الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَعَافِرِيِّ، وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ عَنْ حَنَشٍ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا مَعَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ، فَطَارَتْ لِي وَلِأَصْحَابِي قِلَادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا، فَسَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ:
انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ، وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ، ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ».
بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
(1592)
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا، فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ، فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْطَلِقْ فَرُدَّهُ وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ. قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذٍ الشَّعِيرَ، قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ؟ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ.»
(1593)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ)، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ، فَقَدِمَ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَفْعَلُوا، وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ» .
92 - قوله: (فطارت لي ولأصحابي قلادة) أي وقعت في سهامنا من الغنيمة (فاجعله في كفة) من الميزان، وهي بكسر الكاف وتشديد الفاء، ما يوضع فيه الموزون أو الموزون به.
93 -
قوله: (ثم اشتر به شعيرًا) الظاهر أن المراد "ثم اشتر بثمن القمح شعيرًا" وذلك لئلا يكون التبادل بالتفاضل، وأما قوله:(فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع) فالظاهر أنه أخذ ذلك بدل القمح مباشرة دون أن يبيع القمح ويشتري الشعير بثمنه، وكان هذا تصرفًا من ذلك الغلام نظرًا لأن المقصود هو شراء الشعير (فإني أخاف أن يضارع) أي يشابه ويشارك. ومعناه أخاف أن يكون في معنى المماثل، فيكون له حكمه في تحريم الربا، واستدل بهذا الحديث لمالك في كون الحنطة والشعير صنفًا واحدًا، فلا يجوز بيعهما متفاضلًا، ولا دليل فيه، لأنه فعل ذلك تورعًا واحتياطًا، ولم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف ذلك.
94 -
قوله: (أخا بني عدي) أي رجلًا منهم، وهو سواد - بالفتح فالتخفيف - بن غزية - بوزن عطية (فاستعمله على خيبر) أي جعله عاملًا أي حاكمًا عليها (فقدم بتمر جنيب) بجيم ونون على وزن عظيم، نوع من أجود أنواع التمر. وقيل: هو الذي لا يخلط بيعيره (من الجمع) بفتح الجيم وسكون الميم: التمر المختلط، أي ما كان مجموعًا من أنواع مختلفة (وكذلك الميزان) أي كذلك الحكم في بيع ما يوزن من المقتات إذا بيع بجنسه أن لا يباع متفاضلًا. بل يباع =
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ، فَقَالَ: لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
فَلَا تَفْعَلْ، بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».
(1594)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ. (ح) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، (وَاللَّفْظُ لَهُمَا)، جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (وَهُوَ ابْنُ سَلَّامٍ)، أَخْبَرَنِي يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ)، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِ الْغَافِرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يَقُولُ: «جَاءَ بِلَالٌ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ بِلَالٌ: تَمْرٌ كَانَ عِنْدَنَا رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِمَطْعَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ، عَيْنُ الرِّبَا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ التَّمْرَ فَبِعْهُ بِبَيْعٍ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ.» لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ سَهْلٍ فِي حَدِيثِهِ: عِنْدَ ذَلِكَ.
(000)
حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ:«أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَقَالَ: مَا هَذَا التَّمْرُ مِنْ تَمْرِنَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا الرِّبَا فَرُدُّوهُ، ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا» .
(1595)
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: «كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ،
= بالدراهم، ثم يشتري بالدراهم ما يراد، والحديث دليل على أن الشيء إذا بيع بجنسه لا يجوز فيه التفاضل وإن كانا مختلفين في الجودة والرداءة، ومختلفين في أسعارهما بالدراهم والدنانير.
96 -
قوله: (بتمر برني) بفتح فسكون، نوع جيد من التمر، وهو معرب، أصله "برنيك" أي الثمر الجيد (لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم) مصدر ميمي، أي لأكله وطعامه (أوه) بفتح الهمزة وتشديد الواو المفتوحة، والهاء ساكنة، ويجوز نصبها منونة. ويجوز بفتح الهمزة وسكون الواو، وهي كلمة توجع وتحزن (عين الربا) أي هذا هو الربا بعينه، لوقوع التفاضل في مبادلة جنس واحد (فبعه ببيع آخر) أي غير البيع الذي تشتري به التمر الجيد.
97 -
قوله: (ما هذا التمر من تمرنا) أي من تمر أهل المدينة (هذا الربا فردوه) فيه دليل على أن البيوع الفاسدة ترد، أما سكوت من سكت من الرواة عن فسخ البيع المذكور في الأحاديث السابقة فهو إما ذهول من الراوي، أو اختصار منه، أو اكتفاء منه بأن ذلك معلوم، هذا إذا قلنا إن القصة واحدة، وهو الظاهر، لاتحاد المخرج، ويحتمل تعدد القصة، وعلى هذا يمكن أن القصة التي لم يقع فيها الرد كانت قبل تحريم ربا الفضل. والله أعلم.
98 -
قوله: (وهو الخلط من التمر) بكسر الخاء أي المختلط من أنواع شتى، وإنما يخلط لرداءته. وهو تفسير وبيان لمعنى الجمع (لا صاعي تمر بصاع) أي لا تبيعوا صاعين من تمر بصاع منه.
وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ».
(1594)
حَدَّثَنِي عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ. فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: أَوَقَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ، فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ. قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ فِتْيَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرٍ فَأَنْكَرَهُ، فَقَالَ:
كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ تَمْرِ أَرْضِنَا. قَالَ: كَانَ فِي تَمْرِ أَرْضِنَا (أَوْ فِي تَمْرِنَا) الْعَامَ بَعْضُ الشَّيْءِ، فَأَخَذْتُ هَذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الزِّيَادَةِ، فَقَالَ: أَضْعَفْتَ، أَرْبَيْتَ، لَا تَقْرَبَنَّ هَذَا، إِذَا رَابَكَ مِنْ تَمْرِكَ شَيْءٌ فَبِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ الَّذِي تُرِيدُ مِنَ التَّمْرِ».
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ:«سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رِبًا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمَا، فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ طَيِّبٍ، وَكَانَ تَمْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذَا اللَّوْنَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّى لَكَ هَذَا؟ قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ، فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا، وَسِعْرَ هَذَا كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَيْلَكَ، أَرْبَيْتَ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ، ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي، وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ فَكَرِهَهُ» .
(1596)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ
99 - قوله: (سألت ابن عباس عن الصرف) أي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وكان المقصود من السؤال هل يجوز ذلك بالتفاضل (إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه) أي نمنعه عن الفتوى، لأنه أخطأ خطأ فاحشًا، حيث أفتى بجواز صرف الشيء بجنسه مع التفاضل. ثم استدل أبو سعيد رضي الله عنه على تحريمه بقصة التمر (فأنكره) أي شعر أنه تمر غير معروف، لكونه يختلف عن تمر المدينة (كان في تمر أرضنا العام بعض الشيء) أي من الرداءة والنقص (وزدت بعض الزيادة) أي أعطيت تمرًا أكثر منه (أضعفت) أي زدت وأكثرت (أربيت) أي فعلت فعل الربا بهذه الزيادة (إذا رابك) أي حصل لك الريب والشك فيه (فبعه) بالدراهم والنقود (ثم اشتر) بتلك الدراهم والنقود. ووجه استدلال أبي سعيد من هذا على منع الصرف المذكور ما هو مذكور في الحديث التالي. يعني أن التفاضل ما دام لا يجوز في بيع التمر بالتمر فكيف في بيع الفضة بالفضة.
100 -
قوله: (فلم يريا به بأسًا) أي لم يعتقدا أن في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب متفاضلًا حرجًا، بل رأياه جائزًا، إذا كان يدًا بيد (جاءه صاحب نخله) أي القائم بالعمل في نخله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت له بأرض بني النضير بعد فتحها، وكان ينفق منها على أهله (هذا اللون) أي من هذا النوع، وكأنه أشار إلى نوع من التمر كان موجودًا عنده، وكان دون ذلك التمر الطيب (أربيت) أي عملت عمل الربا (فكرهه) والكراهة في أقوال السلف يطلق عمومًا على الحرام. وكأن ابن عباس اطلع على نحو هذا الحديث فرجع عما كان يقول به من جواز صرف الشيء بجنسه متفاضلًا.
101 -
قوله: (الربا في النسيئة) ويأتي بكلمة الحصر "إنما الربا في النسيئة" والنسيئة ما كان مؤجلًا، وهذا اللفظ =