الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والثلاثون [الحجة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشرع قصر الحجة على البينة أو الإقرار أو النكول (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة لها صله بسابقتها.
ومفادها: أن الشرع قصر برهان ودليل إثبات الاستحقاق على ثلاثة أشياء رئيسة وهي: البينة - أي شهود الإثبات، والإقرار من الإنسان على نفسه بفعل نفسه أو حق غيره، والنكول عن اليمين، وهو رفض حَلِف. اليمين أو السكوت عنها عن مطالبة القاضي من المدعى عليه الحلف. وهذه الثلاث حجج حقيقية رئيسة، وهناك حجج أخرى هى: رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى عليه - عند غير الحنفية - والقسامة، وعلم القاضي، والقرينة القاطعة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
ادعى على آخر ديناً أو حقاً. وأتى بشهود عدول على ذلك، فيعتبر ذلك حجة على حقه ويحكم له خصمه.
وإذا لم تكن بينة ولكن أقر المدعى عليه، واعترف بحق خصمه فيعتبر ذلك حجة ويلزم بأداء ما أقر به.
وإذا لم توجد بينة ولا إقرار فيوجه القاضي اليمين على المدعى عليه فإن
(1) شرح الخاتمة ص 49.
حلف سقطت الدعوى، وأما إن رفض الحلف ونكل عن اليمين فيلزمه القاضي بالدعوى ويثبت عليه حق خصمه ويلزمه بالأداء.
ومنها: إذا خرج كنّاس من دار ومعه أشياء ثمينة فإذا تنازع هو وصاحب الدار في ذلك قضى لصاحب الدار، وهذا من باب القرينة؛ لأن الكناس لا يملك هذه الأشياء الثمينة عادة.
ومنها: إذا وجد رجل بيده سيف ملطخ بالدم وهو متلطخ الثياب بالدم وفي الدار قتيل. فهذا قرينة قاطعة على أنه هو القاتل.