الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا؟ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى، قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ».
(1529)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ» .
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ صُبْرَةِ التَّمْرِ الْمَجْهُولَةِ الْقَدْرِ بِتَمْرٍ
(1530)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.»
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ مِنَ التَّمْرِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ.
بَابُ ثُبُوتِ خِيَارِ الْمَجْلِسِ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ
(1531)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الْبَيِّعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.»
= الدولة في مواعيدها إذا قدموا تلك الأوراق، فكان المستعجلون منهم يبيعون تلك الأوراق بالنقود، حتى يتسلم المشتري ما فيها في موعده، ثم المشتري كان يبيعها لرجل آخر مع ربح زائد، مثلًا اشتراها بمائة درهم وباعها بمائة وعشرين درهما، فسمى أبو هريرة هذا بيعًا بالربا، لأن الصك في نفسه ليس بطعام ولا مبيع، وإنما هو ضمان للطعام، فالذي اشتراه بمائة درهم وباعه بمائة وعشرين درهما - ولم يقبض الطعام ولا دفعه - فكأنه باع مائة درهم بمائة وعشرين درهمًا، وهو ربا، فلذلك سماه أبو هريرة رضي الله عنه ربا، وحيث إن هذه المبادلة بالفروق ليست مع شخص واحد، فإنه اشتراه من شخص، وباعه لشخص آخر، فلذلك اختلف العلماء في جواز بيعه، ولكن العلة التي علله بها أبو هريرة رضي الله عنه، وهو النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى، يرجح جانب المنع، والبيع الأول والثاني سواء في هذا المنع، فإن صاحب الصك باعه قبل أن يستوفى الطعام (إلى حرس) جمع حارس، وهم الشرطة القائمون بضبط أمور الرعية (يأخذونها من أيدي الناس) أي يستردونها إلى الدولة، لتعطيهم الدولة عطاياهم حسب تلك الصكوك في حينها، دون أن يتجروا فيها.
42 -
قوله: (الصبرة) بضم فسكون: الكومة، وهو ما جمع من الطعام وأمثاله. قال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إلا سواء بسواء. ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. والله أعلم.
43 -
قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري، وهو تثنية بيع، بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، بمعنى البائع مثل ضيق وضائق، واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب، أو لأن كلا منهما بائع (بالخيار) بكسر الخاء =