الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُقْبَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الْجُمَحِيِّ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِيِّ، كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، غَيْرَ أَنَّ بَعْضَهُمْ قَالَ: قِيمَتُهُ، وَبَعْضَهُمْ قَالَ: ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
(1687)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ» .
(000)
حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، كُلُّهُمْ
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً.
بَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الشَّرِيفِ وَغَيْرِهِ وَالنَّهْيِ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ
(1688)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ! ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.»
= الآتي بالثمن، لأن القيمة والثمن يكونان مستويين في غالب الأحوال.
7 -
قوله: (يسرق البيضة
…
إلخ) يريد أن السارق يعرض يده للقطع على الشيء الحقير التافه الذي لا يحصل له به غنى، مثل البيضة والحبل، فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره، لكونه باع يده بقليل الثمن، ففيه مبالغة في الذم، وتنبيه على عظم ما خسر، وحقارة ما حصل. وحيث إن قيمة البيضة أو الحبل لا تبلغ إلى حد نصاب القطع فيكون المراد من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أن سرقة الشيء الشير الذي لا قيمة له كالبيضة والحبل إذا تعاطاه السارق واستمرت به العادة لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة ما فوقه حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، فكأنه يقول فليحذر الرجل هذا الفعل قبل أن تفضيه العادة إلى سوء مغبته ووخيم عاقبته. وقيل: إن المراد بالبيضة في هذا الحديث بيضة الحديد أي الخوذة التي تجعل في الرأس في الحرب، وأن المراد بالحبل حبل السفينة، وهما مع كونهما من توافه الأشياء يبلغ قيمة كل منهما إلى حد النصاب، فيكون المقصود التنبيه على كبر الخسارة في مقابلة سرقة الأشياء التافهة. والله أعلم.
8 -
قوله: (أهمهم) أي أوقعهم في الهم (شأن المرأة) أي أمرها المتعلق بالسرقة، واسم هذه المرأة على الصحيح فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم. وهي بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قتل أبوها كافرًا يوم بدر، قتله حمزة بن عبد المطلب، ووهم من زعم أن له صحبة (من يكلم فيها) أي يشفع أن لا تقطع يدها إما عفوًا وإما فداء، ويدل على الثاني ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود، ففيه:"فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية. فقال: تطهر، خير لها" الحديث (ومن يجترئ عليه) افتعال من الجرأة، أي من يتجاسر عليه صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل مهابته (حب) بكسر الحاء بمعنى محبوب (إنما هلك الذين قبلكم) في رواية سفيان عند النسائي:"إنما هلك بنو إسرائيل".
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ رُمْحٍ: إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ.
(000)
وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ)، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ! فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاخْتَطَبَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِتِلْكَ الْمَرْأَةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقُطِعَتْ يَدُهَا.» قَالَ يُونُسُ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ:
فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدُ، وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
(000)
وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:«كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا، فَأَتَى أَهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا» ، ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ، وَيُونُسَ.
(1689)
وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ
9 - قوله: (ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها) في رواية للنسائي من حديث ابن عمر "قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها". (فحسنت توبتها بعد) في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد أنها قالت: "هل لي من توبة يا رسول الله؟ فقال: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك". وفي حديث مسعود بن الحكم عند الحاكم: "أن النبي كان بعد ذلك يرحمها ويصلها"(وتزوجت) في رواية عند الإسماعيلي وأبي عوانة. "فنكحت تلك المرأة رجلًا من بني سليم".
10 -
قوله: (تستعير المتاع وتجحده) هذا بظاهره ينافي ما تقدم، فإن جحود العارية ليس بسرقة، وقد تقدم أنها سرقت فقطعت، واختلف لذلك أقوال العلماء، فذهب أحمد وإسحاق والظاهرية إلى وجوب القطع على جحد العارية، وقال الجمهور: لا قطع على جحدها، وإنما القطع على السرقة. وقد جمعوا بين الروايتين بأنها إنما قطعت لأجل السرقة، وأن ذكر العارية وجحدها إنما ورد تعريفًا لها بخاص صفتها إذ كانت تكثر ذلك، كما ورد أنها كانت مخزومية، وكأنها لما كثر منها جحد العارية ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود قال:"لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه"
…
إلخ، ففيه التصريح بأنها سرقت قطيفة، والقطع إنما وقع لأجل ذلك.
11 -
قوله: (فعاذت بأم سلمة) أي استجارت بها، لأنها كانت قريبتها، وكان أبو سلمة عمها كما تقدم، ووقع في بعض الروايات أنها استجارت بعمر بن أبي سلمة، أو بزينب بنت أبي سلمة، وكأنها جاءت مع قومها فكلموا أسامة =