الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الحادية والعشرون [السفيه]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السفيه إذا لم يُنه مأمور (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
السفيه: هو إما من ينفق ماله فيما لا ينبغي من وجوه التبذير ولا يمكن إصلاحه بالتمييز والتصرف فيه إلى التدبير.
وإما هو ظاهر الجهل، عديم العقل، خفيف اللب، ضعيف الرأي، رديء الفهم، مُستَخَفُّ القدر، سريع الذنب، حقير النفس، مخدوع الشيطان، أسير الطغيان، دائم العصيان، ملازم الكفران، لا يبالي بما كان، وهو المقصود بالقاعدة لا الأول.
فمفاد القاعدة: أن هذا السفيه المؤذي بلسانه ويده إذا لم ينهه وليه أو كبير قومه - عن سفهه وفساده مع علمه بذلك، فيكون هذا السفيه مأموراً بالسفاهة من قومه لإيذاء الآخرين. كالمنافقين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا عُرف عن إنسان سفه وتسلط على إيذاء الآخرين، وشُكِي إلى كبار قومه وأوليائه ليردعوه ويأخذوا على يده فلم يفعلوا، فيفهم من سكوتهم عن ردعه أنه مأمور من قِبَلهم بفعل ما يفعل.
(1) شرح السير، ص 511.
ومنها: لو أن رهطاً من المسلمين كانوا أسرى في أيدي الكفار فخلوا سبيلهم وآمنوهم، ثم إن من أهل الحرب - غير من أخلوا سبيل الأسرى - علموا أن هؤلاء كانوا أسرى فأخذوهم ثم هرب الأسرى منهم حل لهم قتالهم وأخذ أموالهم.
وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأمر ملكه أو بعلمه ولم يمنعه من ذلك.