الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، فَأَقَادَ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ
بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يَجُرُّهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَأَتَى رَجُلٌ الرَّجُلَ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى عَنْهُ.» قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى.
بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ وَوُجُوبِ الدِّيَةِ فِي قَتْلِ الْخَطَأِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي
(1681)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ
= أي رمى به إلى ولي المقتول (دونك صاحبك) أي خذه واقتص منه حيث لا يستطيع دفع الدية (إن قتله فهو مثله) ظاهره أنه يصير مثله في الإثم وفي الدخول في النار، وهذا الفهم هو كان سببًا لامتناع ولي القتيل عن القتل، لكنه يعارض شرعية القصاص وقتل النفس بالنفس، فالحديث لا يخلو عن إشكال، ويرفع هذا الإشكال ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله! والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة، فخرج يجر نسعته، قال: فكان يسمى ذا النسعة أما تريد أن يبوء) أي يرجع (بإثمك وإثم صاحبك) أما الرجوع بإثم صاحبه، وهو المقتول، فمعروف، وأما رجوعه بإثم المخاطب، وهو ولي المقتول، فالمراد أن عفو الولي يكون سببًا لسقوط إثمه، فعبر عنه بالرجوع.
33 -
قوله: (فأقاد ولي المقتول منه) أي قضى بإجراء القود، وهو القصاص، ومكنه منه (القاتل والمقتول في النار) هذا ينافي شرعية القصاص الثابت بالآيات والأحاديث. ولعله صلى الله عليه وسلم قال:"إن قتله فهو مثله". كما في الحديث السابق، فرواه بعض الرواة بالمعنى، وعبر عنه حسب ما فهمه فأخطأ فيه. ولا بد أن يكون أحد التعبيرين بالمعنى لأن القصة واحدة.
34 -
قوله: (أن امرأتين من هذيل) وكانتا ضرتين، وكانتا تحت حمل بن مالك بن النابغة الهذلي، وهما مليكة وأم عفيف (رمت إحداهما) وهي أم عفيف (الأخرى) أي مليكة (فطرحت جنينها) أي ألقته ميتًا، والجنين بوزن عظيم: حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره (بغرة: عبد أو أمة) بتنوين غرة، وما بعده بدل منه، وقرىء=
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ».
(000)
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ، عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قُضِيَ عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوُفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا» .
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:«اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ» مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:«اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، وَقَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ
نَعْقِلُ؟ وَلَمْ يُسَمِّ حَمَلَ بْنَ مَالِكٍ.
(1682)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ
= بالإضافة أيضًا من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو نادر جدًّا. وتطلق الغرة على الشيء النفس آدميًا كان أو غيره، ذكرًا كان أو أنثى، وإنما أطلقت الغرة هنا على العبد والأمة لأنهما من جنس الآدمي، والآدمي أشرف الحيوان، وبهذا يتبين أن كون العبد أسود أو الأمة سوداء لا ينافي كونه غرة تجزىء في مثل هذا.
35 -
قوله: (في جنين امرأة من بني لحيان) وبنو لحيان بطن من هذيل، فلا يعارض هذا ما سبق (ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت) هذا يوهم بظاهره أن المرأة الجانية الرامية هي التي ماتت، والصحيح أن التي ماتت هي المجني عليها المرمية، كما صرح في الحديث الآتي بقوله:"فقتلتها وما في بطنها" فيقال إن معنى قضى عليها قضى لها (وأن ميراثها لبنيها وزوجها) أي ميراث المرأة المقتولة لهم حسب ما قرر الله في القرآن (وأن العقل) أي الدية (على عصبتها) أي عصبة القاتلة من الوالد والإخوة غير الأولاد، فقد روى البيهقي من حديث أسامة بن عميرة "
…
فقال أبوها إنما يعقلها بنوها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الدية على العصبة، وفي الجنين غرة
…
".
36 -
قوله: (قضى بدية المرأة على عاقلتها) أي بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة. والعاقلة هم الذين يدفعون العقل أي الدية، وهم العصبة غير الولد (وورثها ولدها ومن معهم) من التوريث أي جعلهم ورثة المقتولة، والمراد بمن مع الولد أصحاب الفروض الذين لهم نصيب مقدر في الإرث (كيف أغرم) من الغرم، وهو أداء الشيء اللازم من الدية والدين وغير ذلك (من لا شرب ولا أكل
…
إلخ) المراد به الجنين الذي سقط ميتًا، ولم يوجد فيه شيء من أثر الحياة ولوازمها من الأكل والشرب وغيرهما المذكور في الحديث (ولا استهل) أي ولا صاح عند الولادة حتى يعرف أنه كان حيًّا ثم مات (فمثل ذلك يطل) مضارع مبني للمفعول، أي يهدر ويلغى، ولا يضمن ولا يغرم (إنما هذا من إخوان الكهان) جمع كاهن، وهو الباطل مثلهم. فإذا خلا السجع من هذا ومن التكلف فلا ذم فيه.
(
…
) قوله: (كيف نعقل) أي كيف نعطي الدية وندفعها.
37 -
قوله: (ضرتها) قال أهل اللغة: كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة للأخرى. سميت بذلك لحصول =
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:«ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ وَهِيَ حُبْلَى فَقَتَلَتْهَا، قَالَ: وَإِحْدَاهُمَا لِحْيَانِيَّةٌ، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ وَغُرَّةً لِمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ: أَنَغْرَمُ دِيَةَ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ؟ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ؟ قَالَ: وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ» .
(000)
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ «أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ. فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لَا طَعِمَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ؟ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ؟ قَالَ: فَقَالَ: سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ.؟ »
(000)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ مَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ، وَمُفَضَّلٍ.
(000)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِمُ الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ، غَيْرَ أَنَّ فِيهِ: فَأَسْقَطَتْ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَهُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ دِيَةَ الْمَرْأَةِ.
(1683)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)، قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: «اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ
أَمَةٍ. قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، قَالَ: فَشَهِدَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ».
= المضارة بينهما في العادة، وتضرر كل واحدة بالأخرى (بعمود فسطاط) الفسطاط: الخيمة، وقد مر أنها رمتها بحجر، فالظاهر أنها رمتها بالحجر وعمود الفسطاط كليهما، واحدا بعد الآخر.
38 -
قوله: (أندي) بهمزة الاستفهام، وندي مضارع لجمع المتكلم من الدية، أي هل نعطي دية من لا طعم
…
إلخ.
(
…
) قوله: (فأسقطت) أي جنينها (أولياء المرأة) القاتلة أو الجانية.
39 -
قوله: (في ملاص المرأة) بكسر الميم: هو الجنين يسقط قبل أوانه، أو اسم لتلك الولادة كالخداج. والمعروف في رواية هذا الحديث "إملاص المرأة" وقد ورد في صحيح البخاري في الاعتصام تفسيره، ففيه عن المغيرة بن شعبة:"سأل عمر بن الخطاب في إملاص المرأة، وهي التي يضرب بطنها فتلقى جنينها"
…
إلخ. وهذا التفسير أخص من قول أهل اللغة أن إملاص المرأة أن تلقي ولدها وترميه قبل حين الولادة.