الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعَ عَمْرٌو، جَابِرًا يَقُولُ:«دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ غُلَامًا لَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ جَابِرٌ: فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ فِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ.»
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمُدَبَّرِ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
دِينَارٍ،
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْحِزَامِيَّ)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ)، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ الْمُعَلِّمِ، حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ «أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُمْ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ» ، كُلُّ هَؤُلَاءِ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ.
كِتَابُ الْقَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ
بَابُ الْقَسَامَةِ
(1669)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ)، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، (قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ قَالَ: ) وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا قَالَا: «خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ، حَتَّى إِذَا كَانَا بِخَيْبَرَ تَفَرَّقَا فِي بَعْضِ مَا هُنَالِكَ، ثُمَّ إِذَا مُحَيِّصَةُ يَجِدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ وَحُوَيِّصَةُ
59 - قوله: (فاشتراه ابن النحام) قيل: هذا خطأ، فإن الذي اشتراه هو نعيم، والنحام صفته، وليس بصفة لأبيه، وقيل: لا يستبعد أن يكون صفة له لأجل ما ورد في الحديث، وصفة لأبيه لوجود نحمة في صوته.
(كتاب القسامة) بفتح القاف وتخفيف السين المهملة، هي مصدر أقسم قسمًا وقسامة، وهي الأيمان تقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم، أو على المدعى عليهم الدم، وخص القسم على الدم بلفظ القسامة، وقيل: هي عند الفقهاء اسم للأيمان، وعند أهل اللغة اسم للحالفين. وصورة القسامة أن يوجد قتيل في قرية أو بلدة، ولم يعرف قاتله، ولم تقم عليه بينة، ولكن يدعي ولي القتيل على رجل أو جماعة قتله، وكان عليهم لوث ظاهر يغلب على الظن صدق المدعي، كأن يوجد القتيل في محلتهم، وكان بينه وبينهم عداوة، فيؤمر أولياء القتيل أن يحلفوا عليهم خمسين يمينًا، فإن حلفوا استحقوا الدية إذا كان القتل خطأ أو شبه عمد، وإن كان عمدًا فقال مالك والشافعي - في القديم - وأحمد وإسحاق: إنهم يستحقون القصاص، وقال أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إنهم يستحقون الدية في العمد أيضًا، وأما إذا أعرض أولياء القتيل ونكلوا عن الحلف فيؤمر المدعى عليهم أن يحلفوا أنهم ما قتلوه، ولا يعلمون له قتيلًا، فإن حلفوا يتبرؤون، ولا يجب عليهم شيء، وإن نكلوا وأعرضوا يلزم عليهم الدية.
1 -
قوله: (محيصة) وكذا حويصة، بضم ففتح فياء مشددة مكسورة، (فذهب عبد الرحمن ليتكلم) أي أراد أن =
ابْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَكَانَ أَصْغَرَ الْقَوْمِ، فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لِيَتَكَلَّمَ قَبْلَ صَاحِبَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَبِّرِ، (الْكُبْرَ فِي السِّنِّ). فَصَمَتَ فَتَكَلَّمَ صَاحِبَاهُ، وَتَكَلَّمَ مَعَهُمَا، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَقْتَلَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ، فَقَالَ لَهُمْ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ (أَوْ قَاتِلَكُمْ)؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا. قَالُوا: وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى عَقْلَهُ».
(000)
وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ «أَنَّ مُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ انْطَلَقَا قِبَلَ خَيْبَرَ، فَتَفَرَّقَا فِي النَّخْلِ، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَاتَّهَمُوا الْيَهُودَ، فَجَاءَ أَخُوهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَابْنَا عَمِّهِ حُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ
إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فِي أَمْرِ أَخِيهِ وَهُوَ أَصْغَرُ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَبِّرِ الْكُبْرَ. أَوْ قَالَ: لِيَبْدَأِ الْأَكْبَرُ. فَتَكَلَّمَا فِي أَمْرِ صَاحِبِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ. قَالُوا: أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ، كَيْفَ نَحْلِفُ؟ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، قَوْمٌ كُفَّارٌ! قَالَ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ قِبَلِهِ. قَالَ سَهْلٌ: فَدَخَلْتُ مِرْبَدًا لَهُمْ يَوْمًا فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ مِنْ تِلْكَ الْإِبِلِ رَكْضَةً بِرِجْلِهَا.» قَالَ حَمَّادٌ هَذَا أَوْ نَحْوَهُ.
(000)
وَحَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ. وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ:«فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ» ، وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ: فَرَكَضَتْنِي نَاقَةٌ.
(000)
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي الثَّقَفِيَّ) جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ
= يتكلم، لأنه أخو القتيل ووليه وصاحب الدعوى (كبر) بصيغة الأمر من التكبير، أي قدم الكبير وراع حق كبره، فليبدأ هو بالكلام قبلك (الكبر في السن) بضم الكاف وسكون الباء، منصوب على الإغراء أو بتقدير "يريد" ونحوها (فتستحقون صاحبكم) أي يثبت حقكم على من حلفتم عليه (فتبرئكم يهود) أي يتبرأون منكم أو يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا (بخمسين يمينًا) يقولون فيها: والله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلًا، فإذا قالوا ذلك انتهت دعواكم، ولم يثبت لكم عليهم شيء (أعطى عقله) أي ديته من عنده، حتى لا يبطل دم امرىء مسلم.
2 -
قوله: (فيدفع برمته) الرمة بضم الراء وتشديد الميم: الحبل، والمراد هنا الحبل الذي يربط في رقبة القاتل، ويسلم فيه إلى ولي القتيل، واستدل به على صحة أخذ القصاص بالقسامة، وتأوله القائلون بعدم القصاص بأن المراد أن يسلم له ليستوفي منه الدية. وقالوا: إن القصة واحدة، اختلفت ألفاظ الرواة فيها، فلا يستقيم الاستدلال بلفظ منها، لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم (فوداه) أي أعطى ديته ودفعها (من قبله) بكسر ففتح أي من عده يعني من إبل الصدقة، فالمراد بقوله:"من قبله" أو "من عنده" أنها كانت تحت حكمه وأمره، وحصل بذلك الاحتراز من جعل ديته على اليهود أو غيرهم (مربدًا) بكسر الميم وفتح الباء، هو الموضع الذي يجتمع فيه الإبل وتحبس. والربد الحبس (فركضتني) أي رفستني، يعني ضربتني برجلها، والمقصود بذلك أنه حفظ هذه القصة حفظًا بليغًا حتى حفظ =
أَبِي حَثْمَةَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ.
(000)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّيْنِ ثُمَّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ وَأَهْلُهَا يَهُودُ، فَتَفَرَّقَا لِحَاجَتِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَوُجِدَ فِي شَرَبَةٍ مَقْتُولًا، فَدَفَنَهُ صَاحِبُهُ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَشَى أَخُو الْمَقْتُولِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ، فَذَكَرُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَأْنَ عَبْدِ اللهِ وَحَيْثُ قُتِلَ. فَزَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَمَّنْ أَدْرَكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: تَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ (أَوْ صَاحِبَكُمْ)؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا شَهِدْنَا وَلَا حَضَرْنَا. فَزَعَمَ
أَنَّهُ قَالَ: فَتُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ فَزَعَمَ بُشَيْرٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَقَلَهُ مِنْ عِنْدِهِ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عَمٍّ لَهُ يُقَالُ لَهُ: مُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ اللَّيْثِ، إِلَى قَوْلِهِ: فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: «لَقَدْ رَكَضَتْنِي فَرِيضَةٌ مِنْ تِلْكَ الْفَرَائِضِ بِالْمِرْبَدِ» .
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْهُمُ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا «. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَقَالَ فِيهِ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ».
(000)
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ
= أطرافها وجوانبها.
( .... ) قوله: (فعقله) أي أعطى ديته. والعقل: الدية.
3 -
قوله: (وهي يومئذ صلح، وأهلها يهود) المراد أن ذلك وقع بعد فتحها، ومعلوم أنها لما فتحت أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها اليهود فيها على أن يعملوا في المزارع والنخيل بالشطر مما يخرج منها، فكانوا هم أهلها حتى أجلاهم عمر في عهده (فوجد في شربة) بفتح الشين المعجمة والراء، هو حوض يكون في أصل النخل، وجمعه شرب كثمرة وثمر.
4 -
قوله: (ركضتني فريضة من تلك الفرائض) الفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية، وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، لأنها مفروضة، أي مقدرة بالسن والعدد.
5 -
قوله: (أن نفرًا منهم انطلقوا إلى خيبر) المذكور في الروايات السابقة خروج اثنين إلى خيبر، فتحمل هذه الرواية على أنه كان معهما تابع لهما. وهذا الحديث آخر الفوات الثاني الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان من الإمام مسلم.
يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأَتَى مُحَيِّصَةُ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي عَيْنٍ أَوْ فَقِيرٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ ذَلِكَ، ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. (يُرِيدُ السِّنَّ)، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم إِلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ، فَكَتَبُوا: إِنَّا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ عِنْدِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ، فَقَالَ سَهْلٌ: فَلَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ.»
(1670)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْأَنْصَارِ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقَرَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ:«وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ)، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ.
6 - قوله: (من جهد أصابهم) بفتح الجيم وضمها، أي لأجل مشقة وضيق عيش (طرح) أي ألقى (فقير) بفاء مفتوحة ثم قاف مكسورة أي حفيرة، والمراد به الحفيرة التي تكون حول النخل (يريد السن) مدرج، تفسير لقوله:"كبر" أي أراد بهذا القول أن يتكلم من هو أكبر سنًّا (إما أن يدوا صاحبكم) أي يعطوا دية صاحبكم المقتول، وضمير الفاعل لليهود، و "يدوا" بفتح الياء وضم الدال المخففة، مضارع من ودى يدي دية، من باب ضرب، وفيه دليل لمن يقول: إن الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. وحيث إن القصة واحدة فتحمل الألفاظ المحتملة على هذا المعين (وإما أن يؤذنوا بحرب) أي يعلنوا بها، وذلك بأن يمتنعوا من التزام ما يحكم، فينتقض عهدهم، ويكون ذلك بمثابة الإعلان بالحرب (وتستحقون دم صاحبكم) تبين مما سبق من قوله: "إما أن يدوا صاحبكم
…
إلخ" أن المراد به الدية وليس القصاص.
7 -
أخرج ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى إبراهيم النخعي قال: كانت القسامة في الجاهلية إذا وجد القتيل بين ظهري قوم أقسم منهم خمسون خمسين يمينًا: ما قتلنا ولا علمنا، فإن عجزت الأيمان ردت عليهم ثم عقلوا. قاله الحافظ في الفتح.