الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا رَبَاحُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ، وَعَنْ بَيْعِهَا السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.»
بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ)، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ،
عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، (لَقَبُهُ عَارِمٌ، وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ السَّدُوسِيُّ) ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ» .
(000)
حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هِقْلٌ (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«كَانَ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.»
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُؤْخَذَ لِلْأَرْضِ أَجْرٌ أَوْ حَظٌّ.»
(000)
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ» .
= وغير مملوك لعاقده. (وعن الثنيا) بضم فسكون، على وزن الدنيا. وقيل: بضم ففتح فتشديد، على وزن الثريا، اسم من الاستثناء، وهي في البيع أن يستثنى شيئًا مجهولًا، كأن يقول: بعتك هذه الصبرة إلا بعضها، وهذه الأشجار والأغنام والثياب ونحوها إلا بعضها، ونهيه لأجل جهالة المستثنى، فإن استثنى قدرًا معلومًا أو شيئًا معينًا صح البيع، كأن يقول: بعتك هذه الأشجار والأغنام والثياب إلا هذه الشجرة وهذا الغنم، وهذا الثوب.
86 -
قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض) هو أن يعطيها مالكها لآخر يحرث ويزرع، ويعطي لمالكها قدرًا معلومًا مما يخرج من تلك الأرض، والنهي عنه للتنزيه والحث على المروءة وكرم المعاملة (وعن بيعها السنين) بيع الأرض السنين هو إيجارها لمدة سنوات، وإنما نهى عنه لاحتمال أن تكون بعض السنوات مجدبة لا يحصل فيها شيء، فعلام يأخذ المالك كراء تلك السنة، ومعناه أن فيه غررًا وعقدًا على شيء مجهول.
88 -
قوله: (فليزرعها) من باب الإفعال، أي فليعطها أخاه على سبيل الفضل والإحسان ليزرعها، فهو حث على الكرم والجود، وليس إلزامًا بأمر شرعي لا يجوز عنه التفصي. وكل ما جاء في الأحاديث الآتية من هذا القبيل فهو من هذا الباب.
89 -
قوله: (فضول أرضين) أي أراضي زائدة عن حاجاتهم، أو عن قدر يستطيعون القيام به من الحرث والزرع (فليمنحها أخاه) بفتح الياء والنون، أي فليجعلها له منيحة، وهي العطية، أي فليعطها للزرع بلا عوض (فإن أبى) أي المنح والعطاء، ولم يرض به قلبه (فليمسك أرضه) يعني ولا يعطيها على الكراء.
(000)
وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكْرِهَا» ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا» فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَوْلُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِي الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(000)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا نُخَابِرُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِيِّ وَمِنْ كَذَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا.»
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ. قَالَ ابْنُ عِيسَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ
92 - قوله: (ولا يكرها) بضم الياء وسكون الكاف وكسر الراء، نهى من الإكراء من باب الإفعال، وكلمة "ها" ضمير للمؤنث يرجع إلى الأرض، أي لا يعطي الأرض على الكراء، وهو الإيجار.
94 -
قوله: (ولا تبيعوها؟ - يعني الكراء - قال: نعم) يعني معنى قوله: "ولا تبيعوها" لا تعطوها أحدًا يزرعها بأجرة.
95 -
قوله: (كنا نخابر) أي نزارع، أي نعطي الأرض لأحد يزرعها ونتقاسم ما يخرج منها (فنصيب من القصرى) بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء، على وزن القبطي، وقيل: بفتح القاف والراء مقصورًا، وقيل: بضم القاف مقصورًا، ويقال لها القصارة أيضًا، بضم القاف، وهي طائفة قصيرة من الأرض تكون أسمنها أرضًا وأجودها نبتًا، قدر خمسين ذراعًا أو أكثر. والمعنى أنهم - وهم ملاك الأراضي - كانوا يأخذون ما ينبت على أحسن جزء من أرضهم، ويكون أجود نبتًا من بقية الزرع. فربما كان الذي يحرث الأرض ويزرعها لا يجد إلا قليلًا، ويخسر كثيرًا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. ومعناه أن النهي إنما ورد على هذا السبب الخاص، فهو الذي يكون ممنوعًا. والنهي المطلق يكون من قبيل الحث على الفضل والإحسان. هذا، وربما يأتي لفظ القصري بمعنى ما بقي من الحب في السنبل بعد الدياس، وليس بمراد هنا، وقوله:(فليحرثها) من باب الإفعال، أي فليعطها أخاه ليحرثها.
96 -
قوله: (بالماذيانات) بالذال المعجمة المكسورة - وقيل: المفتوحة - ثم ياء خفيفة، هي مسائل المياه، أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء، أو ما ينبت حول السواقي، وهو المراد بالقصري في الحديث السابق، قال الخطابي عن الماذيانات: هي من كلام العجم، صارت دخيلًا في كلامهم. وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يحددون ثلث الأرض أو ربعها، ليأخذوا كل ما ينبت فيها، ويختارون لذلك أحسن جزء من الأرض، وليس المراد أنهم كانوا يأخذون الثلث أو الربع من جملة ما يخرج من الأرض، لأن ذلك ليس بممنوع، وقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بالنصف من جملة ما =
يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا.»
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَهَبْهَا أَوْ لِيُعِرْهَا» .
(000)
وَحَدَّثَنِيهِ حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُزْرِعْهَا رَجُلًا.
(000)
وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ.» ،
(000)
قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كُنَّا نُكْرِي أَرْضَنَا، ثُمَّ تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ» .
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ سَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.»
(000)
وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:«نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، » وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ: عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ.
(1544)
حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» .
(1536)
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ نُعَيْمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ «سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْحُقُولِ» ، فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: الْمُزَابَنَةُ: الثَّمَرُ بِالتَّمْرِ، وَالْحُقُولُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ.
= يخرج من أرضها.
97 -
قوله: (فليهبها) من الهبة (أو ليعرها) من الإعارة، وهو إعطاء الشيء على سبيل العارية.
99 -
قوله: (حين سمعنا حديث رافع بن خديج) وسيأتي حديثه في هذا الباب نفسه.
100 -
قوله: (عن بيع الأرض البيضاء) تقدم أنها الأرض الخالية التي لا زرع فيها ولا نبات، والمراد ببيعها إيجارها للحرث والزرع، وأن تمديد مدتها إلى سنتين أو ثلاث هي المعاومة.
101 -
قوله: (عن بيع السنين، وعن بيع الثمر سنين) أي عن بيع ثمر النخل الموجود وقت البيع، والمتوقع في الأعوام القادمة، وقد تقدم ما فيه.
(1545)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ)، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.»
(1546)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:«نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: كِرَاءُ الْأَرْضِ» .
(1547)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ، قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «كُنَّا لَا نَرَى بِالْخِبْرِ بَأْسًا، حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهُ. ،»
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ)، عَنْ أَيُّوبَ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ:«فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَقَدْ مَنَعَنَا رَافِعٌ نَفْعَ أَرْضِنَا» .
(000)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ،
وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ، حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَهَا ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ، وَكَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْهَا بَعْدُ قَالَ: زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا.»
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، وَأَبُو كَامِلٍ ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ:
106 - قوله: (لا نرى بالخبر بأسًا) الخبر بكسر الخاء. وقيل: بفتحها وبضمها أيضًا: وهو المخابرة، وهو أن يزرع الأرض على النصف ونحوه، (حتى كان عام أول) أي العام الماضي بالنسبة للوقت الذي كان ابن عمر حدث فيه هذا الحديث.
108 -
قوله: (لقد منعنا رافع نفع أرضنا) حيث حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المخابرة، أي كراء الأرض، فامتنعنا عنها، وحُرِمْنا ما كنا نجد فيها من المنافع.
109 -
قوله: (كان يكرى مزارعه) بفتح الميم، جمع مزرعة، وهي ما يزرع من الأرض.