الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الخامسة والسبعون [الشيء المقام مقام غيره]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الشيء إذا أقيم مقام غيره في حكم، فهل يقوم مقامه في جميع الأحكام؟ (1). خلاف بين الأئمة.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه قاعدة مثار خلاف بين فقهاء الحنفية الثلاثة وبين زفر بن الحارث رحمهم الله تعالى، فعند جمهور الحنفية إنه لا يقوم مقامه إلا في ذلك الحكم ولا يتعدى إلى الأحكام الأخرى، وأما عند زفر فإنه يقوم مقامه في جميع أحكامه؛ لأنه بدل والبدل يأخذ حكم مبدله. وفيها خلاف بين الأئمة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
المستحاضة التي تتوضأ أو تغتسل لكل صلاة، لا يجوز إمامتها للطاهرات؛ لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط، فلا تقوم مقام طهارة الطاهرات في حق الإمامة.
ومنها: إن الرجل إذا كان صحيحاً قادراً على الركوع والسجود فلا يجوز له أن يقتدي بالمومئ برأسه؛ لأن الإيماء له حكم القيام في حق جواز صلاة المومئ فقط، فلا يقوم مقامه في حكم آخر. وعند زفر يجوز في المسألتين.
(1) تأسيس النظر ص 79، وينظر المقنع مع الحاشية 1/ 66 فما بعدها. وينظر: قواعد الهمزة القاعدة رقم (335).
ومنها: التيمم، مثلاً يقوم مقام الماء في الطهارة؛ لأنه بدل. ولكن لا ينوب عنه في كل أحكامه عند مالك والشافعي ورواية عن أحمد - رحمهم الله تعالى - إذا لم يجوزوا التيمم لفرض قبل دخول وقته، وعند أبي حنيفة وأصحابه يجوز، وهي رواية عن أحمد اختارها الشيخ تقي الدين رحم الله الجميع.
وأيضاً: إذا كان التطهر بالماء يجوز قبل الوقت ويصلى به المتطهر ما شاء من الفرائض والنوافل فعند كثيرين لا يجوز أن يصلي المتيمم بتيممه إلا صلاة الوقت والنوافل، وعليه التيمم لكل وقت.