الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والثمانون [الشيوع الطاريء]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن (1).
وفى لفظ: "الشيوع الطاريء ليس نظير المقارن"(2).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما
.
هاتان القاعدتان في بدء النظر متعارضتان، فإحداهما تجعل الشيوع الطاريء كالشيوع المقارن والأخرى تنفي ذلك. ولكن عند النظر للأمثلة التي ذكرها السرخسي رحمه الله تبين أن التعارض مبني على المسائل التي يحصل فيها الشيوع، فمنها ما يعتبر الشيوع الطاريء فيها كالمقارن المصاحب الذي يبطل التصرف والمعاملة، ومنها ما لا يعتبر فيها الشيوع الطاريء كالمقارن فلا يبطل المعاملة، فلكل قاعدة منهما مجال عملها.
والمراد بالشيوع: من شاع الأمر إذا انتشر، فكأن حق كل واحد من الشريكين منتشر في كل أجزاء الشيء المشترك، بحيث لا يمكن الفصل بينهما إلا بالتهايؤ أو القسمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
مثال القاعدة الأولى: إذا ارتهن اثنان شيئاً، ثم أراد أحدهما رد الرهن، لم يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد؛ لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت
(1) المبسوط 21/ 166.
(2)
المبسوط 15/ 146.
في جميع المرهون، ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه؛ ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر - والرهن بينهما على الشيوع - والشيوع الطاريء كالشيوع المقارن فى ظاهر الرواية.
ومثال القاعدة الثانية: إذا أجَّر داراً من رجلين، ثم إن الرجلين تهايئا بأن يسكن أحدهما شهراً - مثلاً - والآخر شهراً آخر، وهكذا. فإن مات أحد المستأجرين يبقى العقد فى حق الآخر - في ظاهر الرواية عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الشيوع هنا طاريء وهو ليس في نظير المقارن.
والمراد بالشيوع فى هذا المثال أن كل واحد من المستأجرين استأجر نصف الدار على الشيوع فجاز العقد لإمكان الانتفاع بينهما بالتهايؤ.
ومنها: إذا وهب له جميع الدار، وسلمها للموهوب له، تم رجع في نصفها، جازت الهبة فى النصف الباقي، وإن كان شائعاً؛ لأنه طاريء، والشيوع الطاريء ليس كالمقارن. أما لو وهب له نصفها ابتداءً على الشيوع، فلا تجوز الهبة عند الحنفية.