الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الأولى [ثبوت الشرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شأن الشرط أن يتعين ثبوته عند ثبوت المشروط (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الشرط مع مشروطه مثل الدال مع مدلوله، أو اللفظ مع معناه. فإذا ثبت المدلول تعين ثبوت ووجود الدال، وكذلك إذا وجد معنى اللفظ تعين ثبوت اللفظ ووجوده.
مفاد هذه القاعدة: أنه إذا وجد المشروط وثبت تعين الشرط ووجوده؛ لأن المشروط لا يمكن أن يوجد صحيحاً بدون شرطه، فوجوده وثبوته دليل على ثبوت شرطه ووجوده.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا وجدت الصلاة وصحت تعين ثبوت شروطها من الطهارة والاستقبال وغيرها.
ومنها: إذا ثبت وجوب الزكاة في ذمة المكلف تعين ثبوت شرطها وهو حولان الحول.
ومنها: إذا ثبت حل البدلين ثبت وجود العقد الصحيح بشروطه.
ومنها: إذا وجد العقد الصحيح المبني عليه حل وإباحة المرأة للزوج تعين ثبوت الصداق؛ لأن الصداق شرط الإباحة، عند القرافي رحمه الله.
(1) الفروق 3/ 141، الفرق 155.