الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الرابعة والسبعون [حكم المبدأ والمحاذاة]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى له حكم مباديه أو مُحاذيه؟ (1).
وفي لفظ: "الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مبدئه أو يعطى حكم ما حاذاه؟ (2).
وفي لفظ: "إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة بماذا يعتبر؟ خلاف عند المالكية (3).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
مبدأ الشيء: أوَّله، وبدايته من منبته.
والمحاذي: هو المجاور من حاذاه يحاذيه أي جاوره.
فمفاد القاعدة: إذا كان لشيء مبدأ أو بداية في موضع، ثم طال واتصل بغيره وحاذاه وجاوزه، فهل حكمه بالنظر إلى مبدئه ومنبته أو بالنظر إلى نهايته ومحاذاته. خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا طالت اللحية إلى الصدر فهل يجب غسل ما خرج عن الوجه منها تبعاً للمبدأ، أو لا يجب تبعاً للمنتهى؟
ومنها: شجرة في الحل لها غصن في الحرم فهل ذلك الغصن يأخذ حكم
(1) إيضاح المسالك القاعدة 18.
(2)
إعداد المهج ص 36.
(3)
قواعد المقري القاعدة 80، وقد سبقت في قواعد الهمزة تحت رقم (90).
منبت الشجرة فيقطع أو يأخذ حكم الحرم فيمنع؟
ومنها: شجرة في الحرم أصلها وفرعها خارج الحرم، هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟