الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يُتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ.»
(2028)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا.»
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا، وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ أَنَسٌ: فَأَنَا أَتَنَفَّسُ
فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا».
(000)
وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي عِصَامٍ، عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: فِي الْإِنَاءِ.
بَابُ اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ
(2029)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.»
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ)، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ، وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ، وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ، وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُ
= الرئة، فلا يؤمن تلوث الماء بها، ولأنه قد يقع فيه شيء من الريق فيتقذره الشارب، كما هو معروف من طباع أكثر الناس.
122 -
قوله: (كان يتنفس في الإناء ثلاثًا) ليس المراد هنا أنه كان يتنفس في داخل الإناء، لأنه يعارض الحديث السابق، بل المعنى أنه كان يتنفس أثناء شربه من الإناء ثلاثًا.
123 -
قوله: (إنه أروى وأبرأ وأمرأ) أروى أفعل تفضيل من الري، بكسر الراء غير مهموز، أي أكثر ريًّا، وأبرأ، بالهمز من البراءة أو البرء، أي يبرئ من الأذى والعطش، وأمرأ، بالهمز من المراءة، يقال: مرأ الطعام بفتح الراء ويجوز ضمها، يمرأ: أي صار مريئًا، أي لذيذا مستساغًا.
124 -
قوله: (قد شيب) مبني للمفعول من الشوب، وهو الخلط والمزج، وفيه أن اللبن إذا كان للشرب، ولم يكن للبيع فلا بأس بمزجه بالماء، وإنما كانوا يمزجون اللبن بالماء لأنه حين يحلب يكون حارًّا، والحجاز أيضًا حارة في الغالب، فكانوا يكسرون حر اللبن بالماء البارد (الأيمن فالأيمن) أي يقدم من على يمين الشارب في الشرب، ثم الذي عن يمين هذا الرجل الثاني. وهلم جرا. وهذا مستحب عند الجمهور.
125 -
قوله: (كن أمهاتي) بصيغة الجمع في الفعل مع ظهور الفاعل الذي هو هنا اسم كان، على لغة "أكلوني البراغيث" والمراد بالأمهات أمه وخالاته (داجن) الحيوان الذي يقتنى في البيوت ويألف الإنسان. وفي الحديث أن =
عُمَرُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ.»
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ حَزْمٍ، أَبِي طُوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ.
(000)
(ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ، (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، (يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ: «أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي دَارِنَا فَاسْتَسْقَى، فَحَلَبْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِي هَذِهِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ وِجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ، يُرِيهِ إِيَّاهُ، فَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ
صلى الله عليه وسلم: الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ. قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ».
(2030)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ . فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ، لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ.»
(000)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ)، كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَقُولَا: فَتَلَّهُ، وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ: قَالَ: فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.
= السنة تقديم الأيمن على الأفضل، ولا يلزم من ذلك حط رتبة الأفضل، لأن هذا التقديم إنما هو لفضل اليمين على اليسار، لا لفضل صاحب اليمين على صاحب اليسار.
126 -
قوله: (فاستسقى) أي طلب ما يشرب (شبته) بضم الشين من باب نصر، أي مزجته وخلطته (وجاهه) أي تلقاء وجهه. قال في القاموس: الوجاه والتجاه بالحركات الثلاث في الواو والتاء: التلقاء، يقال قعدت وجاهك وتجاهك أي تلقاء وجهك.
127 -
قوله: (وعن يمينه غلام) هو عبد الله بن عباس (وعن يساره أشياخ) ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء) وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "الشربة لك، وإن شئت آثرت بها خالدًا" قال الحافظ: وكان خالد مع رياسته في الجاهلية وشرفه في قومه قد تأخر إسلامه، فلذلك استأذن له، بخلاف أبي بكر فإن رسوخ قدمه في الإسلام وسبقه يقتضي طمأنينته بجميع ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأثر لشيء من ذلك، ولهذا لم يستأذن الآعرابي له، ولعله خشي من استئذانه أن يتوهم إرادة صرفه إلى بقية الحاضرين بعد أبي بكر دونه، فربما سبق إلى قلبه من أجل قرب عهده بالإسلام شيء، فجرى صلى الله عليه وسلم على عادته في تأليف من هذا سبيله. وليس ببعيد أنه كان من كبراء قومه، ولهذا جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره على ذلك. انتهى. وفيه أن من استحق شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه كبيرًا كان أو صغيرًا، إذا كان ممن يجوز إذنه (قله) أي وضعه بشيء من الشدة.