الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والستون [الشهادة المخالفة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهادة إذا خالفت الدعوى بالسبب مع اتحاد الحكم صحت (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
المراد بالسبب في القاعدة: أي الأساس الذي بنيت عليه الدعوى.
والمراد بالحكم: هو ما بني على السبب.
فمفاد القاعدة: أن الشهادة تعتبر صحيحة ويقبلها القاضي ويعمل بموجبها ولو اختلفت هذه الشهادة عن الدعوى بالسبب، أيَ أن الشاهدين ذكرا سبباً مخالفاً لسبب المدعي لدعواه. لكن يجب أن يكون الحكم أو النتيجة المترتبة على الدعوى متحدة لا تختلف، واختلاف السبب لا يضر.
ثالثاً: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
رجل ادعى على آخر ألفاً - كفل بها عن فلان - وذكر اسماً لمدين مكفول، وأتى بشاهدين، فشهد الشاهدان أن المدعى عليه أقر - بألف عن فلان - لآخر سميَّاه غير من سمّى المدعي، فإن الدعوى صحيحة ويحكم بالمال للمدعي، ولا يضر اختلاف السبب، وهو تخالف دعواه مع شهادة شاهديه في اسم المكفول؛ لأن الحكم وهو الكفالة بالألف متحدة بين المدعي والشاهدين.
(1) الفرائد ص 94 عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة تخالف الدعوى 2/ 477 فما بعدها.
ولكن لو ادعى عليه بألف قرضاً، وشهد الشاهدان بألف إرثاً، لا تصح الشهادة ولا الدعوى لاختلاف الحكم، ولما يترتب على حكم الإرث من أحكام لا يشبهها القرض.
ومنها: إذا ادعى على رجل أنه اقترض منه ألفاً شهد الشاهدان على أن المدعى عليه اغتصبها منه أو من ثمن بيع قبلت الدعوى وصحت الشهادة؛ لأن الحكم لا يختلف هنا.