الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ:«إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ، وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلَا تُعَذِّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ» .
(000)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: «دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا لَنَا حَجَّامًا فَحَجَمَهُ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ أَوْ مُدٍّ أَوْ مُدَّيْنِ، وَكَلَّمَ فِيهِ فَخُفِّفَ عَنْ ضَرِيبَتِهِ» .
(1202)
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ وُهَيْبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ» .
(000)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ)، قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:«حَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَبْدٌ لِبَنِي بَيَاضَةَ، فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَجْرَهُ، وَكَلَّمَ سَيِّدَهُ فَخَفَّفَ عَنْهُ مِنْ ضَرِيبَتِهِ. وَلَوْ كَانَ سُحْتًا لَمْ يُعْطِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم» .
بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ
(1578)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى
يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:
= وهو نوعان، هندي، وهو أسود، وبحري، وهو أبيض، والهندي أشدهما حرارة، وهو حار في الدرجة الثالثة، يابس في الثانية (ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز) وذلك أن الصبيان كان يعتريهم داء يقال له عذرة، بضم فسكون، وهو وجع في الحلق يسمى سقوط اللهاة، وقيل: هو اسم اللهاة، والمراد وجعها، سمي باسمها، وقيل: موضع قريب من اللهاة. واللهاة لحمة تكون في أقصى الحلق، وقيل: العذرة قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في الخرم الذي بين الأنف والحلق، فإذا أصيب الصبي بهذا الداء كانت النساء يغمزن لهاته بالإصبع، يعالجنه بذلك، وكان الصبي يتعذب لأجل هذا الغمز، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأمرهم بمعالجته بالقسط البحري أو الهندي عن طريق السعوط، والسعوط: تقطير الدواء في الأنف، وصورته أن يستلقى المريض على ظهره، ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب مسحوق مع ذلك الماء أو الزيت، ليتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه وحنجرته فيستخرج ما في الدماغ من الداء بالعطاس، ويشفى ما في الحنجرة من المرض.
64 -
قوله: (أو مد) بالضم فالتشديد: ربع الصاع (عن ضريبته) أي عما كان عليه من الخراج.
65 -
قوله: (واستعط) أي استعمل السعوط، وقد تقدم معناه تحت الحديث السابق [برقم 63].
66 -
قوله: (سحتًا) بالضم، وبضمتين: الحرام، وما خبث من المكاسب فلزم عنه العار، وكل ما جاء من الأحاديث في هذا الباب من فضائل الحجامة، ومن إعطاء الأجرة عليها دليل على أن هذا العمل وأخذ الأجرة عليه حلال غير حرام.
67 -
قوله: (يعرض بالخمر) أي يشير إلى ما فيها من الضرر، ويتعرض لذكر ما فيها من الفساد، من غير أن يصرح بتحريمها، وهذه علامة على أنه سينزل فيها أمرًا حتميًا، ولا يكون ذلك إلا التحريم، وكان الله تعالى قد=
إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَدْرَكَتْهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرَبْ وَلَا يَبِعْ. قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا.»
(000)
حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ) أَنَّهُ جَاءَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ. (ح)
(1579)
(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ، (وَاللَّفْظُ لَهُ)، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ السَّبَئِيِّ (مِنْ أَهْلِ مِصْرَ)«أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ الْعِنَبِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا. قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا.»
(000)
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
(1580)
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْتَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ نَهَى عَنِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ» .
= عرض بالخمر قبل تحريمها مرتين، مرة في قوله:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] ومرة في قوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] ثم أنزل تحريمه الصريح بعد ذلك (فمن أدركته هذه الآية) أي آية تحريم الخمر، وهي قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90، 91](فسفكوها) أي صبوها وأراقوها. والحديث دليل على تحريم بيع الخمر مع تحريم شربها. وفيه دليل أيضًا على أن الأشياء قبل ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره. فمن تنزه شيئا يشك في صحة العمل به عقلا فهو أورع وأتقى إن شاء الله.
68 -
قوله: (السبإي) بفتحتين، نسبة إلى سبأ. (عما يعصر من العنب) من العصر، بالبناء للمجهول، وهو استخراج ما في العنب من الماء (راوية خمر) أي قربة ممتلئة خمرًا (فسار إنسانًا) بتشديد الراء، أي تكلم ذلك الرجل إنسانًا سرًّا (إن الذي حرم شربها حرم بيعها) وهذا مطرد في كل حرام لا يكون المقصود منه إلا الأكل والشرب، يعني فبيعه حرام مثل أكله وشربه، أما إذا كان فيه منفعة مباحة مقصودة غير الأكل والشرب فإن بيعه يجوز مع تحريم أكله وشربه، وذلك مثل البغل والحمار الأهلي، فإن أكلهما حرام، وبيعهما جائز بالإجماع (ففتح المزاد) ويقال أيضًا: المزادة، وهي القربة، وهي التي عبر عنها بالراوية، ويقال للقربة الراوية لأنها تروي صاحبها ومن معه، ويقال لها المزادة لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره.
69 -
قوله: (الآيات من آخر سورة البقرة) أي التي فيها بيان تحريم الربا (ثم نهى عن التجارة في الخمر) قال القاضي وغيره: تحريم الخمر في سورة المائدة، وهي نزلت قبل آية الربا بمدة طويلة، فإن آية الربا آخر ما نزل، أو من آخر ما نزل، فيحتمل أن يكون هذا النهي عن التجارة متأخرًا عن تحريمها، ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمر، ثم أخبر به مرة أخرى بعد نزول آية الربا، توكيدًا ومبالغة في إشاعته، ولعله حضر المجلس من لم =