الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
(1957)
وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(1958)
وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، وَأَبُو كَامِلٍ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ)، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامَوْنَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا.»
(000)
وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:«مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.»
(1959)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. (ح) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.»
كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ
بَابُ وَقْتِهَا
(1960)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: «شَهِدْتُ
= ويحتمل أن يكون لإرادة الجنس (وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم) يعني كل سهم يرمون به، ولا يصيب الطير يكون لصاحب الطير، ويخسره الرامي (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن
…
إلخ) واللعن دليل التحريم.
(كتاب الأضاحي) بتشديد الياء وتخفيفها، جمع أضحية بضم الهمزة وكسرها، ويجوز حذف الهمزة، فتصير ضحية بفتح الضاد، وجمعها ضحايا، وفيها لغة رابعة، وهي أضحاة، وجمعها أضحى، وبه سمي يوم الأضحى، وهو يذكر ويؤنث، وكأن تسميتها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه، وهو الضحى، واختلفوا في حكمها الشرعي، فذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة على الكفاية، وليست بواجبة. وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية، لكن لم يقيد بالمقيم، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة.
1 -
قوله: (فلم يعد أن صلى) أي فلم يجاوز أن صلى (فليذبح باسم الله) أي فليذبح قائلًا باسم الله، وقيل: =
الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمْ يَعْدُ أَنْ صَلَّى وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، سَلَّمَ فَإِذَا هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضَاحِيَّ قَدْ ذُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ. فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ نُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ:«شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَا: عَلَى اسْمِ اللهِ. كَحَدِيثِ أَبِي الْأَحْوَصِ.
(000)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَسْوَدِ سَمِعَ جُنْدُبًا الْبَجَلِيَّ قَالَ:«شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ أَضْحًى، ثُمَّ خَطَبَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.»
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(1961)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ:«ضَحَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ الْمَعْزِ. فَقَالَ: ضَحِّ بِهَا، وَلَا تَصْلُحُ لِغَيْرِكَ. ثُمَّ قَالَ: مَنْ ضَحَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ.»
= فليذبح لله، وقيل: فليذبح متبركًا باسم الله، كما يقال: سر على بركة الله، وقيل: فليذبح بسنة الله، ويحتمل أن يكون معنى قوله "باسم الله" مطلق الإذن في الذبيحة، يقال للمستأذن "بسم الله" أي ادخل، واستدل بقوله "فليذبح مكانها أخرى" وبقوله "فليذبح باسم الله". على وجوب الأضحية، لأنه ورد بصيغة الأمر، ولا دليل فيه، لأن الأمر ليس بموجه إلى أصل الأضحية، وإنما المقصود منه بيان وقت ذبحها، والالتزام بذلك الوقت، وعدم التقدم عليه. وفيه بيان وقت ذبح الأضحية، وأنه من بعد الفراغ من صلاة الأضحى لا قبله. وللفقهاء فيه تفاصيل مع الفرق بين أهل الأمصار وأهل القرى والبوادي، ولا دليل على هذه التفاصيل، وإنما الذي يدل عليه الحديث هو أن وقت الأضحية بعد الصلاة لا قبلها.
4 -
قوله: (تلك شاة لحم) أي ليست بأضحية، بل هو لحم ينتفع به، كما وقع في رواية زبيد الإيامي عند البخاري في الأضاحي (ح 5545)"ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء"(جذعة) بفتحتين، وصف لسن معين من بهيمة الأنعام، فمن المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة، أما من الضأن فعند الجمهور ما أكمل السنة. وقيل: دونها، ثم اختلف، فقيل: ابن ستة أشهر، وقيل: ثمانية، وقيل: عشرة، وقيل: ابن الشابين يجذع لستة أشهر إلى سبعة، وابن الهرمين يجذع لثمانية إلى عشرة (ولا تصلح لغيرك) فيه تخصيص أبي بردة بإجزاء الجذع من المعز في الأضحية، فلا دليل في هذه الأحاديث على =
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ:«أَنَّ خَالَهُ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي وَأَهْلَ دَارِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَعِدْ نُسُكًا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي عَنَاقَ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. فَقَالَ: هِيَ خَيْرُ نَسِيكَتَيْكَ، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.»
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ. قَالَ: فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ» . ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُشَيْمٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَوَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَا يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ. فَقَالَ خَالِي: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي. فَقَالَ: ذَاكَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ. فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي شَاةً خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ. قَالَ: ضَحِّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ.»
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى)، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ الْإِيَامِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا، نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ: عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ: اذْبَحْهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.»
= إجزائه لغيره من بقية الأمة، وإليه ذهب الجمهور، نعم وقع التصريح بنظير ذلك لعقبة بن عامر، فيقال: إن تخصيص المتأخر منهما إنما جاء على لسان الشارع، وله أن يخصص من شاء من أي حكم سبق، فتكون خصوصية الأول منسوخة بثبوت الخصوصية للثاني، ويبقى حكم عدم الإجزاء على عمومه لبقية الأمة.
5 -
قوله: (إن هذا يوم، اللحم فيه مكروه) يريد أن الناس يكثرون في هذا اليوم من الذبائح، ويأكلون لحمها حسب ما يشتهون، حتى يملون من اللحم ويكرهونه في آخر الأمر، وهذا كان يقتضي الاستعجال في الذبح حتى يصيبوا اللحم وهم على كامل رغبتهم فيه (نسيكتي) هي الذبيحة تذبح على وجه التقرب إلى الله (عناق لبن) بفتح العين وتخفيف النون، هي الأنثى من ولد المعز عند أهل اللغة، ومعنى إضافتها إلى اللبن أنها صغيرة السن ترضع أمها (هي خير من شاتي لحم) لسمنها ونفاستها، فهي أطيب لحمًا منهما وأنفع للآكلين. وفيه إشارة إلى أن المقصود في الضحايا طيب اللحم لا كثرته (ولا تجزي) بفتح أوله غير مهموز، أي لا تقضي، ولا تؤدي نسيكته، يقال: جزى عني فلان كذا، أي قضى وأدى، وقيل: بضم التاء وبالهمز، أي لا تكفي.
6 -
قوله: (قد نسكت عن ابن لي) أي لأجل ابن لي، حتى يجد اللحم مبكرًا حينما تكون الشهوة والرغبة إليه، ويستغنى بذلك عن التشوف إلى ما عند غيره، وقد أراد بذلك إغناء أهله وجيرانه وأهل داره أيضًا، كما في الحديث المتقدم، ولكنه خص ابنه بالذكر هنا، لأنه كان أخص بذلك في نظره من بقية الأهل والجيران.
7 -
قوله: (خير من مسنة) بضم الميم وكسر السين وتشديد النون، هي التي سقطت ثنيتها، وهي في الشاة تسقط أثناء السنة الثانية وفي الربع الأول منها عمومًا.
(000)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ. (ح) وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ» . ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
(000)
وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، (يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ)، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْأَحْوَلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ: «خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ نَحْرٍ فَقَالَ:
لَا يُضَحِّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ. قَالَ رَجُلٌ: عِنْدِي عَنَاقُ لَبَنٍ، هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ. قَالَ: فَضَحِّ بِهَا، وَلَا تَجْزِي جَذَعَةٌ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.»
(000)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ:«ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَبْدِلْهَا. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ. قَالَ شُعْبَةُ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ.»
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ فِي قَوْلِهِ: هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ.
(1962)
وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ، (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ: مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ. وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِيرَانِهِ، كَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَدَّقَهُ، قَالَ: وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، أَفَأَذْبَحُهَا؟ قَالَ: فَرَخَّصَ لَهُ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي أَبَلَغَتْ رُخْصَتُهُ مَنْ سِوَاهُ، أَمْ لَا. قَالَ: وَانْكَفَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَتَوَزَّعُوهَا،
10 - قوله: (قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) أي قال عمرو: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، وهو ابن علية (هذا يوم يشتهى فيه اللحم) أي تتشوق النفوس له، وهذا لا ينافي ما تقدم من أن اللحم فيه مكروه، لأن التشوق والاشتهاء يكون في ابتداء الحال، والكراهة والملول في انتهائه، فكأنه قال: هذا يوم يشتهي فيه اللحم، ثم يميل عنه، فجعلت بالنسيكة حتى تقع في وقت الاشتهاء (هنة من جيرانه) أي شيئًا منهم من حاجة ونحوها (فقال: لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ ) هذا قول أنس، وكأنه لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم "ولن تجزى عن أحد بعدك" وهو ثابت مروي في الأحاديث الصحيحة، كما تقدم، فيؤخذ به (وانكفأ) أي انصرف بعدالصلاة والخطبة (غنيمة) بالغين والنون المعجمتين، تصغير غنم (فتوزعوها، أو قال: فتجزعوها) شك من الراوي، الأول من التوزع، وهو الاقتسام والتفريق، أي اقتسموها فيما بينهم، والثاني بالجيم والزاء من الجزع، وهو القطع، أي اقتسموها حصصًا، فأخذ كل واحد حصته من الغنم، هذه الغنم يحتمل أن تكون ملكًا للنبي صلى الله عليه وسلم فتبرع بها حتى يدخل المسرة في مثل هذا الوقت في أناس لم يكونوا=