الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والسبعون [الشيء المقدر حكماً]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء إنما يقدَّر حكماً إذا كان يتصور حقيقة، فأما إذا كان لا يتصور حقيقة فلا يجوز إثباته حكماً (1).
ثانياً. معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الحقيقة: من حق الشيء إذا ثبت فهي فعيلة، والمراد بالحقيقة في القاعدة الوجود العيني الثابت في الخارج.
والحكمي: يراد به هنا المعنى الدال على الشيء تقديراً ذهنياً لا وجوداً خارجياً.
فمفاد القاعدة: أن الأشياء قد توجد وتتصور حقيقة، وقد لا يكون لها وجود حقيقي، فما يوجد ويتحقق في الخارج يجوز تقديره حكماً. وما لا يتصور له وجود خارجي فلا يجوز تقديره أو إثباته ذهناً أي معنى وحكماً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
الطهارة الحكمية يجوز تقديرها لأن الطهارة يجوز تصورها حقيقة وخارجاً.
ومنها: إذا أسلم حربي مستأمن في دارنا - وله أولاد صغار في دار الحرب - ثم مات وجاء الأولاد الصغار مع عمَّهم لزيارة قبر أبيهم فللعمِّ أن يردهم إلى دار الحرب؛ لأنهم خرجوا إلى دار الإسلام مستأمنين بعد موت
(1) شرح السير ص 1875.
أبيهم، فلا يكونون مسلمين تبعاً له، لأنه لا يقدَّر تبعيتهم له بعد موته. بخلاف ما لو دخلوا دار الإسلام وأبوهم حي فلا يمكَّن العم من ردهم إلى دار الحرب؛ لأنهم صاروا تبعاً لأبيهم مسلمين.
والأولاد الصغار في دار الحرب هو تابعون لأبيهم المسلم المقيم في دار الإسلام حكماً ما دام حياً. فلو دخلوا دار الإسلام في حياة أبيهم فلا يمكنون من العودة إلى دار الحرب لتبعيتهم لأبيهم. أما لو مات قبل دخولهم فلا يتصور تبعيتهم له بعد موته.