الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقَطَّانُ)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ.»
بَابُ عُقُوبَةِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ إِذَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا بِمَنْعِهِ إِيَّاهَا فِي الْآخِرَةِ
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ.»
(000)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ، فَلَمْ يُسْقَهَا» قِيلَ لِمَالِكٍ: رَفَعَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلَّا أَنْ يَتُوبَ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، (يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ الْمَخْزُومِيَّ)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللهِ.
بَابُ إِبَاحَةِ النَّبِيذِ الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ وَلَمْ يَصِرْ مُسْكِرًا
(2004)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ، وَالْغَدَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى، وَالْغَدَ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصُبَّ.»
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى الْبَهْرَانِيِّ قَالَ: «ذَكَرُوا النَّبِيذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْتَبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ. قَالَ شُعْبَةُ:
76 - قوله: (حرمها في الآخرة) بالبناء للمفعول من الحرمان، وضمير المؤنث مفعول ثان. ومعناه أنه يحرم شربها وإن دخل الجنة، فيكون هذا نقص نعيم في حقه تمييزًا بينه وبين تارك شربها، وهو لا ينافي قوله تعالى {وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ} [لزخرف: 71] لأن هذا العاصي إما لا يذكر الخمر في الجنة إطلاقًا حتى يشتهيها. وإما يذكرها ولكن لا يشتهيها.
77 -
قوله: (فلم يسقها) بصيغة المضارع مبنيا للمفعول.
79 -
الحديث يفيد جواز الشرب بعد الانتباذ إلى ثلاثة أيام بلياليها، وأنه يسرع إلى إنهائه مساء اليوم الثالث خوفًا من الإسكار والغليان، وهذا ليس بتحديد لزمن الجواز، لأنه يختلف باختلاف الأيام، ففي أيام الحر الشديد يسرع إليه الإسكار، وفي أيام البرد الشديد يتأخر أيامًا، فالضابط هو الامتناع عن الشرب إذا ظهرت عليه علامة السكر، سواء في يوم وليلة أو في ثلاثة أيام أو في أقل من ذلك أو في أكثر. وقوله:(فإن بقي شيء سقاه الخادم) ليتبادر به السكر والفساد (أو أمر به فصب) أي أهريق، وذلك إذا خشي أنه دخل فيه التغير وبدأ السكر.
80 -
هذا الحديث فيه ذكر الشرب إلى يومين وفي الحديث السابق ذكر الشرب إلى ثلاثة أيام، ومخرج الحديثين واحد، والإسناد من شعبة إلى الصحابي أيضًا واحد، فالظاهر أن في تحديد الأيام وهما من بعض الرواة. ويحتمل =
مِنْ لَيْلَةِ الِاثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ، وَالثُّلَاثَاءِ إِلَى الْعَصْرِ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ، سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)، وَأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُنْبَذُ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السِّقَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ، وَالْغَدَ، وَبَعْدَ الْغَدِ، فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهَرَاقَهُ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ:«سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتِّجَارَةِ فِيهَا، فَقَالَ: أَمُسْلِمُونَ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ بَيْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التِّجَارَةُ فِيهَا، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ نَبَذَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِمَ وَنَقِيرٍ وَدُبَّاءٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُهْرِيقَ، ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجُعِلَ فِيهِ زَبِيبٌ وَمَاءٌ، فَجُعِلَ مِنَ اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ، وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ، وَمِنَ الْغَدِ حَتَّى أَمْسَى فَشَرِبَ وَسَقَى، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأُهْرِيقَ.»
(2005)
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، (يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيَّ)، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ، (يَعْنِي ابْنَ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيَّ)، قَالَ:«لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ فَدَعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً حَبَشِيَّةً، فَقَالَتْ: سَلْ هَذِهِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتِ الْحَبَشِيَّةُ: كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأُوكِيهِ وَأُعَلِّقُهُ، فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ.»
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يُونُسَ،
= أن يحمل الحديثان على أحوال مختلفة. والله أعلم.
81 -
قوله: (ينقع له الزبيب) بالبناء للمفعول، أي يبل في الماء حتى يصير الماء حلوًا.
84 -
قوله: (أوكيه) من الإيكاء، أي أشده بالوكاء، وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة ونحوها.
85 -
قوله: (له عزلاء) بفتح فسكون ممدودًا، ثقب يكون في أسفل المزادة والقربة، وكأن عائشة رضي الله عنها تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد في شرب النبيذ على يوم، وهو محمول على أيام كان يخشى فيها الإسكار بسرعة، وهي أيام الحر، وحديث ابن عباس في شربه صلى الله عليه وسلم النبيذ ثلاثة أيام محمول على أيام البرد حين يتأخر الإسكار، فلا منافاة بينهما.
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي سِقَاءٍ يُوكَى أَعْلَاهُ وَلَهُ عَزْلَاءُ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ
عِشَاءً، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً.»
(2006)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، (يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:«دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ، قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرٍ، فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ: «أَتَى أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، » بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُلْ: فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ.
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، (يَعْنِي أَبَا غَسَّانَ)، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ:«فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الطَّعَامِ، أَمَاثَتْهُ فَسَقَتْهُ، تَخُصُّهُ بِذَلِكَ» .
(2007)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، (وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ)، أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: «ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ
86 - قوله (في عرسه) بضم فسكون، هو طعام الوليمة، وبناء المرء مع زوجته (العروس) بفتح فضم: الرجل والمرأة في مرحلة الزفاف والبناء (أنقعت) من باب الإفعال، ويجيء من المجرد من غير همز، أي بلت (في تور) تقدم أنه قدح صغير، وقيل: كبير، من حجارة ونحوها. وكان هذا القدح من حجارة.
87 -
قوله: (أماثته) من باب الإفعال، ويجيء من المجرد أيضًا، أي مرسته بيدها وأذابته. وقال النووي: عركته واستخرجت قوته وأذابته (تخصه بذلك) وفي رواية للبخاري: "تتحفه بذلك" وفيه تخصيص صاحب الفضل وكبير القوم ببعض الميزات في الطعام أو الشراب إذا عرف رضا القوم بذلك.
88 -
قولها: (ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب) هي أميمة بنت النعمان بن شراحيل الجونية الكندية على ما في رواية البخاري وغيره، وقد اختلف في اسمها كثيرًا، وأما ذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بينه ابن سعد وغيره، ففي رواية لابن سعد "أن النعمان بن الجون الكندي أتى النبي صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال: ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ فتزوجها، وبعث معه أبا أسيد الساعدي" الحديث. وفي رواية أخرى له: "قدم النعمان بن أبي الجون الكندي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال: يا رسول الله! ألا أزوجك أجمل أيم في العرب؟ كانت تحت ابن عم لها فتوفي، وقد رغبت فيك. قال: نعم. قال: فابعث من يحملها إليك. فبعث معه أبا أسيد الساعدي". الحديث (في أجم) بضم الهمزة والجيم، بناء يشبه القصر، وهو من حصون المدينة، والجمع آجام، فهو مثل أطم وآطام وزنا ومعنى (منكسة رأسها) أي =