الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا (لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَإِنَّهُ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ خَيْرٌ له» .
كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
بَابُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُعَامَلَةِ بِجُزْءٍ مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ
(1551)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ)، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ (وَهُوَ ابْنُ مُسْهِرٍ)، أَخْبَرَنَا
122 - قوله: (لشيء معلوم) تفسير من بعض الرواة لقوله: "كذا وكذا". (قال ابن عباس: هو الحقل) أي أخذ شيء معلوم على الأرض هو الحقل، وهو الذي يسمى بالمخابرة والمزارعة، وهو بلسان الأنصار المحاقلة.
(كتاب المساقاة والمزارعة) المساقاة هي أن يدفع صاحب النخل نخله إلى الرجل ليعمل بما فيه صلاحها وصلاح ثمرها، ويكون له الشطر من ثمرها، وللعامل الشطر، فيكون من أحد الشقين رقاب الشجر، ومن الشق الآخر العمل، كالمزارعة، قاله الخطابي. وقد قال بجوازها جميع الفقهاء والمحدثين والأئمة. وقال أبو حنيفة لا يجوز، والأحاديث حجة عليه، ثم اختلفوا فيما يجوز عليه المساقاة من الأشجار، فقال داود: يجوز على النخل خاصة. وقال الشافعي: على النخل والعنب خاصة. وقال مالك: يجوز على جميع الأشجار، وهو قول للشافعي، وبه قال الجمهور، وهو الأرجح، لأن سبب الجواز الحاجة والمصلحة، وهذا يشمل جميع الأشجار. ولا يختص بالنخل والعنب. وسيأتي في الأحاديث ما يؤيد هذا.
10 -
قوله: (بشطر ما يخرج منها) أي بنصفه. والحديث دليل على جواز المزارعة والمخابرة والمساقاة. وفيه رد على أبي حنيفة وأصحابه، وقد تعللوا بأن خيبر فتحت صلحًا، فكانت الأرض ملكهم، وكان يؤخذ منهم نصف الثمر والزرع بحق الجزية، وهذه مغالطة قبيحة، فإن عامة خيبر فتحت عنوة، وقسمت بين الغانمين، وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلاء اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، صرح بذلك في رواية البخاري وغيره، فلما طلبوا منه أن يقرهم بها على أن يعملوا بنصف ما يخرج من زرعها وثمرها قال: نقركم ما أقركم الله، ثم أجلاهم عمر منها، فلو كانت الأرض ملكهم لم يحصل شيء مما تقدم، ولا أجلاهم عمر منها، واستدل بقوله "بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" على جواز المساقاة في جميع الشجر والزرع، ويؤيده أن في بعض طرق الحديث "بشطر ما يخرج منها من نخل وشجر"، وفي رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر "على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشجر" وهو عند البيهقي من هذا الوجه.
2 -
قوله: (فلما ولي عمر قسم خيبر) يريد أن عمر أجلى اليهود من خيبر، فأعطى لكل شخص من الصحابة =
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرٍ» ، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَتَا الْأَرْضَ وَالْمَاءَ، وَقَالَ: خَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ الْأَرْضَ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَاءَ.
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَمَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ
يَهُودُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى نِصْفِ مَا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا. ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ، وَابْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَزَادَ فِيهِ: وَكَانَ الثَّمَرُ يُقْسَمُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُمُسَ».
(000)
وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَطْرُ ثَمَرِهَا.»
= سهمه ممن كان له بها سهم، أما أصل قسمة خيبر فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسمها، ولكنه تركها مجموعة يعمل فيها اليهود حين قرر أن يقرهم بها (أن يقطع لهن الأرض والماء) أي يعطي لهن الأرض والماء، فيوكلن من شئن ليقوم بالعمل فيها (أو يضمن لهن الأوساق كل عام) أي يشرف هو على الأرض لأنه ولي الأمر، فتكون الأرض تحت إشراف الدولة، ويضمن هو لهن الأوساق التي كان يعطيها لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4 -
قوله: (أقركم فيها على ذلك ما شئنا) أي نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا، ثم نخرجكم إذا شئنا. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه كان عازمًا على إخراج الكفار من جزيرة العرب، كما أمر به في آخر عمره، واحتج أهل الظاهر بهذا الحديث على جواز المساقاة مدة مجهولة، وخالفهم الجمهور. والحق أن المدة لم تكن مسماة لإخراج اليهود من خيبر، وأجلاهم عمر حين فشا فيهم الزنا وكثر الخبث واعتدوا على بعض الصحابة سرًّا، لا لتمام مدة كانت معينة من النبي صلى الله عليه وسلم لإخراجهم (وكان الثمر يقسم على السهمان من نصف خيبر) السهمان جمع سهم، وهو نصيب الغانم (فيأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس) ويدفعه إلى مستحقيه المذكورين في قوله تعالى:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] وقسمته على السهمان وأخذ الخمس منها دليل على أن خيبر فتحت عنوة، فكانت أرضها للغانمين لا لليهود.
5 -
قوله: (على أن يعتملوا من أموالهم) بيان لوظيفة عامل المساقاة، وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر واستزادته مما يتكرر كل سنة. كالسقي وتنقية الأنهار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه، وتنحية الحشيش والقضبان عنه، وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك، وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة، كبناء الحيطان وحفر الأنهار فعلى المالك، والله أعلم. قاله النووي.