الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القاعدة الثالثة عشرة [شرط التكليف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة
.
شرط التكليف بالفعل حصول التمكن منه (1).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها
.
هذه القاعدة تفيد أن من كُلَّف بفعل ما أنه لا يجب عليه إلا إذا كان قادراً عليه ومتمكناً منه، وكان وقته متسعاً له، وإلا كان تكليفاً بالمحال.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها
.
من أُمِرَ بالطهارة بالماء فلا يجب عليه التطهر به إلا إذا وجد الماء وأمكنه التطهر به وقدر على استعماله، وإلا كان له أن يتيمم.
ومنها: من أمر بالقراءة في الصلاة، فلا تجب عليه إلا إذا كان قادراً عليها. وكذلك بالنسبة للقيام والركوع والسجود وغير ذلك عن أفعالها.
ومنها: المسلم مكلف بالحج ولكن لا يجب عليه بدون الاستطاعة.
ومنها: المسلم مكلف بالجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى، ولكنه لا يجب عليه إلا إذا كان أهلاً للجهاد وقادراً على الحرب جسدياً أو مالياً.
ومنها: من نذر التضحية بحيوان مخصوص فمات قبل يوم النحر فليس عليه شيء.
ومنها: إذا دخل وقت الصلاة وجُنَّ المكلف أو حاضت المرأة أو نفست
(1) قواعد ابن خطيب الدهشة ص 137، ص 227، 245.
قبل مضي زمن يسع فعل الصلاة فإن القضاء لا يجب.
ومنها: إذا جامع زوجته في نهار رمضان ثم مات في ذلك اليوم أو جنَّ فلا كفارة عليه في الأصح.