الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والعشرون [الشرط]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشرط لا يثبت بالظاهر بل بالنص (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة اختلف على مضمونها ودلالتها، وهي فيما إذا ورد في معاملة أو قضية أز دعوى شرط فهل يشترط لثبوت الشرط والعمل به التنصيص عليه، أو يكفي في إثباته الظاهر؛ أما عند التعارض فيعمل بالشرط أو الشهادة المنصوصة لا بالشرط الظاهر؛ لاحتماله.
وقد سبق أن المراد بالظاهر: الكلام الذي ظهر المراد منه بصيغته ويكون محتملاً.
وأما النص: فهو الكلام الدال على المراد منه بدون احتمال.
فمفاد القاعدة: أن الشرط لا يثبت إلا بالتنصيص عليه، ولا يثبت عند وجود الاحتمال.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
أن ادعى مُدَّعٍ أن هذه الدار له، فشهد شاهدان أنها لأبيه الميت - فهذه الشهادة تتضمن الشهادة للمدعي بالملك وراثة عن أبيه، لكن قالوا: لا يقضى له بالملك وراثة عن أبيه؛ لأن شرط الميراث قيام ملك الأب وقت الموت ولم
(1) المبسوط 17/ 45.
يثبت، فلذلك لم يثبت الملك للمدعي بهذه الشهادة، لأنها ليست نصاً على ملك أبيه للدار وقت الموت، لاحتمال أنه باعها قبل موته.
ومنها: دار في يدي رجل فادعى رجل أنها له منذ سنتين وأقام البينة على ذلك. وادعى ذو اليد أنها في يده منذ سنتين وأقام البينة ولم يشهدوا أنها له. فالقاضي يقضي بالدار للخارج لأن شهوده شهدوا له بالملك نصاً، وشهود ذي اليد إنما شهدوا له باليد لا بالملك، والأيدي تنوعت إلى يد أمانة ويد ضمان ويد ملك، فلا تعارض بينة الخارج، لأن بينة الخارج غير محتملة (1).
(1) نفس المصدر ص 54 بتصرف.