الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة والثلاثون [الشركة الخاصة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشركة الخاصة لا تمنع الملك في الملك المشترك بخلاف الشركة العامة (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة ارتباط بالقاعدة السابقة ولكن من جهة أخرى.
إذ مفادها: أن الشركة الخاصة توجب الملك في المال المشترك، فكل شريك له حق في ملك المال المشترك وإلا ما كان شريكاً.
وأما الشركة العامة التي سبق بيانها فلا توجب الملك في المال المشترك بل تمنع ذلك لأن لكل أحد الحق فيه وإن كان ليس مالكاً لجزء بعينه، فكل واحد من المسلمين له حق في الشركة العامة، إن كان لا يجوز أن يملك منها شيئاً إلا بتمليك الإِمام.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
المال الموروث هو شركة خاصة بين الوارثين، وكل وارث هو مالك لجزء مشاع من المال الموروث، بحيث إنه لا يدخل مع الورثة أحد غيرهم؛ لأن الشركة ثابتة في العين الموروثة.
ومنها: مال الشركة - العنان أو المفاوضة أو غيرها من أنواع الشركات - هو مال مشترك بين الشركاء لكل شريك جزء منه، ولا يجوز أن يملك أحد غير الشركاء هذا المال المشترك.
(1) شرح السير ص 931، 972، 1067، وعنه قواعد الفقه ص 85.
أما الغنيمة فهي شركة عامة بين الغانمين ولا يملك أحد من الغانمين شيئاً منها، ولا يجوز أن يأخذ شيئاً منها قبل القسمة - إلا ما احتيج إليه كطعام وعلف - وإلا كان الآخذ غالَاّ سارقاً منها؛ لأن حق الغانمين في المالية دون العين؛ لأنه يجوز للإمام أن يبيع الكل ويقسم الثمن بينهم (1). وإنما يخلص الملك للغانمين كل على حدة في جزء مخصوص بعد القسمة.
ومنها: مال بيت المسلمين هو ملك للمسلمين عموماً، من هم موجودون ومن سيوجد بعد ذلك، ولكن لا يملك أحد بعينه جزءاً بعينه من هذا المال. ومن أخذ منه بغير حق اعتبر سارقاً ولكن لا يقام عليه حد السرقة للشبهة باعتباره أحد الشركاء في هذا المال.
ومنها: الطريق ملك للمسلمين عموماً، ولكل من يسير عليه منهم، ولا يجوز لأحد أن يبني فيه أو يعطل مشي الناس فيه، ويؤمر بإزالة كل ما يعوق سيرهم، وإن كان شريكاً لهم في الطريق شركة عامة.
(1) شرح السير ص 1062.