الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة [السبب التام]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السبب التام من قِبَل صاحب الشرع إذا أذن فيه وجب أن يترتب عليه مُسَبَّبه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الأسباب التي تترتب عليها الأحكام نوعان: سبب تام يترتب عليه حكمه بشرط أن يأذن الشارع فيه. وسبب غير تام لا يترتب عليه حكمه.
فمفاد القاعدة: أن السبب التام من قبل صاحب الشرع وجب أن يترتب عليه حكمه بشرط إذن الشارع فيه، وأما إذا وجد سبب تام ولكن لم يأذن به الشارع فلا يترتب عليه حكمه. والسبب التام هو السبب المستوفي لأركانه وشروط صحته ونفاذه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا عقد رجل عقد زواج على امرأة مستوفياً للشروط وجب أن يترتب عليه مسببه وحكمه وهو حل الاستمتاع بين الزوجين وما يترتب على هذا العقد من حقوق وواجبات.
ولكن إذا وجد عقد ناقص بأن عقدت امرأة عقد زواجها بنفسها بغير ولي أو كان العقد بغير شهود فهذا عقد باطل لا يترتب عليه حكمه؛ لأنه عقد غير تام ولم يأذن به الشارع.
(1) الفروق 1/ 204.
ومنها: إذا عقد مُحْرِمٌ عقد زواج بكل شروطه فهو عقد باطل لأنه وإن كان عقداً تاماً لكنه لم يأذن به صاحب الشرع؛ لأن المحرم لا يَنْكح ولا يُنْكَح.
ومنها: المحجور عليه إذا وطيء أمته صارت له بذلك أم ولد، وهذا سبب فعلي يقتضي العتق عند موت السيد؛ لأن وطء المحجور سبب تام للعتق عند موت السيد، وقد أباح له صاحب الشرع الإقدام عليه وهو سبب تام. والحجر إنما هو سبب قولي وهو ممنوع منه، وليس هناك داع يدعوه لإعتاق عبده أو أمته عن جهة الطبع فلا يلزم من عدم تنفيذ العتق محذور، بخلاف وطء الأمة، فلو منعناه لربما وقع في الزنا.