الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثامنة [السبب الضعيف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
السبب الضعيف لا يوجب حكماً قوياً (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة معقولة المعنى، من حيث إن السبب إما أن يكون قوياً، وإما أن يكون ضعيفاً، وإذا كان الحكم مبنياً على السبب فبقوة السبب تكون قوة الحكم، فإذا كان السبب قوياً في ثبوته ودلالته كان الحكم المبني عليه قوياً كذلك. وأما إذا كان السبب ضعيفاً في ثبوته ودلالته فإن الحكم المبني عليه يكون ضعيفاً كذلك. فالحكم القوي لا يبنى ولا ينتج عن سبب ضعيف؛ لأن الحكم بحسب السبب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
إذا باع المولى عبده المأذون وكان عليه دين للغرماء - وكان بيعه بغير إذن الغرماء - فأعتق المشتري العبد قبل قبضه فعتقه موقوف؛ لأن المشتري بنفس العقد لا يتملك العبد ملكاً تاماً؛ لأنه موقوف على إجازة الغرماء، وبالسبب الموقوف ثبت الملك الموقوف، فإن لم يكن في ثمن العبد وفاء ولم يجز الغرماء لم يتم البيع وبِيْع العبد في دين الغرماء.
أما لو أعتقه المشتري بعد القبض فينفذ عتقه؛ لأن السبب الضعيف
(1) المبسوط 25/ 135.
بالقبض يقوى كما في البيع الفاسد، والبيع الموقوف أقوى من البيع الفاسد.
ومنها: إذا باع الراهن المرهون فإن تصرف فيه المشتري قبل القبض لا ينفذ تصرفه إلا بإذن المرتهن، فتصرف المشتري موقوف على إذن المرتهن لتعلق حقه بالمرهون.
ولكن لو قبضه المشتري نفذ تصرفه، ولأنه قبل القبض التسليط غير تام وتمامه موقوف على القبض.