الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ حُكْمِ الْمُحَارِبِينَ وَالْمُرْتَدِّينَ
(1671)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، كِلَاهُمَا عَنْ هُشَيْمٍ، (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى)، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا. فَفَعَلُوا فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ فَقَتَلُوهُمْ وَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ، وَسَاقُوا ذَوْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا.»
(000)
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، (وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ)، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي أَنَسٌ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً، قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الْأَرْضَ وَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: أَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا؟ فَقَالُوا: بَلَى. فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَطَرَدُوا الْإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ فَأُدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَسُمِرَ أَعْيُنُهُمْ، ثُمَّ نُبِذُوا فِي الشَّمْسِ، حَتَّى مَاتُوا» وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ فِي رِوَايَتِهِ: وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، وَقَالَ: وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ.
(000)
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ،
(باب قتل المحاربين) وَرَدَ حكمهم في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَو يُصَلَّبُوا أَو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} [المائدة: 33] وأما حكم المرتدين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري عن ابن عباس.
9 -
قوله: (من عرينة) بضم ففتح، قال في الفتح: عرينة حي من قضاعة، وحي من بجيلة من قحطان، والمراد هنا الثاني، كذا ذكره موسى بن عقبة في المغازي (فاجتووها) أي وجدوها وخيمة ذات وباء، ولم يوافقهم مناخها، فكرهوا القيام بها (على الرعاة) جمع راع مثل قاض وقضاة، وفي بعض الأصول "الرعاء" وهو أيضًا جمع راع كصاحب وصحاب (وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي استولوا عليها وفروا بها (وسمل أعينهم) أي كحلها بمسامير محمية حتى ذهب نظرها، وإنما فعل بهم ذلك لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة (في الحرة) هي أرض ذات حجارة سود، وفي المدينة حرتان شرقية وغربية. وفي الحديث جواز شرب أبوال الإبل، واستدل به على طهارتها، وقيس عليه طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من الحيوان، وفيه خلاف مشهور، والحق هو ما دل عليه الحديث.
10 -
قوله: (من عكل) بضم ففتح: قبيلة من بني تيم الرباب من عدنان، وفي الحديث السابق أنهم كانوا من عرينة، والجمع بينهما أنهم كانوا من كلتا القبيلتين، واقتصر الرواة على ذكر إحداهما (فاستوخموا الأرض) أي وجدوا أرض المدينة وخيمة ذات وباء، يعني مرضوا وانتفخت بطونهم (وطردوا الإبل) أي ساقوها وذهبوا بها على سبيل النهبة (سمر أعينهم) أي كحلت بمسامير محماة حتى ذهب نظرها (ثم نبذوا) أي طرحوا وألقوا في الشمس (واطردوا النعم) الفعل من باب الافتعال، والنعم بفتحتين، أي ساقوا المواشي، وهي الإبل.
11 -
قوله: (فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح) جمع لقحة بكسر اللام ويجوز فتحها، وهي الناقة ذات اللبن.
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: «قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ مِنْ عُكْلٍ، أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا» . بِمَعْنَى حَدِيثِ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ. قَالَ: وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.
(000)
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ، حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:«كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِلنَّاسِ: مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ؟ فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَدْ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ كَذَا وَكَذَا، فَقُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسٌ، قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَوْمٌ» . وَسَاقَ الْحَدِيثَ
بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَحَجَّاجٍ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ عَنْبَسَةُ: سُبْحَانَ اللهِ، قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَقُلْتُ: أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ؟ قَالَ: لَا. هَكَذَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرٍ يَا أَهْلَ الشَّامِ مَا دَامَ فِيكُمْ هَذَا، أَوْ مِثْلُ هَذَا.
(000)
وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ (وَهُوَ ابْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ)، أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:«قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ» ، بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ.
(000)
وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ، وَقَدْ وَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ (وَهُوَ الْبِرْسَامُ). ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ، وَزَادَ: وَعِنْدَهُ
12 - قوله: (ما تقولون في القسامة؟ ) مقصوده من هذا السؤال هو هل يصح القصاص في القسامة أم لا؟ وقد أجابوه بصحة القصاص في القسامة، وأن القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء، وكأن عنبسة هو الذي تولى الإجابة عن القوم، فوجه عمر بن عبد العزيز السؤال إلى أبي قلابة، فرد عليهم مستدلًا بعدم الحد والقطع في الزنا والسرقة بشهادة خمسين لم يروه. فاستدل عليه عنبسة بحديث أنس في قصة العرنيين، فرد عليه أبو قلابة بأنه لا علاقة له بالقسامة، وساق الحديث. فلما سمعه عنبسة قال:(سبحان الله) وهي كلمة تعجب، والتعجب قد يكون للإنكار، وقد يكون على جهة الإعجاب فرحًا بما ظهر أو حصل، ولذلك سأله أبو قلابة (أتتهمني يا عنبسة) أي أتراني أني كذبت أو أخطأت في بيان هذا الحديث (قال: لا، هكذا حدثنا أنس بن مالك) معناه أن عنبسة كان قد سمع الحديث من أنس، لكنه لم يكن قد ضبطه، فظن أن فيه جواز القتل في القسامة، فلما ساق أبو قلابة الحديث تذكر أنه هو الذي حدثهم به أنس، فاعترف لأبي قلابة بضبطه، ثم أثنى عليه.
(
…
) قوله: (ولم يحسمهم) من الحسم بفتح الحاء وسكون السين من باب ضرب، وهو الكي بالنار لقطع الدم. وإنما لم يحسمهم لأن المقصود كان إهلاكهم، فأما السارق فيجب حسمه أو فعل ما يؤدى إلى قطع الدم حتى لا يموت بنزفه، لأن المطلوب فيه القطع دون الموت.
13 -
قوله: (الموم) بضم الميم وسكون الواو، فسره بالبرسام، بالكسر، وهو نوع من المرض يختل فيه العقل، ويطلق على ورم الرأس وورم الصدر، والموم معرب، وأصله سرياني (وبعث معهم قائفًا) القائف من يعرف الآثار=