الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة [الشبهة والحقيقة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط (1).
وفي لفظ: "الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إيجاب الحرمة"(2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما
.
هاتان القاعدتان لهما صلة بما سبق من القواعد المتعلقة بالشبهة؛ ولكن مفاد هاتين القاعدتين مختلف نوعاً عما سبق.
إذ مفادهما: أن الشبهة تعمل عمل الحقيقة - أي في ثبوت المنع من الفعل - في أمرين اثنين:
الأول: أن وجود الشبهة فيما مبناه على الاحتياط يمنع من ارتكابه والإقدام عليه.
والثاني: أن وجود الشبهة تعمل عمل الحقيقة في إثبات التحريم والمنع من الفعل، ومدلول القاعدة الثانية أخص من الأولى، وما مبناه على الاحتياط هو الفروج والدماء والعبادات والربا والنسب.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما
.
بيع الأموال الربوية مجازفة لا يصح للشبهة؛ لأن الأصل في تبادل الأموال الربوية تحقق المماثلة، وفي المجازفة المماثلة مشكوك فيها فوجدت شبهة الربا.
(1) المبسوط 17/ 99 - 100، 21/ 37.
(2)
المبسوط 4/ 205.
ومنها: النكاح الفاسد يثبت به نسب الولد إذا ثبت الدخول؛ لأن الأنساب مبنى إثباتها على الاحتياط.
ومنها: إذا اشتبهت امرأة محرمة برضاع أو نسب بأجنبيات فلا يجوز له الزواج من إحداهن إذا كن محصورات.
ومنها: إذا وجدت شاتان مسلوختان إحداهما ميتة ولم يمكن التفريق بينهما، وجب الامتناع عن كليهما للشبهة.
ومنها: إن من زنا بامرأة لا يحل له أن يتزوج بابنتها أو أمها لشبهة البعضية، والشبهة تعمل عمل الحقيقة، وهذا عند الحنفية، أما عند الشافعي رحمه الله فيرى حل ذلك؛ لأن الحرام لا يحرم الحلال.
ومنها: إذا ادعى عليه ألف درهم فأنكرها المدعى عليه، وصالحه على أن باعه بها سلعة، فهو جائز، ولكن ليس له أن يبيع هذه السلعة مرابحة؛ لأن مبنى الصلح على الإغماض والتجوز بدون الحق، فيتمكن فيه شبهة الحط، وبيع المرابحة مبني على الاحتياط، وبوجود شبهة الحط لا يجوز.