الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة السادسة والثلاثون [مشروعية المصالح]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرَّة فيها، بل مشروعيتها (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة بمعنى القاعدة القائلة "الأصل في المنافع الإباحة".
فالمصالح هي المنافع.
فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يحرم مصالح ومنافع لا مضرة فيها ولا مفسدة، بل إن الشرع قد ورد. بمشروعية كل عمل فيه مصلحة ومنفعة وفائدة وخلا عن المضر والمفسدة. بل أباح الشرع ما غلبت فيه المصلحة على المفسدة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا أقرض أحد الآخر مالاً بشرط أن يسلمه له في بلد آخر صح القرض بهذا الشرط في رواية عند أحمد رحمه الله وقال به: علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وعطاء (2) وابن سيرين (3) والنخعي (4) رحمهم الله تعالى.
(1) المغني 4/ 355، 6/ 437.
(2)
عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. المكي الثقة فقيه فاضل من الثالثة، مات سنة 114 هـ على المشهور. تقريب التقريب 2/ 22 ترجمة 190.
(3)
محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر البصري ثقة عابد ثبت كبير القدر من الثالثة مات سنة 110 هـ. المصدر السابق ص 169 ترجمة 295.
(4)
إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه من الثانية مات سنة 96 هـ، وهو ابن خمسين. التقريب 1/ 46، الترجمة 301.
ومنها: أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد آخر ليربح خطر الطريق، والصحيح جوازه؛ لأن فيه مصلحة للطرفين، قال ذلك القاضي أبو يعلى (1).
ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في سياق القول: "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام". بغير خلاف. إذ اعتبر كثيرون تحريمه أو كراهته؛ لأنه قد يكون في ذلك زيادة وصحح ابن قدامة صحته. كل ذلك إذا اشترط في العقد وأما إذا لم يشترط فيجوز بلا خلاف.
(1) أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء عالم عصره الأصول والفروع من أهل بغداد، وكان شيخ الحنابلة في وقته وتوفي سنة 458 هـ. الأعلام 6/ 99 - 100 مختصراً.