الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السابعة والثلاثون [الشركة العامة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الشركة العامة: هي شركة بين المسلمين عموماً كبيت المال، أو بين فئة معينة كالغزاة فهم شركاء في الغنيمة قبل القسمة شركة عامة.
والشركة الخاصة: كشركة المفاوضة والعنان، والميراث وغير ذلك من أنواع الشركات الخاصة بشخصين أو أشخاص معدودين.
فمفاد القاعدة: أنه إذا كانت الشركة الخاصة تمنع قبول شهادة أحد الشركاء فيما فيه نفع للشركة؛ لأن نفع الشركة يعود بعضه إليه فكأنه شهد لنفسه، فالشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة، وإن عاد بعض النفع على الشاهد؛ لأن الشهادة في الشركة العامة كالأخبار لا تخص واحداً بعينه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول - أي السرقة من الغنيمة قبل القسمة - تقبل شهادتهم، وإن كان لهم نصيب في المشهود به.
ومنها: إذا شهد بعض المسلمين على من سرق شيئاً من بيت المال قبلت شهادتهم وإن كانت للشهود نصيب في بيت المال.
(1) شرح السير ص 1221.
ومنها: إذا شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أو في ملك عام للمسلمين تقبل شهادتهم، ويأمره الإِمام بهدمها حتى يعيدها طريقاً كما كانت، وإن كان الشاهدان منتفعين بالطريق، لكن لما انعدم الملك الخاص للشاهد في المشهود به كانت شهادته مقبولة.