الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة [الشبهة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشبهة إنَّما تؤثر إذا اقترنت بالسبب الموجب (1).
وفي لفظ: "الشبهة يجب اعتبارها في مواضع التهمة"(2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الشبهة في اللغة: الالتباس.
ومعناها في الاصطلاح: ما يشبه الثابت وليس بثابت، أو هو الشيء المجهول تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة (3).
والشبه عند الفقهاء أنواع:
1 -
شبهة في الفاعل: كمن وطيء امرأة ظنها تحل له.
2 -
شبهة في المحل: وهي ما يحصل بقيام دليل ناف للحرمة ذاتاً، أو بأن يكون للفاعل ملك أو شبه ملك، كوطئ البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها للمشتري، أو كوطئ أمة أبنه والمشتركة.
3 -
شبهة في الطريق: بأن يكون حلالاً عند قوم حراماً عند آخرين، كالنكاح بلا ولي أو شهود، وكالوطء ببيع أو نكاح فاسد.
4 -
شبهة في الفعل: وهي ما يثبت بظن غير الدليل وهي شبهة
(1) المبسوط 26/ 133، المنثور 2/ 225.
(2)
القواعد والضوابط ص 489 عن التحرير للحصيري 5/ 139.
(3)
المنثور 2/ 228.