الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة والخمسون [شهادة الرجال مع النساء]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات، لا فيما يندرئ بالشبهات (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
ما يندرئ - أي يندفع ولا يثبت مع الشبهة هي الحدود والقصاص فلا تقبل فيها شهادة النساء مع الرجال، ولا شهادتهن وحدهن بطريق الأولى، ولكن في غير ذلك تقبل شهادة النساء مع الرجال، وهي حجة في إثبات الحقوق المالية وشبهها. قال الله سبحانه وتعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (2).
وكذلك تقبل شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا شهد أربع نسوة على الزنا، لا تقبل شهادتهن، ويقام عليهن حد القذف.
ومنها: إذا شهد رجل وامرأتان على عقد نكاح، فهل يصح النكاح؟ خلاف في هذه المسألة بين الفقهاء فعند النخعي والزهري (3) ومالك وأهل
(1) شرح السير ص 2010، وينظر: بدائع الصنائع 6/ 279 فما بعدها.
(2)
الآية 282 من. سورة البقرة.
(3)
الزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي أبو بكر الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه مات سنة 125 هـ. تقريب التهذيب 2/ 207.
المدينة والشافعي رحمهم الله تعالى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين لأنه ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يكن للنساء في شهادته مدخل كالحدود والقصاص وهي الرواية الراجحة عن أحمد رحمه الله، وعند جابر بن زيد (1) وإياس بن معاوية (2) والشعبي (3) والثوري (4) وإسحاق (5) وأصحاب الرأي: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين؛ لأنه لا يسقط بالشبهة فأشبه المال (6).
(1) جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي البصري، ثقة فقيه، مات سنة 93 هـ. التقريب 1/ 123.
(2)
إياس بن معاوية بن قُرَّة المزني أبو وائلة البصري القاضي المشهور بالذكاء ثقة من الخامسة. مات سنة 122 هـ. تقريب التهذيب 1/ 87.
(3)
الشعبي عامر بن شراحبيل أبو عمرو، ثقة مشهور، مات بعد المئة. تقريب التهذيب 1/ 387.
(4)
الثوري سفيان. سبقت ترجمته. ينظر التقريب 1/ 311.
(5)
إسحاق بن راهويه. سبقت ترجمته. ينظر التقريب 1/ 54.
(6)
ينظر: المقنع مع الحاشية 3/ 707/ 708.