الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة [السبب الظاهر - المعنى الخفي]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السبب الظاهر متى أقيم مقام المعنى الخفي تيسيراً سقط اعتبار الباطن (1).
وفي لفظ: "السبب الظاهر متى قام مقام المعنى الخفي دار الحكم معه وجوداً وعدماً"(2).
وفي لفظ: "يحال بالحكم إلى السبب الظاهر دون ما لا يعرف"(3). وتأتي في حرف الياء إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها
.
الأصل في بناء الأحكام بناؤها على الأسباب الظاهرة لا المعاني الخفية الباطنة؛ لأن المعنى الخفي لا يدرك، وما لا يدرك لا يبني عليه حكم.
مفاد هذه القاعدة: أن الحكم يدور مع سببه وعلته الظاهرة وجوداً وعدماً، ولا ينظر إلى المعنى الخفي ولا يعتبر تيسيراً على العباد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
البلوغ أقيم مقام المعنى الخفي - وهو العقل - في التكليف والتحمل؛ لأن العقل أمر خفي لا يدرك فأَقام الشارع البلوغ بعلاماته الظاهرة مقام اعتدال الحال في توجه الخطاب واعتبار كلام المكلف وأفعاله شرعاً، تيسراً للأمر على
(1) المبسوط 17/ 71.
(2)
المبسوط 24/ 58، 66.
(3)
المبسوط 17/ 157.