الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (1)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.
فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.
(1) المبسوط 2/ 95. وينظر أشباه ابن نجيم ص 245 - 246.