الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ كَرَاهَةِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ فِي الْهِبَةِ
(1623)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، يُحَدِّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَارْجِعْهُ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:«أَتَى بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَارْدُدْهُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، وَابْنُ رُمْحٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، أَمَّا يُونُسُ وَمَعْمَرٌ فَفِي حَدِيثِهِمَا:«أَكُلَّ بَنِيكَ» ؟ وَفِي حَدِيثِ اللَّيْثِ وَابْنِ عُيَيْنَةَ: أَكُلَّ وَلَدِكَ؟ وَرِوَايَةُ اللَّيْثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ بَشِيرًا جَاءَ بِالنُّعْمَانِ.
(000)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ: وَقَدْ أَعْطَاهُ أَبُوهُ غُلَامًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ قَالَ: أَعْطَانِيهِ أَبِي. قَالَ: فَكُلَّ إِخْوَتِهِ أَعْطَيْتَهُ كَمَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَرُدَّهُ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى
= جدته العلياء فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
9 -
بشير والد النعمان هو ابن سعد بن ثعلبة بن الجلاس - بضم الجيم وتخفيف اللام - الخزرجي، صحابي شهير من أهل بدر، وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال: إنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، وقيل: عاش إلى خلافة عمر. قوله: (إني نحلت ابني) أي أعطيته ووهبت له. قال في النهاية: النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق. يقال: نحله ينحله نحلًا، والنحلة العطية (فارجعه) فيه رجوع الوالد فيما وهبه لولده.
13 -
قوله: (تصدق علي أبي) أي وهب، ففيه جواز تسمية الهبة صدقة (عمرة بنت رواحة) بن ثعلبة الخزرجية أخت عبد الله بن رواحة الصحابي المشهور، قال ابن سعد وغيره: كانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، وإنما لم ترض إلا بإشهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأن بشيرًا كان قد ماطل بها سنة، كما في الحديث التالي. (واعدلوا بين أولادكم) أمر بالعدل بين الأولاد، وهو التسوية بينهم في الهبة والعطاء وغيرك، وكلمة الأولاد تشمل الذكر والأنثى، فهي تقتضي التسوية بين البنين والبنات، وقد قالت به جماعة، وقالت طائفة أخرى: إن التسوية بينهما في هبة الأموال أن يكون للذكر مثل =
صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ. فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.»
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ «أَنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهَا، فَالْتَوَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ بَدَا لَهُ، فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا وَهَبْتَ لِابْنِي، فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمَّ هَذَا بِنْتَ رَوَاحَةَ، أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى الَّذِي وَهَبْتُ لِابْنِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: يَا بَشِيرُ، أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ: أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا، فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ.»
(000)
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَلَكَ بَنُونَ سِوَاهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَلَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» .
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأَبِيهِ: لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ».
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، وَعَبْدُ الْأَعْلَى. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَيَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، (وَاللَّفْظُ لِيَعْقُوبَ)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: «انْطَلَقَ بِي أَبِي
= حظ الأنثيين، كما هو مقرر في الميراث، ثم أصل الأمر أن يكون للوجوب، فهو يقتضي وجوب العدل بين الأولاد، وقد ذهبت إليه طائفة، منهم الإمام أحمد وإسحق والبخاري وطاوس والثوري وبعض المالكية. ويشهد لهم كل ما ورد في الحديث من الأمر بالعدل والتسوية، واسترداد تلك الهبة وعدم صلاحها، والامتناع عن الشهادة عليها، والتعبير عنها بالجور وبمخالفة الحق، فإن كل ذلك دليل على وجوب التسوية، وعدم جواز التفرقة بين الأولاد في العطية. وقال الجمهور إن الأمر بذلك للاستحباب، وأولوا هذا الحديث بتأويلات لا يرضى بها القلب ولا يطمئن إليه. وستأتي مع الاختصار.
14 -
قوله: (بعض الموهوبة) أي بعض الهبة (فالتوى بها سنةً) أي مطلها وسوت بها، وفي رواية ابن حبان من هذا الوجه "بعد حولين" ويجمع بينهما بأن المدة كانت سنة وشيئًا، فجبر الكسر تارة وألغى أخرى (ثم بدا له) أي ظهر له رأي آخر، وهو أن يهب فوهب، وكان هذا المطل والتأخير هو سبب سؤالها شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم (فإني لا أشهد على جور) بفتح الجيم، هو الميل عن الحق، وهو الظلم، وأوله الجمهور بأنه الميل عن الاعتدال والاستواء، وهو قد يكون حرامًا وقد يكون مكروهًا، قلت: لا يصرف الجور إلى المكروه إلا بقرينة، ولا قرينة هنا، فصرف الجور عن معنى الظلم والحرام جور.
17 -
قوله: (انطلق بي أبي يحملني) وفي الحديث السابق "فأخذ أبي بيدي" ويجمع بينهما بأنه أخذ بيده فمشى معه بعض الطريق وحمله في بعضها، لصغر سنه، أو عبر عن استتباعه إياه بالحمل (فاشهد على هذا غيري) هذا مما =