إلا العقد، فلا يجوز لأحد أن يخطب تلك المرأة حتى يتناكحا فينسد الباب مطلقًا، أو يتتاركا فيصير الباب مفتوحًا لمن يريد نكاحها (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني ما رواه البخاري في النكاح عن طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له =
وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».
(1515)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» .
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ» وَفِي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: عَلَى سِيمَةِ أَخِيهِ.
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ
= الخاطب" ويؤيد الأول ما رواه النسائي عن طريق عبيد الله بن عمر بلفظ: "لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر" فالصحيح عدم الفرق في ذلك بين النكاح والبيع.
9 -
قوله: (لا يسم المسلم على سوم المسلم) وفي نسخة: (لا يسم المسلم على سوم أخيه) السوم: الكلام الذي يجري بين البائع والمشتري لعقد البيع، وصورة السوم على السوم أن يأخذ رجل سلعة ويتكلم فيها ليشتريها، فيجيء الآخر ويقول: اتركها فإني أبيعك خيرًا منها ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم مثلها ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم، أو يقول لمالك ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم تبعها فإني أشتريها منك بأكثر.
10 -
قوله (عن أبيهما) بفتح الباء، تثنية ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم لغة ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم هذان أبان، ورأيت أبين ممم كلمة ممسوحة في المصور ممم علاء هو ابن عبد الرحمن وسهيل هو ابن أبي صالح، وليس بأخ للعلاء، فلا يقال: عن أبيهما، بكسر الباء، بل حقه أن يقال عن أبويهما (أن يستام الرجل) افتعال من السوم (سيمة أخيه) بكسر فسكون، لغة في السوم.
11 -
قوله: (لا يتلقى الركبان لبيع) أي لا يستقبلون للبيع قبل بلوغهم إلى سوق البلد، والركبان جماعة الركب، والركب: أصحاب الإبل في السفر، والمراد هنا: الذين يجلبون الحبوب وأرزاق العباد والأمتعة إلى الأسواق، سواء كانوا ركبانًا أو مشاة، جماعة أو وحدانا، وإنما عبر عنهم بالركبان نظرًا إلى أغلب أحوالهم. أما صورة هذا التلقي فقال في مجمع البحار: هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا، ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل. انتهى، والمقصود من هذا النهي هو نفع البائع، وإزالة الضرر عنه، وحفظه من الغبن والخديعة، وكذلك نفع عامة الناس ممن يردون السوق للشراء، فقد جرت العادة أن الركبان يبيعون سلعهم وأمتعتهم أرخص بقليل من عامة سعر السوق، وكذلك جرت العادة أن السوق إذا كثرت فيها سلعة ينزل سعرها، فينتفع بذلك عامة الناس (ولا تناجشوا) تفاعل من النجش، بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمة، وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها، ليخدع غيره، حتى يشتريها ذلك الغير بثمن زائد. سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، وربما يقع ذلك بمواطأة البائع، فيشتركان في الإثم، وربما يقع بغير علم البائع، فيختص الناجش بالإثم، وقد يكون البائع هو الناجش، كأن يخبر البائع بأنه اشترى السلعة بأكثر مما اشتراها به، ليخدع بذلك من يريد الشراء منه، والنجش حرام بالإجماع =