الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
شرط صحة الصدقة التمليك (1).
أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (2).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (3). أو هي: ما دُفِعَ لمحض التقرب (4).
أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (5).
فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدَّق به للمتصدَّق عليه، وهذا معنى قولهم:"لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدَّق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن
(1) شرح السير ص 2079، وعنه قواعد الفقه ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 353.
(2)
مجلة الأحكام المادة 56.
(3)
أنيس الفقهاء ص 134.
(4)
المطلع ص 144.
(5)
شرح حدود ابن عرفة ص 554.